الغاء قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم (62) لسنة 1975

      التعليقات على الغاء قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم (62) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم (62) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العراقية لإنتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم 63 لسنة 1975 .

مادة 2
يصدق بموجب هذا القانون الاتفاق الموقع عليه من طرفي الشركة بتاريخ 2 – 12 – 1977 .

مادة 3
تنتقل حقوق والتزامات الشركة العراقية لإنتاج البذور المحسنة الملغاة إلى المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشآت الزراعية .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

نظرا لتعذر قيام الشركة العراقية لإنتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة بمهامها ولاتفاق الطرفين المؤسسين للشركة على إنهاء المشاركة وفقا لمحضر الاتفاق الموقع بتاريخ 2 – 12 – 1977 .

شرع هذا القانون .