تعديل قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980

      التعليقات على تعديل قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة ثانيا من المادة 14 من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 وتقرأ على الوجه الآتية :

ثانيا – لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في أولا من هذه المادة أن يرشحوا لعضوية المجلس الوطني بعد الموافقة على استقالتهم من قبل الوزير المختص

مادة 2
تعدل المادة 28 من القانون وتقرأ على الوجه الآتي .

المادة 28 : تعد في كل منطقة انتخابية جداول بأسماء المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشر من العمل من غير منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي موزعة على المراكز الانتخابية ومرتبة حسب الحروف الهجائية تتضمن مهنهم وعناوينهم وتاريخ ومكان ميلادهم وترسل بنسخ متعدد إلى الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .