تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية في حقل الصحة العامة

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية في حقل الصحة العامة مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية في حقل الصحة العامة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-04-12 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية في حقل الصحة العامة الموقعة في بغداد بتاريخ 12/4/1984 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الصحة تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية في إقامة أسس متينة للعلاقات الصحية .

فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية في حقل الصحة العامة في بغداد بتاريخ 12 – 4 – 1984 .

ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية في حقل الصحة العامة

رغبة في تطوير التعاون بين حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية في حقل الصحة العامة وإيمانا بأن هذه العلاقة ستؤدي إلى تقوية أواصر الصداقة بين البلدين اتفق الطرفان على :

مادة 1
تقوم الجمهورية البلغارية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية بالتعاون المتبادل في حقول الصحة العامة الأساسية التالية :

أ‌- ممارسة الصحة العامة .
ب‌- العلوم الطبية .
ج – تدريب الكوادر .

مادة 2
لغرض تطوير التعاون في حقل التنظيم والإدارة والتخطيط للصحة العامة اتفق الطرفان على :

أ‌- تبادل المعلومات عن تنظيم هيكل الخدمات الصحية والعناية الطبية .
ب‌- تبادل المعلومات والخبرات في حقل الإحصاء الصحي وتوفير الإحصائيات الصحية المنشورة .
ج – يقوم الطرفان المتعاقدان بإخبار أحدهما الأخر بالمعلومات عن مستوى تصاميم المؤسسات الصحية ويزود أحدهما الأخر بنسخ من هذه التصاميم عند الطلب .
د – تبادل المعلومات والخبراء في حقل التخطيط الصحي والشؤون المالية .

مادة 3
اتفق الطرفان المتعاقدان في مجال العلوم الطبية على ما يلي .

أ‌- تبادل المعلومات عن أهم الإنجازات العلمية .
ب‌- تبادل المعلومات عن موعد ومكان وجدول الأعمال للمؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية التي تنظم في كلا البلدين .
ج – يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع التعاون المباشر بين معاهد البحوث العلمية والجمعيات الطبية في كلا البلدين .
د – تبادل الأطباء والصيادلة والهيئات التعليمية بين كليات الطب المختصة وكذلك العاملين الصحيين الآخرين لغرض تبادل الخبر والمدد تقرر مسبقا .
هـ – دعوة اختصاصيين لإلقاء المحاضرات في الدورات التدريبية .

مادة 4
في مجال تدريب الكوادر الطبية اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي :

أ‌- تبادل المعلومات عن أشكال وطرق التعليم وكذلك الوسائل والمواد والمناهج التعليمية .
ب‌- قبول تدريب الطلاب والخريجين والباحثين في مجال الطب والصيدلة وطب الأسنان .
ج‌- قبول تدريب الأطر الصحية الوسطى في مختلف الاختصاصات وخاصة العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي وأمراض العظام والجراحة التجميلية .
د‌- إرسال اختصاصيين من ذوي مؤهلات عالية لإلقاء المحاضرات في الدورات التدريبية .

المحتوى 1
مادة 5
في مجال ممارسة الصحة العامة يتعاون الطرفان المتعاقدان على :

أ‌- معالجة المواطنين العراقيين في المراكز الصحية في بلغاريا .
ب‌- ترسل حكومة الجمهورية البلغارية الشعبية اختصاصيين من ذوي مؤهلات علية لتقديم الاستشارات الطبية التشخيصية والعلاجية .
ج‌- تقديم العناية الطبية المجانية إلى :
– مواطني البلدين وعوائلهم الذين يعملون في كلا البلدين .
– مواطني البلدين مع عوائلهم الذين يقيمون في كلا البلدين بواجبات رسمية أو ضمن مجاميع للعمل .
د‌- توفير القوى العاملة وبموجب عقود تنظيم وتوقع لهذا الغرض .

مادة 6

أ‌- يخبر الطرفان المتعاقدان عن الطرق المطبقة ونتائجها في حقول الصحة العامة والإصحاح البيئي والصحة المهنية والتغذية الصحية وصحة الطفل والأوبئة .
ب‌- يتبادل الطرفان المتعاقدان معلومات عن إنجازاتهما في حقل التربية الصحية وكذلك تبادل المواد المنشورة والأفلام في هذا الميدان عند الطلب .
ج‌- ولغرض السيطرة على الأمراض الانتقالية اتفق الطرفان على ما يلي :
– يخبر أحدهما الآخر وبدون تأخير عن حقائق الحالة الوبائية في كلا البلدين .

مادة 7
أ‌- تكون وزارتا الصحة في كلا البلدين المتعاقدين مسؤولتين عن تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية .
ب‌- ولمتابعة تنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية تقوم وزارتا الصحة في البلدين بإعداد خطة عمل لسنتين تشمل الضوابط المالية ولهذا الغرض يزور وفد صحي رسمي البدل الآخر بالتناوب لكل سنتين .
ج‌- وبموافقة الطرفين المتعاقدين تعقد اجتماعات خاصة كلما اقتضت الحاجة لحل المشاكل الملحة .

مادة 8

أ‌- يعمل بهذه الاتفاقية حال تصديقها من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين المتعاقدين وتكون نافذة المفعول لمدة خمس سنوات .
ب‌- تمدد هذه الاتفاقية تلقائيا لخمس سنوات متعاقبة إلا في حالة تقديم طلب خطي لأحد الطرفين المتعاقدين ولمدة ستة أشهر قبل تاريخ نفاذ معقول الاتفاقية .

حررت باللغات البلغارية والعربية والإنكليزية وتكون النصوص الثلاثة متساوية في الحجية ويعول عند الخلاف في التفسير على النص الإنكليزية .

وقعت هذه الاتفاقية في بغداد في اليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1984 .

الدكتور البروفيسور
صادق حميد علوش أر . بهيفانوف
وزير الصحة وزير الصحة
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية الجمهورية البلغارية الشعبية .