قانون التعديل الخامس لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل المادة الأولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الأولى – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها.

1- الوزير – وزير الصحة.
2- ذوو المهن الصحية – خريجو معاهد المهن الصحية العالية والمعاهد الأخرى من ذوي الدراسات المماثلة وخريجو اعداديات التمريض,
3- المحلات النائية – القرى والأرياف أو ما يتقرر اعتباره كذلك من النواحي والأقضية وفقا لأحكام هذا القانون.
4- التعيين – التوظف أو التشغيل براتب شهري أو أجره يومية أو شهرية مقطوعة.

مادة 2
– تعدل المادة الثانية من القانون وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الثانية :
1- أ – يعين ذوو المهن الصحية في مراكز المحافظات أو الأقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسة لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العملية.
ب – يلتحق ذوو المهن الصحية بعد إكمالهم المدة المبينة في البند أ من هذه الفقرة بالخدمة العسكرية.
ج – ينقل ذوو المهن الصحية بعد إنهائهم الخدمة العسكرية أو إعفائهم أو تأجيلهم منها إلى المراكز الصحية المشمولة بالتأمين الصحي خارج مراكز المحافظات والأقضية الكبيرة لمدة لا تقل عن سنتين ويجوز نقلهم بعدها إلى مراكز المحافظات أو الأقضية الكبيرة.
د – يجوز نقل ذوي المهن الصحية إلى مراكز المحافظات أو الأقضية الكبيرة إذا كانوا ممن أمضوا ثلاث سنوات في مناطق التأمين الصحي المذكورة في البند ج من هذه الفقرة قبل نفاذ قانون التعديل الرابع لهذا القانون وأنهوا الخدمة العسكرية أو أعفوا أو أحجلوا منها.
هـ يعين المعالج الشعاعي في معهد ومستشفيات الإشعاع والطب الذري أو في مراكزها حصرا.
2- للوزير أن يستثنى من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ما لا يزيد على عشرين من المائة 20% من خريجي المعاهد من ذوي المهن الصحية حسب ترتيب قدمهم المستند إلى تسلسل درجاتهم عند التخرج.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لانتفاء الحاجة إلى بعض فروع معاهد المهن الصحية العالية التي يحمل خريجوها العناوين الواردة في الفقرة 2 من المادة الأولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 ولجواز استحداث أو إلغاء فروع أخرى فيها ومن أجل توفير المرونة في إجراء هذه التعديلات دون الحاجة إلى تعديل القانون.
ولغرض تعيين المعالجين الشعاعيين حصرا في معاهد ومستشفيات الإشعاع والطب الذري.
شرع هذا القانون.