قرار الغاء دائرة الرقابة التابعة لوزارة الثقافة والاعلام وتولي دائرة الاعلام الداخلي اختصاصات دائرة الرقابة الملغاة

      التعليقات على قرار الغاء دائرة الرقابة التابعة لوزارة الثقافة والاعلام وتولي دائرة الاعلام الداخلي اختصاصات دائرة الرقابة الملغاة مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء دائرة الرقابة التابعة لوزارة الثقافة والاعلام وتولي دائرة الاعلام الداخلي اختصاصات دائرة الرقابة الملغاة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1986 ما يلي : –
1 – تلغى دائرة الرقابة التابعة لوزارة الثقافة والاعلام.
2 – تتولى دائرة الاعلام الداخلي اختصاصات دائرة الرقابة الملغاة.
3 – تنقل حقوق والتزامات وموجودات دائرة الرقابة والعاملون فيها الى دائرة الاعلام الداخلي.
4 – تضاف تخصيصات دائرة الرقابة الملغاة في موازنة /1986 الى تخصيصات دائرة الاعلام الداخلي.
5 – ينفذ هذا القرار ابتداء من 2/1/1986.
6 – يتولى وزيرا الثقافة والاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة