عنوان التشريع: قرار تحديد رسم الانتاج المفروض على السمنت العادي والمقاوم والسمنت الابيض
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 192
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1986 ما يلي : –
1 – يكون رسم الانتاج المفروض على السمنت العادي والمقاوم (المكيس والفل) دينارين بدلا من (دينار واحد) للطن الواحد.
2 – يكون رسم الانتاج المفروض على السمنت الابيض (المكيس والفل) ثلاثة دنانير بدلا من (دينار واحد) للطن الواحد.
3 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15/3/1986.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة