التعديل الثاني لقانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الثاني لقانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978 ويحل محلها ما يلي :

2 – المرحلة المتقدمة – يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة المتوسطة وخريجو المرحلة الأساسية وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات على أن لا يزيد عمر الطالب على إحدى وعشرين سنة وعمر الطالبة على خمس وعشرين سنة إضافة إلى الشروط الأخرى التي تقررها الهيئة التوجيهية .

مادة 2

1- لخريجي المرحلة الأساسية الحق في القبول بالمرحلة المتقدمة بعد إكمال ثلاث سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية التي تحددها المؤسسة .
2- يقبل الخمسة الأوائل من خريجي المرحلة الأساسية في المرحلة المتقدمة استثناء من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة .
3- لخريجي المرحلة المتقدمة إكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهاداتهم داخل القطر أو خارجه بعد إكمال أربع سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية في القطاع الاشتراكي وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن .
4- للخريجين الأول والثاني من كل قسم من الأقسام المهنية في المرحلة المتقدمة إكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتيهما داخل القطر أو خارجه استثناء من حكم الفقرة 3 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة التوجيهية بهذا الشأن

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

بالنظر لحاجة العمل الفندقي إلى العنصر النسائي فقد زيد الحد الأعلى لشر عمر الطالبة التي ترغب في الدراسة في المرحلة المتقدمة إلى خمس وعشرين سنة بدلا من إحدى وعشرين ولإتاحة الفرصة للخمسة الأوائل من خريجي المرحلة الأساسية للقبول في المرحلة المتقدمة وكذلك للخريجين الأول والثاني من كل قسم من الأقسام المهنية في المرحلة المتقدمة لإكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع السياحية والفندقية حال تخريجهما استثناء من شرط إكمال خدمة فعلية لمدة أربع سنوات بعد التخرج وذلك تكريما للمتفوقين وتشجيعا للطلبة على الدراسة والنجاح بتفوق لكل ذلك .

فقد شرع هذا القانون .