التعديل الثالث لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الثالث لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة 2 من المادة الخامسة والثلاثين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي.

3- إذا اختار المحال على التقاعد هذا القانون يحتسب راتبه التقاعدي على أساس راتب الرتبة التي كان فيها عند الإحالة.

مادة 2
تحذف عبارة مع مراعاة أحكام الفقرة 2/ب من هذه المادة الواردة في الفقرة (4 – 1) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.