عنوان التشريع: الغاء قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم (62) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العراقية لإنتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم 63 لسنة 1975 .
مادة 2
يصدق بموجب هذا القانون الاتفاق الموقع عليه من طرفي الشركة بتاريخ 2 – 12 – 1977 .
مادة 3
تنتقل حقوق والتزامات الشركة العراقية لإنتاج البذور المحسنة الملغاة إلى المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشآت الزراعية .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
نظرا لتعذر قيام الشركة العراقية لإنتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة بمهامها ولاتفاق الطرفين المؤسسين للشركة على إنهاء المشاركة وفقا لمحضر الاتفاق الموقع بتاريخ 2 – 12 – 1977 .
شرع هذا القانون .