عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 ويحل محلها ما يأتي :
2 – إذا اختار هذا القانون يحتسب راتبه التقاعدي على أساس راتب الرتبة العسكرية التي كان فيها عند الإحالة .
مادة 2
تحذف عبارة مع مراعاة أحكام الفقرة 2/ب من هذه المادة الواردة في الفقرة 4/1 من المادة الثالثة والأربعين من القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .