عنوان التشريع: قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-03-08 00:00:00
الباب الاول
مبادىء اساسية
مادة 1
– تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، منقولة كانت او غير منقولة عند بيعها او ايجارها ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا – يشمل تعبير (اموال الدولة ) اموال القطاع الاشتراكي ايضا اينما ورد في هذا القانون.
مادة 2
لا يجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، ما لم يقرر الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.
مادة 3
يجري بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
مادة 4
لا يجوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، او القطاع الاشتراكي الذين اتخذوا قرار ببيع او ايجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع ، شراء او استئجار هذه الاموال ، بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
مادة 5
على غير العراقيين الذين يرغبون في شراء او استئجار مال من اموال الدولة غير المنقولة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة قانونا.
الباب الثاني
بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بالمزايدة العلنية
الفصل الاول
لجان التقدير والبيع والايجار
مادة 6
يجري بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.
مادة 7
تشكل لجنة التقدير من ثلاث اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير ويضم اليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية تتولى :
اولا – اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد موقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته ورقمه وتثبيت ما انشيء عليه من محدثات او ما زرع او غرس فيه.
ثانيا – تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وبأقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيقي او المقدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بتقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره بالاتفاق او بالاكثرية.
ثالثا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرتين السابقتين يوقع من قبل اعضاء اللجنة والخبراء او وجدوا ،ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.
مادة 8
تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير ، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة
مادة 9
تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة على الشكل التالي :
اولا – تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من قبل لجنة تقدير.
ثانيا – اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها ، فتنظم قائمة مزايدة لكل منها على حدة.
ثالثا – يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد ، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله ، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة تدعو الى ذلك
رابعا – يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير ، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه.
خامسا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن (20./. ) عشرين من المائة من القيمة المقدرة.
المحتوى 2
سادسا – لا تجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول.
سابعا – ينادى في اليوم الثلاثين ، ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره.
ثامنا – تجري المزايدة علنا ، ولا تفتح بأقل من ( 70./.) سبعين من المائة من القيمة المقدرة ، ثم تقرر لجنة البيع والايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة.
تاسعا– يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن (15./)
خمسة عشرة بالمائة من البدل الاخير ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.
مادة 10
اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة الثانية (80./. ) ثمانين من المائة من القيمة المقدرة ، يعاد تقديره من قبل لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة ( 7 ) من هذا القانون ، ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.
مادة 11
لا تعتبر الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
مادة 12
مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة للدولة بما فيها العائدة للاوقاف الى منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية ، فان لم يتقدم احد من هؤلاء او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التملك ، ويجوز ، بقرار من رئيس الجمهورية ان يجري الاعلان عن البيع ، في بعض الاحوال ، على مرحلة واحدة استثناء من احكام هذه المادة.
الفصل الثالث
تسديد البدل
الفرع الاول
تسديد بدل بيع المال غير المنقول
مادة 13
يلزم المشتري بدفع بدل بيع المال غير المنقول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على دفع بدل البيع مقسطا على الوجه التالي : –
اولا – نصف بدل المبيع وكامل المصاريف ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ثانيا – بقية بدل المبيع بأقساط لا تتجاوز خمسة اقساط ، ولا يمتد اجل آخر قسط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاحالة القطعية.
ثالثا – بقية بدل المبيع بأقساط سنوية لا تتجاوز عشرة اقساط ، اذا كان المشتري من منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي او المختلط ، ممن يسكنون العقار المبيع فعلا.
مادة 14
اذا تأخر المشتري عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للقسط المستحق واذا تكرر ذلك فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة وعند تعذر ذلك يباع العقار وفق احكام هذا القانون وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه.
مادة 15
يسجل العقار المباع في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ، ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة ، او بعد تسديد نصف البدل وكامل المصاريف وتنظيم دفع بقية البدل وفق احكام المادة (13) من هذا القانون ، على ان توضع اشارة الحجز على سجله العقاري في هذه الحالة ، ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التأميني.
المحتوى 3
الفرع الثاني
تسديد بدل ايجار المال غير المنقول
مادة 16
اولا – يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، اذا كان عقد الايجار لا تزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على الشكل الآتي :
أ – ثلث بدل الايجار السنوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ب – بقية بدل الايجار السنوي بأقساط لا تزيد على اربعة اقساط لا يمتد اجل آخر قسط منها الى أكثر من تسعة اشهر من تاريخ بدء الايجار.
ثانيا – اذا كان عقد الايجار يمتد لمدة تزيد على سنة ، يلزم المستأجر بدفع البدل مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على اقساط لا يزيد عددها على ضعف سني الايجار ، على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بستة اشهر في الاقل.
مادة 17
اذا تأخر المستأجر عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بعد انذاره ، الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الايجار دفعة واحدة ، وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
مادة 18
لا يسلم المأجور الى المستأجر قبل تسديده بدل الايجار وفق احكام المادة (16) من هذا القانون.
الفصل الرابع
نكول المشتري أو المستأجر
مادة 19
اولا – اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار ، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار ، الفرق بين البدلين من تأميناته ، وان لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا – اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه ، فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تأميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثالثا – اذا لم يحصل راغب الشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستأجر في حالة البيع او مستأجر في حالة الايجار ، فتعتبر التأمينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال غير المنقول.
مادة 20
تحدد اجور المناداة لعمليتي بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بطريق المزايدة العلنية من قبل وزارة المالية.
الباب الثالث
بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية
الفصل الاول
بيع الاموال غير المنقولة
مادة 21
اولا – يجوز بيع الاموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه ، الى الجهات التالية :
أ – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات التعاونية للاسكان.
ب – صاحب العقار المجاور لفضلات الطرق ذات الساحات التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والابنية ، عندما يراد بيع هذه الفضلات.
ثانيا – لوزارة الحكم المحلي وأمانة العاصمة ، بهدف تنفيذ السياسة الإسكانية للدولة ، بيع الاراضي المخصصة للاسكان بدون مزايدة علنية على العراقيين الذين لا يملكون هم او أزواجهم أو اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.
الفصل الثاني
ايجار الاموال غير المنقولة
مادة 22
يجوز ايجار الاموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية ، بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الى الجهات التالية :
اولا – منتسبي دوائر الدولة بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة.
ثانيا – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقرا لأعمالهما او لاغراضها المبينة في القوانين او الانظمة.
ثالثا – مستأجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ، وكذلك مستأجري الحوانيت في دوائر الدولة التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر.
رابعا –اصحاب الاملاك المجاورة للشواطئ الاميرية اذا كانت الشواطيء المراد استئجارها متصلة بها ، وليس لها طريق للمرور الا عبر هذه الاملاك.
المحتوى 4
مادة 23
لوزير المالية ، بناء على طلب وزارة الخارجية العراقية ، وبموافقة رئيس الجمهورية ، اجارة الاراضي المملوكة للدولة ، الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية ، او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها ، وذلك لمدة لا تزيد على مدة الاجازة المسمح بها في بلد الطرف الآخر وببدل تقدره لجنة خاصة يعينها وزير المالية ، او بدون بدل ، وذلك بشرط المقابلة بالمثل.
مادة 24
تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة ، من قبل لجان التقدير ، ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
الباب الرابع
بيع وايجار اموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية
الفصل الاول
بيع الاموال المنقولة
مادة 25
اولا – تقدر قيمة المال المراد بيعه من قبل لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة ( 7 ) من هذا القانون ، وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في تقدير قيمة المال غير المنقول ، مع مراعاة طبيعة المال المنقول.
ثانيا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن اوصاف المال وقيمته المقدرة ، يوقع من قبل اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ، ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
مادة 26
تتولى بيع المال المنقول لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة ( 8 ) من هذا القانون وتقوم بالإجراءات التالية :
اولا – تنظيم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف الاموال المراد بيعها المثبتة من قبل لجنة التقدير ، وتعلن عن وضع الاموال في المزايدة العلنية لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ النشر في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق صحيفة نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها ، وأخرى في المحل المخصص للبيع ، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة تدعو الى ذلك.
ثانيا – يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف الاموال المراد بيعها ، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه.
ثالثا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن ( 20./. ) عشرين من المائة من القيمة المقدرة للأموال.
رابعا – ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحددين ، للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للأموال المراد بيعها.
خامسا – تجري المزايدة علنا ، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال فترة من دقيقة واحدة الى خمس دقائق نهاية للمزايدة ، وللجنة البيع تحديد هذه الفترة حسب نوع المال المعروض للبيع.
سادسا – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن ( 15./. ) خمسة عشر من المائة من البدل الاخير ، ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.
مادة 27
اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع الاموال بنتيجة المزايدة العلنية ، القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا – تباع الاموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم تكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية.
مادة 28
لا تعتبر الاحالة قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
مادة 29
أولا – اذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تأميناته ، وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا – اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تأميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
مادة 30
يجوز بيع اموال الدولة المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الآتية :
اولا – اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة.
ثانيا – اذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يتجاوز ألف دينار في كل حالة.
ثالثا – اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها.
المحتوى 5
مادة 31
تتولى لجنتا التقدير والبيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين (7 و 8 ) من هذا القانون ، تقدير قيمة المال وبيعه بدون مزايدة علنية ، ولا يعتبر قرار التقدير او قرار البيع قطعيا الا بتصديقهما من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
مادة 32
يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع واعتبار بدل البيع قطعيا ، ويلزم المشتري بنقله خلال سبعة ايام من تاريخه.
الفصل الثاني
ايجار الاموال المنقولة
مادة 33
لا يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة الا عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
مادة 34
تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة ، من قبل لجان التقدير ، ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
الباب الخامس
احكام ختامية
مادة 35
لرئيس الجمهورية ان يقرر ، عند الضرورة ن بيع اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 36
يلغى قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 وقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972.
مادة 37
للوزير المختص وللرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع وزير المالية ، اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 38
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض توحيد القواعد المنظمة لبيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفق أسس تضمن مصلحة الدولة وتؤمن سلامة الموظف المسؤول عن اجراءات البيع والايجار.
وبغية تنظيم أسس تقدير اموال الدولة المراد بيعها او ايجارها وكيفية تشكيل لجان التقدير والبيع والايجار بما ينسجم وهذا الهدف.
ولاجل وضع قواعد عامة تضمن علانية المزايدة وطريقة الاعلان عنها وتبسيط اجراءاتها لاشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين في المزايدة.
فقد شرع هذا القانون.