قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986

عنوان التشريع: قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00

مادة 1
يقصد في هذا القانون ب ( العلم ) العلم الرسمي لدولة العراق وبـ ( النظام ) النظام المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

مادة 2
أولا – يكون شكل العلم مستطيلا يبلغ عرضه ثلثي طوله ، وينقسم الى ثلاثة مستطيلات افقية متساوية الابعاد ، ويكون الاعلى منها احمر والأوسط ابيض والاسفل اسود ، وتكون في الاوسط منها ثلاث نجوم خضراء خماسية الزوايا وتتجه الذؤابة العليا لكل نجمة الى الاعلى تماما ، وتكون الزوايا الخارجية لكل منها بمقدار 108 درجات ، وتكون المسافات متساوية بين كل نجمة واخرى وبينها وبين حافتي العلم ، وذلك وفق الشكل الملحق بهذا القانون.
ثانيا – تمثل الوان العلم العراقي الوان الرايات العربية التي استخدمت في التاريخ العربي منذ فجر الاسلام حتى الوقت الحاضر ، وتمثل النجوم الثلاث مبادىء الوحدة والحرية والاشتراكية.
ان هذه الراية قد قاتل بطلها شعب العراق في قادسية صدام المجيدة وقدم في سبيلها التضحيات دفاعا عن الوطن وحرية الشعب واستقلاله ، وهي تمثل سمات العطاء والشهادة والتضحية التي اتضحت في هذه المعركة المجيدة.

مادة 3
لا ينكس ولا يخفض العلم في أي مناسبة ، ولا يعلو عليه عند رفعه في أي مكان في العراق اي علم آخر يرفع معه في المكان نفسه ، ويكون دائما في مكان الشرف عند رفعه في العراق مع علم دولة او اعلام دول اخرى او غيرها من اعلام ، ويحدد في النظام مكان الشرف في كل حالة من الحالات التي تقضي تحديده.

مادة 4
تحدد البنايات التي يرفع العلم عليها ومراسم رفعه والايام التي يرفع فيها في النظام.

مادة 5
يجوز رفع العلم على وسائط النقل الرسمية ، وتحدد حالات رفعه والوسائط التي يرفع عليها النظام ، مع مراعاة قواعد التعامل الدولي.

مادة 6
يرفع العلم عند شروق الشمس وينزل عند غروبها عدا ما يستثنى في النظام.

مادة 7
يرفع العلم وينزل وفق المراسم العسكرية ، عدا ما يستثنى في النظام.

مادة 8
لا يجوز رفع العلم على سارية في البنايات غير الرسمية.

مادة 9
لا يجوز صنع العلم او طبعه بأي شكل من الاشكال ولا بيعه الا بإذن من وزير الثقافة والاعلام ، وتحدد شروط منح الاذن بنظام.

مادة 10
تحدد في النظام شروط استعمال العلم للزينة في المناسبات الوطنية والقومية والاحتفالات.

مادة 11
أولا – لا يجوز رفع العلم اذا كان غير صالح للاستعمال من حيث تغير ألوانه او تمزقه.
ثانيا – اذا اصبح العلم غير صالح للاستعمال يتلف سرا بطريقة تصون حرمته.

مادة 12
يصدر نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 13
يلغى قانون العلم الوطني رقم (28) لسنة 1963.

مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
كانت الراية في تاريخ العراق والتاريخ العربي بشكل عم رمزا مهما من رموز الكرامة والعزة الوطنية والقومية ، وقد أولاها اجدادنا اهمية متميزة سواء في دفاعهم عن مبادئهم او في احتفالاتهم الوطنية ، واعتزاز من ثورة السابع عشر / الثلاثين من تموز المجيدة بالعلم العراقي وما يمثله من قيم الرفعة والاعتزاز بالرمز الوطني ، ونظرا لاهمية الاحكام والمراسم المتعلقة بالعلم ، ولعدم تضمين قانون العلم الوطني رقم 28 لسنة 1963 لكل هذه الاحكام والمراسيم.
فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك