عنوان التشريع: قرار تحديد رسم الانتاج المفروض على العرق المحلي الالمنتج من قبل القطاع الاشتراكي والنشاط الخاص، وعلى البيرة المحلية المنتجة من قبل القطاعات الثلاثة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1986 ما يلي : –
1 – يكون رسم الانتاج المفروض على العرق المحلي المنتج من قبل القطاع الاشتراكي والنشاط الخاص تركيز 45./. (420/2) دينارين وأربعمائة وعشرين فلسا للتر الواحد بدلا من (120/2) دينارين ومائة وعشرين فلسا.
2 – يكون رسم الانتاج المفروض على البيرة المحلية المنتجة من قبل القطاعات الثلاثة (800/ – ) ثمانمائة فلس للتر الواحد بدلا من (700/ – ) سبعمائة فلس.
3 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15/3/1986.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة