عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليونان
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية اليونان الموقعة في أثينا بتاريخ 4 أيار 1984.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.
الأسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية اليونان في تمتين وتطوير علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في أثينا التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البدلين بتاريخ 4 أيار 1984 ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية اليونان.
تقديرا لأهمية توسيع العلاقات بين الجمهورية العراقية وجمهورية اليونان وبغية تشجيع الشركات والمؤسسات اليونانية على المساهمة بتنفيذ مشاريع التنمية في العراق وفق أسس تنافسية إضافة إلى التجهيزات اليونانية إلى العراق فقد اتفق الجانبان على ما يلي :
مادة 1
1- بغية تعزيز وتوسيع التجارة بين البلدين ستقوم الحكومة اليونانية بواسطة الأجهزة المنتجة بتوفير المواد المبينة في القائمة المرفقة على أساس الدفع الأجل وقد أدرج أدناه فترة المهلة ومعدل الفائدة السنوية بالنسبة للمنتجات المجددة وكالآتي :
أ- فترة مهلة قدرها أربعة وعشرون شهرا 24.
– الحنطة.
– معجون الطماطم.
– المنسوجات والغزول الصناعية.
بفائدة قدرها 6% سنويا.
– التبغ
بفائدة قدرها 5% سنويا.
ب- فترة مهلة ثمانية عشر شهرا 18.
– الأغذية المعلبة، الخضروات المربيات العصائر (أنواع العصير) بفائدة سنوية قدرها 6%
– الفواكه الطازجة والمنتجات الحمضية – بفائدة سنوية قدرها 5%.
– الفواكه المجففة – بدون فائدة.
ج – 1 – أما بالنسبة لبقية مواد القائمة المرفقة بهذه الاتفاقية فسوف يتم النظر في تحديد فترة المهلة ومعدل الفائدة السنوية لكل مادة على أساس كل حالة محالة وسوف يبذل الجانب اليوناني قصارى جهده لتلبية احتياجات الجانب العراقي ولهذا الغرض ستوجه الدعوة إلى وفد يوناني لزيارة العراق لإبرام الاتفاقيات ذات العلاقة.
2- تبلغ القيمة الكلية لتسهيلات ائتمان التصدير الممنوحة من قبل الجانب اليوناني 100 مليون دولار أمريكي وبين الجانب اليوناني بأن شركة ITCO التجارية ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه المادة.
مادة 2
بغية دعم مشاريع التنمية في مجالات الري والطرق والجسور والمطارات مهبط الطائرات والموانئ ستأخذ الحكومة اليونانية على عاتقها توفير ضمانة لمجهزي ائتمان التصدير عن طريق السلطات اليونانية المعنية لتسهيل تمويل اتفاقيات التصدير لغرض تنفيذ مشاريع التنمية في المجالات المبينة أعلاه في العراق والمقدمة إلى الشركات اليونانية ستمثل شركة الإنشاء اليونانية العامة EKETE الحكومة اليونانية بتنفيذ المشاريع المذكورة.
سيتم تحديد بنود وشروط الدفع لكافة الاتفاقيات التي ستبرم لتغطية المجالات المذكورة أعلاه وفق أسس تنافسية وسيتم التفاوض حولها بين الجهات المتعاقدة ضمن إطار عمل الخطوط الرئيسية التالية :
أ- يغطى التمويل كافة الحصة المخصصة بالعملة الأجنبية من قيمة العقد.
ب- تدفع الحصة المخصصة بالدينار العراقية من قيمة العقد وفقا لشروط الدفع المتعاقد عليها.
ج- يتم تسديد المبالغ بعشرة أقساط متساوية نصف سنوية ويكون تاريخ استحقاق الدفعة الأولى بعد 12 شهرا من تاريخ إصدار شهادة الموافقة الأولية.
د- يكون معدل سعر الفائدة بالسعر الأكثر تفصيل الممنوح إلى طرف ثالث من قبل الجانب اليوناني وتدفع المستحقات المتأخرات بأقساط نصف سنوية.
هـ – ضمن إطار التعاون المذكور أعلاه فقد تم الاتفاق على أن يدرس الجانب العراقية إمكانية إحالة مشاريع إنشاء إلى الجانب اليوناني عن طريق دعوة مباشرة كلما أمكن ذلك.
عن عن
الجانب العراقي الجانب اليوناني
سامال مجيد فرج قسطنطين فيتسوس
وزير التخطيط الوزير المناوب للاقتصاد القومي
المحتوى 1
قائمة تأشيرية بالسلع اليونانية لغرض التصدير إلى العراق
– التبوغ من الأنواع المحلية – السكائر.
– طحين الحنطة والحبوب.
– فواكه مجففة.
– الزيتون – زيت الزيتون – زيت الذرة.
– معجون الطماطم.
– الأغذية المعلبة الخضروات العصائر المربيات.
– الدجاج المجمد والبيض.
– منتجات البلمرة.
POLYMERIZATION PRODUCE
– مثبتات الإنارة أسلاك قضبان قابلوات معزولة مصابيح كهربائية.
– منتجات ومستحضرات صيدلانية.
– منتجات كيمياوية.
– مواد إنشائية بلاطات أسمنتية رخام مواد صحية. . . الخ.
– المبيدات – مبيدات الحشرات.
– عجينة الورق ومنتجات الورق,
– الإسبست والمنتجات الأسمنتية.
– سبائك وكتل وصفائح الألمنيوم.
– الأنابيب TUBES البلاستيكية ومن مادة ال FITTINGS الأنابيب PIPES ولوازمها.
– القضبان والمنتجات الحديدية والفولاذية.
– محولات ومولدات ومضخات كهربائية.
– معدات زراعية.
– الشاحنات والحافلات وشاحنات تبريد وسيارات القمامة وعربات شبه مقطورة.
– أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
– التراكيب الحديدية والفولاذية وقطع غيارها.
– المنتجات النفطية المصفاة.
– ملابس بكافة الأنواع.
– جلود ومنتجات جلدية صناعية.
– مكيفات الهواء.
– ملح الطعام,
– زيت البرافين.
– مواد تعبئة وتغليف.
– طابوق حراري.
– الأسمدة.
– الفواكه والخضروات الطازجة.