عنوان التشريع: قرار حذف وظيفة (معيد) واضافة وظيفة (مدرس مساعد) وتحديد راتبه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1986 ما يلي : –
1 – تحذف وظيفة (معيد) الواردة في الجدول رقم /2 من البند ( سادسا) ( أ – الوظائف الجامعية) الملحق بقانون الملاك رقم /25 لسنة 1960 المعدل.
2 –تضاف وظيفة ( مدرس مساعد ) براتب (500/97 – 500/277 ) دينارا الى الوظائف الواردة في الجدول المذكور.
3 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة