قرار تحديد رسم الانتاج المفروض على العرق المحلي الالمنتج من قبل القطاع الاشتراكي والنشاط الخاص، وعلى البيرة المحلية المنتجة من قبل القطاعات الثلاثة

      التعليقات على قرار تحديد رسم الانتاج المفروض على العرق المحلي الالمنتج من قبل القطاع الاشتراكي والنشاط الخاص، وعلى البيرة المحلية المنتجة من قبل القطاعات الثلاثة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تحديد رسم الانتاج المفروض على العرق المحلي الالمنتج من قبل القطاع الاشتراكي والنشاط الخاص، وعلى البيرة المحلية المنتجة من قبل القطاعات الثلاثة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1986 ما يلي : –
1 – يكون رسم الانتاج المفروض على العرق المحلي المنتج من قبل القطاع الاشتراكي والنشاط الخاص تركيز 45./. (420/2) دينارين وأربعمائة وعشرين فلسا للتر الواحد بدلا من (120/2) دينارين ومائة وعشرين فلسا.
2 – يكون رسم الانتاج المفروض على البيرة المحلية المنتجة من قبل القطاعات الثلاثة (800/ – ) ثمانمائة فلس للتر الواحد بدلا من (700/ – ) سبعمائة فلس.
3 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15/3/1986.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة