عنوان التشريع: قرار الغاء دائرة الرقابة التابعة لوزارة الثقافة والاعلام وتولي دائرة الاعلام الداخلي اختصاصات دائرة الرقابة الملغاة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1986 ما يلي : –
1 – تلغى دائرة الرقابة التابعة لوزارة الثقافة والاعلام.
2 – تتولى دائرة الاعلام الداخلي اختصاصات دائرة الرقابة الملغاة.
3 – تنقل حقوق والتزامات وموجودات دائرة الرقابة والعاملون فيها الى دائرة الاعلام الداخلي.
4 – تضاف تخصيصات دائرة الرقابة الملغاة في موازنة /1986 الى تخصيصات دائرة الاعلام الداخلي.
5 – ينفذ هذا القرار ابتداء من 2/1/1986.
6 – يتولى وزيرا الثقافة والاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة