قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 24 اذار سنة 1959

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 24 اذار سنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 24 اذار سنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-16 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـواصــلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق اتفاقية الإتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقها الثلاثة الموقع عليها في دمشق بتاريخ 24 آذار سنة 1959 .

مادة 2
يلغى قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم (25) لسنة 1955 .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم العشـرين مـن شـهر ذى القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـادس عشـر من شـهـر أيــار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 359 في 13-6-1960

اتفاقية
ان المندوبين المفوضين لحكومات : المملكة الأردنية الهاشمية . جمهورية السودان . الجمهورية العراقية . المملكة العربية السعودية . الجمهورية العربية المتحدة . الكويت . الجمهورية اللبنانية . المملكة الليبية المتحدة . المملكة المتوكلة اليمنية .
أقروا اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الآتية أحكامها استناداً الى ما خولته لهم الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية النافذة .
الفصل الأول
تكوين الاتحــاد وأغـراضه
المــادة 1
تكوين الاتحاد
(1) يتألف الإتحـاد مــن :
أ- أعضاء جامعة الدول العربية المصدقين على هذه الاتفاقية .
ب- الدول التي تصبح أعضاء بجامعة الدول العربية وتنضم الى هذه الاتفاقية .
ج- البلاد العربية غير المشتركة بجامعة الدول العربية والتي تنضمّ الى الاتفاقية بعد موافقة ثلثيّ الأعضاء .
(2) لجميع الأعضاء حقّ الاشتراك في مؤتمرات الاتحاد وأهلية الانتخاب لأية هيئة من هيئاته.
(3) لكلّ عضو صوت واحد في مؤتمرات الاتحاد ولجانه .
المــادة 2
مقرّ الاتحاد
تكون القاهرة مقراً للإتحاد ومكتبه الدائم.
المــادة 3
أغراض الاتحاد
تتلخص أغراض الإتحاد فيما يلي :
(1) التعاون على تنظيم المواصلات السلكية واللاسلكية وتعميمها بين بلاد الاتحاد توثيقاً للعلاقات الثقافية والاقتصادية.
(2) العمل على تنمية وتحسين وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في دول الاتحاد وتعميمها وتيسير استخدامها الى أقصى حدّ ممكن .
(3) تخفيض الأجور لصالح الشعب العربي بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الخدمة .
(4) التعاون الفني بين إدارات الاتحاد وتشجيع البحوث العلمية والعملية .
(5) توحيد جهود إدارات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ابتغاء تحقيق مصالح البلاد العربية المشتركة .
المــادة 4
منظمات الاتحاد
يتكـون الاتحـاد مـن :
1- المؤتمر .
2- المكتب الدائم .

المــادة 5
المؤتمـر
(1) يقوم المؤتمر بمـا يلـي:
أ- النظر في تقرير المكتب الدائم عن أعماله وأعمال الإتحاد منذ انعقاد المؤتمر الأخير .
ب- وضع موازنة الاتحاد حتى موعد انعقاد المؤتمر المقبل .
ج- وضع ملاك وأسس الرواتب لرئيس المكتب ومساعده وسائر الموظفين وتحديد الحدّ الأعلى لمكافآت المستشارين .
د- المصادقة النهائية على حسابات الاتحاد .
ه- اعادة النظر في الاتفاقية وتعديلها إذا كان ذلك ضرورياً.
و- عقد الاتفاقات أو تعديلها مع الهيئات الدولية الأخرى.
ز- النظر في شؤون المواصلات السلكية واللاسلكية حسبما تدعو اليه الحاجة .

(2) ينعقد المؤتمر عادة مرة كل عام في المكان والزمان المحددين من قبل المؤتمر السابق .
(3) يجوز تغيير موعد انعقاد المؤتمر القادم بناء على طلب يقدمه اثنان من أعضاء الاتحاد الى المكتب الدائم وتوافق عليه أغلبية الدول الأعضاء .
المــادة 6
المكتب الدائم
تأليـف المكتـب الدائـم :
1- يتألف المكتب الدائم من :
أ- رئيس ومساعد رئيس ينتخبهما المؤتمر لمدة ثلاث سنوات على أن يكونا أخصائيين بشؤون المواصلات السلكية واللاسلكية ويشترط في رئيس المكتب أن يكون قد عمل في شئون المواصلات السلكية واللاسلكية مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وفي مساعد الرئيس ، مدة لا تقلّ عن عشر سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهما .
ب- مستشاريين فنيين ينتدبون للعمل مدة مؤقتة حسب الحاجة .
ج- العدد اللازم من الموظفين لتصريف أعمال المكتب .
2- تنظيم عمل المكتب الدائم :
أ- يقوم الرئيس بإدارة أعمال المكتب الدائم ويكون مسؤولاً أمام المؤتمر عن جميع الواجبات المسندة الى المكتب الدائم ويعاون رئيس المكتب مساعد ويكون مسؤولاً أمامه عما يعهد اليه من أعمال .
ب- يقوم رئيس المكتب بتنظيم أعمال المكتب الدائم وتعيين الموظفين وفصلهم وانتداب المستشارين الفنيين وفقاً للأنظمة والتعليمات التي يضعها المؤتمر .
ج- ينوب مساعد الرئيس عن الرئيس عند غيابه في حالة استقالة الرئيس يقوم مساعده بالأعمال الموكلة اليه حتى تعيين رئيس جديد .
د- يخول رئيس المكتب الدائم حقّ الإنفاق على أساس الميزانية السابقة في حالة تأخر إقرار الميزانية الجديد .
ه- على رئيس المكتب ومساعده وسائر موظفي الاتحاد الامتناع عن طلب أو تلقي تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى الاتحاد كما يجب عليهم تجنب أي عمل قد يؤثر على طبيعة أعمالهم.
3- أعمـال المكتـب الدائـم:
يقوم المكتب الدائم بما يلي:
أ- الأعمال التمهيدية لمؤتمرات الاتحاد وتبليغ قراراتها الى إدارات الاتحـاد .
ب- طلب اقتراحات الدول الأعضاء قبل انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر على أن تصل هذه الاقتراحات الى المكتب قبل تاريخ الانعقاد بشهرين على الأقلّ.
ج- تنسيق وطبع المقترحات وإرسالها الى أدوات الاتحاد على أن تصلها قبل انعقاد المؤتمر بشهر واحد على الأقلّ .
د- أعمال أمانة سرّ مؤتمرات الاتحاد بما يتلقاه من المعلومات والمقترحات .
ه- تزويد إدارات الاتحاد بما يتلقاه من المعلومات والمقترحات .
و- ارسال نشرات تتضمن ما يطرأ من تعديلات على وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في دول الإتحاد بناء على
المعلومات التي يتلقاها من إدارات الدول الأعضاء .
ز- تعريب الاتفاقية الدولية وأنظمتها والمشرعات والاتفاقيات الإقليمية الأجنبية التي تهم دول الإتحاد وتوزيعها عليها .
ح- ترجمة اتفاقية الاتحاد العربي الى اللغة الانكليزية وإرسالها الى الاتحاد الدولي .
ط- إبلاغ إدارات الاتحاد كلّ انضمام أو انسحاب يتقدم به أي بلد عربي .
ي- تقديم تقرير سنوي الى المؤتمر عن أعمال المكتب خلال الفترة بين مؤتمرين .
ك- تحضير ميزانية الاتحاد للسنة التالية لعرضها على المؤتمر لإقرارها .
ل- تقديم حسابات الاتحاد ونفقاته خلال السنة المنقضية الى المؤتمر للموافقة عليها .
م- إصدار مجلة دورية توزع على إدارات الدول الأعضاء باشتراك سنوي تنشر فيها أنباء الاتحاد ومشاريع إدارات الدول الأعضاء ونتائج الأبحاث والدراسات والتجارب التي تقوم بها وغير ذلك من المعلومات المفيدة .
ن- العمل على جمع وتنسيق آراء الأعضاء حيال المواضيع التي تبحث في المؤتمرات الدولية للانتهاج خطة موحدة إزاءها سواء أكانت متعلقة بكل دول الاتحاد أم ببعضها .
س- ملاحقة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات مع إدارات دول الاتحاد .
المــادة 7
القواعد الأساسية لانعقاد المؤتمر .
لتنظيم أعمال مؤتمرات الاتحاد وإدارة المناقشات فيها تطبق القواعد المنصوص عليها في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية وعلى كل حال يجوز لكل مؤتمر قبل البدء بمداولاته أن يضيف أية قواعد قد يراها ضرورية .
المــادة 8
نفقـات الاتحاد
تتحمل إدارات الاتحاد نفقات الاتحاد طبقاً للأسس المتبعة في جامعة الدول العربية . وعند انضمام دولة غير منتسبة الى جامعة الدول يعين المؤتمر حصة هذه الدولة وتخفض حصص باقي الأعضاء بمقادير تتناسب وحصة كل منهم .
المـادة 9
اللغة الرسمية
اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل في مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه وفي العلاقات المتبادلة بين إدارات الاتحاد .

الفصل الثاني
تطبيـق الاتفـاقيـة
المــادة 10
تصديق الاتفاقية
1- يصدق هذه الاتفاقية كلّ من الحكومات الموقعة عليها باعتبارها مع ملاحقها وحدة غير قابلة للتجزئة وتودع وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن لدى رئيس المكتب الدائم بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة خارجية البلد مقرّ الاتحاد ويقوم رئيس المكتب الدائم بإبلاغ الأعضاء عن كلّ وثيقة يتمّ ايداعها .
2- تتمتع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتي لم تودع وثائق تصديقها المكتب الدائم بحقوق الدولة المصدقة لمدة سنة واحدة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية .
3- بعد انقضاء مدة عام من تاريخ سريان هذه الاتفاقية لا يحقّ للدول التي لم تكن قد أودعت بعد وثائق التصديق كما جاء في الفقرة (1) أعلاه ن التصويت في مؤتمرات الاتحاد وفي اجتماعات لجانه وذلك الى حين ايداعها وثائق التصديق .
4- إن عدم اقتران الاتفاقية بتصديق حكومة أو أكثر من الحكومات الموقعة عليها لا يؤثر في نفاذها بين الحكومات التي صدقتها .
المــادة 11
الانضمام الى الاتفاقية
يجوز لأية حكومة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها في أي وقت وفقاً لأحكام المادة الأولى على أن تودع وثيقة الانضمام لدى رئيس المكتب الدائم بالطريق الدبلوماسي بواسطة وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد . ويقوم رئيس المكتب بإبلاغ أعضاء الاتحاد عن كل انضمام بمجرد استلام وثيقة الانضمام ويرسل الى كلً منهم صورة منها مصدقاً عليها ويسري الانضمام من تاريخ ايداع الوثيقة ما لم ينص على خلاف ذلك .
المــادة 12
العلاقات البرقية والهاتفية مع قطاع غزة
قطاع غزة جزء من الوطن العربي فتطبق دول الاتحاد في العلاقات البرقية والهاتفية معه أحكام هذه الاتفاقية.
المــادة 13
الانسحاب من الاتفاقية
يحق لكل عضو صدّق هذه الاتفاقية أو انضمّ إليها ، الانسحاب منها بموجب إشعار يوجهه بالطريق الدبلوماسي الى المكتب الدائم عن طريق وزارة خارجية البلد مقرّ الاتحاد ويتولى المكتب الدائم إعلام بقية أعضاء الاتحاد بذلك .
ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذاً إلاّ بعد مضي سنة واحدة على وصول الاشعار الى المكتب الدائم .
المــادة 14
تعديل الإتفاقية
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية وملحقها الأول إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ تنفيذها .
المــادة 15
إلغاء الإتفاقية السابقة
تلغـي هذه الاتفاقية – الاتفاقية السابقة المعقودة في القاهرة عام 1953 وتحلّ محلها فيما بين الدول المتعاقدة .

المــادة 16
التحكيم
في حالة الخلاف بين عضوين فأكثر من أعضاء هذا الاتحاد على تفسير هذه الاتفاقية وملاحقها أو على المسؤولية التي تقع على إحدى الإدارات نتيجة لتطبيق أحكامها ، يسوى موضوع الخلاف بحكم محكمين فتنتخب لهذا الغرض كل إدارة من الإدارات المتنازعة عضواً من أعضاء الاتحاد لا يعنيه الخلاف المذكور مباشرةً ، وفي حالة عدم وصول المحكمين الى اتفاق يختار المحكمون محكماً محايداً آخر ويكون حكمه قطعياً . ويتحمل المتنازعون نفقات التحكيم بالتساوي .

الفصل الثالث
علاقـة الاتحـاد بجـامعة الدول العربيـة والهيئـات الدوليـة الأخـرى
المــادة 17
علاقة الاتحاد بجامعة الدول العربية
تحدد العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية بالإتفاق الوارد نصه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية .
المــادة 18
علاقة الاتحاد بالمنظمات الدولية
رغبة في تحقيق تناسق دولي تام في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية التي ترتبط معه بالمصالح وأوجه النشاط .
المــادة 19
سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على الاتحاد
تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على مؤتمرات الاتحاد ولجانه وأعضاء هذه المؤتمرات واللجان وعلى المكتب الدائم للإتحاد ورئيسه ومساعده وهيئة موظفيه .

الفصل الرابع
أحكـام عـامة
المــادة 20
عقد اتفاقات خاصة
يحق لحكومتين أو أكثر من الحكومات المشتركة بهذا الاتحاد أن تعقد قيما بينها اتفاقات خاصة شريطة ألاّ تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية ولا تتضمن نصوصاً أقل فائدة للجمهور على أن ترسل نسخة من هذا الاتفاق الى المكتب الدائم لإبلاغها الى بقية أعضاء الاتحاد .
المــادة 21
تأمين الاتصالات
تعمل حكومات هذا الاتحاد على تأمين اتصالات صالحة وكافية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما بينها وتسهر على سلامتها وتثابر على تحسين الخدمات فيما بينها وفقاً لأحدث التطورات العلمية والفنية .

المــادة 22
تسوية الحسابات
تجري تسوية الحسابات بين إدارات الإتحاد وفقاً لأسس يتفق عليها .
المــادة 23
تبادل الموظفين والمعونة الفنية
تتبادل إدارات الاتحاد الموظفين الفنيين والأخصائيين كما تتبادل بعثات الدراسة والتخصص في الشئون الفنية الإدارية .
المــادة 24
توحيد الأجهزة والأدوات
يسعى أعضاء هذا الاتحاد لاستعمال أجهزة وأدوات ذات خصائص واحدة رغبة في انسجام الاتصالات قيما بين أدوات الاتحاد .
المــادة 25
الأجور الإعفاءات
تعمل إدارات دول الإتحاد على توحيد أسس الأجور وخفضها الى أقصى حدّ عملي وتتفق بينها على الإعفاءات المتقابلة.
المــادة 26
ملاحق الاتفاقية
يلحق بهذه الاتفاقية الملاحق الثلاثة التالية :
1- النظام الداخلي
2- الاتفاق مع جامعة الدول العربة
3- الأجور والإعفاءات
وتعتبر هذه الملاحق جزءاً من الإتفاقية .
المــادة 27
التبليغ عن المخالفات
لتسهيل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتعهد الأعضاء بتبليغ بعضهم بعضاً عن أية مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها .
المــادة 28
الرجوع الى الاتفاقية الدولية
يرجع فيما لم يرد ذكره في هذه الاتفاقية الى اتفاقية الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقها وأنظمتها .
المــادة 29
تاريخ تنفيذ الاتفاقية
تعتبر هذه الاتفاقية وملاحقها الثلاثة نافذ ابتداء من أول تموز (يوليو 1959) بين الدول التي أودعت وثائق التصديق أو الانضمام قبل ذلك التاريخ ويلغى ما يخالفها من الاتفاقات الخاصة المعقودة بين بلاد الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية إذا كانت نصوصها أقلّ فائدة للجمهور .
تــم توقيع المندوبين المفوضين على نسختين من هذه الاتفاقية لتحفظ إحداهما في وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة والأخرى في المكتب الدائم للإتحاد وترسل صورة منها الى كلّ من حكومات الدول المتعاقدة والى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
دمشق الثـلاثـاء في 10 رمضــان 1378 المـوافق 24 آذار (مــارس) 1959 .
عــــــن
المملكة الأردنية الهاشمية
(مــوقــع)
عـــــن
جمهورية السودان
(مــوقــع)
عـــــن
الجمهورية العراقية
(مــوقــع)
عـــــن
المملكة العـربية السعودية
(مــوقــع)
عـــــن
الجمهورية العربية المتحدة
(مــوقــع)
عـــــن
الكــــويت
(مــوقــع)
عـــــن
الجمهـورية اللبنـانيـة
(مــوقــع)
عـــــن
المملكة الليبيـة المتحدة
(مــوقــع)
عـــــن
المملكة المتوكلة اليمنيـة
(مــوقــع)

الملحق1
المــادة 1
افتتاح المؤتمرات
يفتتح المؤتمر شخص تعينه الحكومة الداعية وعند عقده في مؤتمر الاتحاد يفتتحه رئيس المكتب الدائم للاتحاد أو أمين سره في حالة غيابه .
المـادة 2
ترتيب الجلوس
يكـون ترتيب جلـوس الوفـود في اجتمـاعات المؤتمر بحسب الترتيب الأبجدي لأسماء البـلاد الممثلة .
المــادة 3
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
تشكيل أمانة السرّ
في الجلسة الأولى للمؤتمر :
أ- ينتخب رئيس المؤتمر ونائب الرئيس .
ب- تشكل أمانة سرّ المؤتمر من المكتب الدائم ويستعان بموظفين من إدارة البلد المعقود فيها المؤتمر .
المــادة 4
سلطات رئيس المؤتمر
يتمتع رئيس المؤتمر بالسلطات الآتيـة :
أ- افتتاح وفضّ اجتماعات المؤتمر وإدارة المناقشات وملاحظة تطبيق النظام الداخلي وإعطاء حقّ الكلام وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات المتخذة . هذا بالإضافة الى الواجبات الأخرى التي تقتضيها الأصول المرعية .
ب- التوجيه العام لجميع أعمال المؤتمر وله أن يستوثق من استتباب النظام خلال اجتماعات المؤتمر وأن يفصل في المقترحات المتعلقة بالاجتماعات وفيما يقدم من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي وله الحقّ على الأخصّ في أن يقترح إرجاء أو إنهاء المناقشة في أية مسألة أو وقف أي اجتماع أو فضّه . كما يجوز له أن يقرر تأجيل عقد جلسات المؤتمر إذا رأى ضرورة لذلك .
ج- يكفل الرئيس لكل وفد حقّ التعبير عن رأيه في النقاط المطروحة للبحث بحرية تامة .
د- ضمان حصر المناقشة في النقطة المعروضة ويجوز له أن يقاطع أي متحدث يخرج عن صددها ويطلب منه قصر ملاحظاته على الموضوع محلّ المناقشة .
المــادة 5
تعيـين اللّجـان
للمؤتمر أن يعين لجاناً لبحث المسائل المحالة اليه ويجوز لهذه اللجان بدورها أن تعين لجـاناً فرعية .

المــادة 6
تكويـن اللجـان
تتكون اللجان من مندوبي أعضاء الإتحاد ويجوز أن يحضر إجتماعات هذه اللجان مراقبون وممثلون مــن:
1- مندوبي جامعة الدول العربية .
2- مندوبي المؤسسات المتخصصة المرتبطة بها .
3- مندوبي الحكومات العربية غير المنضمة للإتحاد .
المــادة 7
الرؤساء ونواب الرؤساء ومقررو اللجان
يقوم الرئيس بالحصول على موافقة المؤتمر على اختيار رئيس ونائب رئيس أو نائبي رؤساء لكلّ لجنة .
يقترح رئيس كلّ لجنة على أعضاء لجنته تعيين المقررين واختيار رؤساء ونائبي رؤساء ومقررين للجان الفرعية التي قد تنبثق عن لجنته .
المــادة 8
الدعوة لعقد الاجتماعات
تعلن مواعيد وأمكنة اجتماعات المؤتمر ولجانه الأصلية ولجانه الأصلية والفرعية في الوقت المناسب في المكان المنعقد فيه المؤتمر .
المــادة 9
المقترحات التي تقدّم قبل افتتاح المؤتمر
تحال المقترحات التي تقدم قبل افتتاح الاجتماع بواسطة المؤتمر الى اللجان المختصة المعينة طبقاً للمادة (5) من هذا النظام ومع ذلك فإن للمؤتمر نفسه الحقّ في بحث أي اقتراح مباشرةً .
المــادة 10
المقترحات أو التعديلات التي تقدم أثناء انعقاد المؤتمر
تسلم المقترحات أو التعديلات التي تقدم بعد افتتاح المؤتمر الى رئيس المؤتمر أو الى رئيس اللجنة المختصة حسب الاقتضاء ويجوز أيضاً تسليمها لأمانة سرّ المؤتمر لنشرها وتوزيعها باعتبارها وثائق للمؤتمر .
لا يجوز تقديم أي اقتراح أو تعديل إن لم يكن موقعاً عليه أو مؤيداً من رئيس وفد البلد ذي الشأن أو نائبه .
يجب أن يبين كل اقتراح أو تعديل الموضوع الذي سيتناوله البحث في عبارات واضحة ومضبوطة .
يقرر رئيس المؤتمر أو رئيس اللجنة المختصة في كل حالة ما إذا كان ينبغي تقديم الاقتراح أو التعديل الى الوفود كتابةً أو شفوياً .
بصورة عامة توزع نصوص جميع المقترحات الهامة المنتظر طرحها للتصويت في المؤتمر وفي متسع من الوقت ليمكن درسها قبل المناقشة .
بالإضافة الى ما تقدم يحيل رئيس المؤتمر ما يصله من المقترحات أو التعديلات المشار إليها آنفاً الى اللجان المختصة أو الى المؤتمر حسب الحالة .
في اجتماعات المؤتمر يجوز لذى الحقّ أن يتلو أو يطلب تلاوة أي اقتراح أو تعديل قدمه أثناء المؤتمر ويسمح فيه بإبداء ما لديه من مبررات .

المــادة 11
المقترحات المنسية أو المؤجلة
إذا أغفل أو أجل بحث أي اقتراح أو تعديل فعلى الوفد الذي قدمه أن يعمل على أن يظلّ الإقتراح أو التعديل مهملاً .
المــادة 12
قواعد المناقشات في المؤتمر
1- النصاب القانوني :
لكي تكون عملية أخذ الأصوات قانونية في اجتماع المؤتمر يجب أن يكون أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة لدى المؤتمر والتي لها حقّ التصويت حاضراً أو ممثلاً في الاجتماع .
2- نظام المناقشات :
على من يرغب في الكلام أن يحصل أولاً على موافقة الرئيس وأن يراعي التأني والوضوح في الإلقاء وأن يفصل بين الكلمات ويتوقف في فترات كلما تطلب الأمر كي يتيح للمستمعين فهم ما يرمي اليه .
3- المقترحات المتعلقة بالاجتماعات والاعتراضات على مخالفة النظام الداخلي :
يبتّ الرئيس فوراً في الاعتراضات التي تقدم على مخالفة النظام الداخلي طبقاً لنصوصه ويجوز لأي وفد أن يستأنف قرار الرئيس لدى المؤتمر للفصل في الموضوع .
4- أسبقية الاقتراحات والاعتراضات :
ينظر في الاقتراحات والاعتراضات المشار إليها آنفاّ طبقاً للترتيب الآتي :
أ- كل اعتراض يتعلق بتطبيق النظام الداخلي .
ب-وقف أي جلسة مؤقتاً .
ج- فضّ أي جلسة .
د- تأجيل مناقشة مسألة تحت البحث .
ه- قفل باب المناقشة في مسألة تحت البحث .
و- أية اقتراحات أو اعتراضات أخرى قد تقدم ويترك للرئيس تقرير الترتيب المناسب لها .
5- اقتراح بوقف أو رفع الجلسة :
يجوز لأي وفد خلال مناقشة أية مسألة أن يقترح وقف الجلسة مؤقتاً أو رفعها مبدياً مبررات اقتراحه وفي حالة تأييد هذا الإقتراح يسمح لإثنين من المتكلمين بمعارضة وقف الجلسة أو رفعها أن يقصرا كلامهما على هذا الغرض . ثمّ يعرض الاقتراح بعد ذلك للتصويت .
6- إقتراح بتأجيل مناقشة :
يجوز لأي وفد خلال مناقشة أية مسألة أن يقترح تأجيل المناقشة لفترة معينة . وفي حالة تقديم مثل هذا الإقتراح يجب أن لا يتجاوز عدد المتكلمين في أية مناقشة بصدده ثلاثة أفراد عدا الشخص مقدم الاقتراح على أن يكون أحد المتكلمين في جانب الاقتراح واثنان ضده .
7- اقتراح بقفل باب المناقشة :
يجوز لأي وفد أن يقترح في أي وقت قفل باب المناقشة في الموضوع المبحوث فيه على أن لا ينظر في هذا الإقتراح إلاّ بعد ما تفرغ قائمة المتكلمين الذين سبق إدراج أسمائهم فيها .
في مثل هذه الحالات لا يجوز أن يعطى حقّ الكلام لأكثر من إثنين من المتكلمين بغية معارضة الإقتراح قبل طرحه للتصويت .
8- تحديـد الخطب :
يجوز للمؤتمر عند الضرورة أن يقرر عدد الخطب الجائز لأي وفد إلقاؤها بشأن مسألة معينة وله أيضاً أن يحدد زمناً لكلّ خطبة .
أما في المسائل المتعلقة بالنظام الداخلي فللرئيس أن يحدد زمن الخطابة لمدة أقصاها خمس دقائق .
عندما يتجاوز المتكلّم الزمن المسموح له به يشعر الرئيس المؤتمر بذلك ويطلب الى المتكلم إنهاء كلامه في أقصر وقت.
9- قفل قائمة المتكلمين :
يجوز للرئيس أثناء المناقشة أن يقرر تلاوة قائمة أسماء الراغبين في الكلام وله أن يضيف اليها أسماء الوفود الأخرى التي تبدى رغبتها في الكلام كما يجوز له عندئذٍ أن يقرر بموافقة المؤتمر قفل القائمة . ومع ذلك يجوز للرئيس ، بصفة استثنائية ، منح حقّ الردّ على قول سابق متى رأى ذلك مناسباً حتى بعد ختم قائمة المتكلمين .
عند انتهاء قائمة المتكلمين يعلن الرئيس قفل باب المناقشة في المسألة موضوع البحث.
10- مسائل الإختصاص :
يجب البتّ بمسائل الاختصاص في المواضيع التي قد تثار وذلك قبل أخذ الأصوات على صلب المسألة المعروضة للبحث .
11- سحب وإعادة تقديم اقتراح :
يجوز لصاحب أي اقتراح أن يسحبه قبل عرضه للتصويت وأي اقتراح سبق سحبه من المناقشة يجوز إعادة تقديمه سواء عدل أو لم يعدل أو تبناه صاحب التعديل أو وفد آخر .
المــادة 13
التفويض وحقّ التصويت
1- التفويض :
يجب أن تكون الوفود التي ترسلها الدول الأعضاء للإشتراك بمؤتمرات الاتحاد مزودة بتفويض قانوني صادر إما من :
أ- رئيس الدولة
ب- رئيس الحكومة
ج- وزير الخارجية
د- الوزير المختصّ
2- حقّ التصويت :
أ- لكل وفد يمثل عضواً من أعضاء الإتحاد ويكون مفوضاً من قبله رسمياً للإشتراك في أعمال المؤتمر ، الحقّ في صوت واحد وذلك في جميع جلسات المؤتمر طبقاً للشروط المذكورة في هذا النظام .
ب- كقاعدة عامة يجب على أعضاء الإتحاد ايفاد مندوبين الى مؤتمرات الإتحاد غير أنه إذا اضطرّ عضو لعدم إرسال وفده لظروف استثنائية فيحقّ له أن يفوّض عضو آخر أمر تمثيله في المؤتمر والتوقيع باسمه .
ج- يمكن لوفد مفوض تفويضاً قانونياً أن يوكل عنه وفداً آخر مفوضاً تفويضاً قانونياً لممارسة حقه في التصويت أثناء جلسة أو عدة جلسات يضطرّ التغيب عنها وفي هذه الحالة يجب إشعار المؤتمر بذلك كتابةً .
د- وفي جميع الأحوال لا يجوز لوفد ما أن يقوم بالوكالة عن أكثر من وفد واحد .

المــادة 14
التصــويت
1- تعريف الأغلبيـة:
أ- تتألف الأغلبية من زيادة صوت واحد على نصف أصوات الوفود الحاضرة والمشتركة في التصويت .
ب- عند حصر الأغلبية ، بصرف النظر عن أصوات الوفود الممتنعة عن ابداء الرأي .
ج- إذا تساوى عدد الأصوات يعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضاً .
د- المقصود بعبارة ” الوفد الحاضر والمشترك بالتصويت” الواردة في هذا النظام هو الوفد الذي يعطي صوته في جانب الاقتراح أو ضدّه .
ه- الوفود الحاضرة التي لا تشترك في تصويت معين أو التي تعلن صراحةً عدم رغبتها في الإشتراك فيه لا تعتبر متغيبة إذا أريد تحديد العدد القانوني ولا تعتبر ممتنعة إذا أريد تطبيق البند 3 من هذه المادة .
2- زيادة الممتنعين عن النصف :
إذا زاد عدد الممتنعين عن نصف مجموع عدد أصوات المقترعين (المؤيدين والمعارضين والممتنعين) فيؤجل نظر المسألة محلّ البحث الى اجتماع آخر يصرف النظر فيه عن الممتنعين .
3- إجراءات أخذ الأصوات :
أ- تتّبع الأصول الآتية عند أخذ الأصوات إلاّ في الحالة المنوه عنها في البند 4 من هذه المادة .
– بطريقة رفع الأيدي كقاعدة عامة .
– بطريقة مناداة الأسماء إذا لم تبين أغلبية واضحة من الطريقة المذكورة أعلاه أو إذا طلب ذلك أحد الوفود .
ب- عند التصويت بالمناداة تنادى الأسماء حسب الترتيب الأبجدي لأسماء بلاد الأعضاء الممثلين .
4- الاقتراع السرّي :
يؤخذ الرأي بطريقة الإقتراع السرّي عندما يطلب ذلك وفدان على الأقل من الوفود الحاضرة التي لها حقّ التصويت وفي هذه الحالة تتخذ أمانة السرّ الإجراءات اللازمة لضمان سرية الإقتراع .
5- حظر المقاطعة أثناء التصويت :
لا يجوز لوفد ما أن يوقف عملية التصويت بعد البدء بها إلاّ إذا أراد أن يقدم اعتراضاً على الطريقة المتبعة لأخذ الأصوات .
6- أسباب إعطاء الأصوات :
يسمح الرئيس للوفود التي تطلب ايضاح موقفها من التصويت بأن تفعل ذلك بعد الإنتهاء من عملية أخذ الأصوات .
7- التصويت على اقتراح التجزئة :
أ- يجزأ الاقتراح وتطرح أجزاؤه المختلفة على التصويت ، كل جزء على حدة عندما يطلب ذلك صاحب الاقتراح أو عندما يراه المؤتمر مناسباً ثمّ تطرح أجزاء الاقتراح التي تتمّ الموافقة عليها للتصويت عليها جملة .
ب- إذا رفضت جميع أجزاء الاقتراح يعتبر الإقتراح مرفوضاً في جملته .
8- ترتيب التصويت على الإقتراحات المتشابهة :
أ- عندما يوجد اقتراحان أو أكثر في موضوع واحد فإنها تطرح للتصويت حسب ترتيب تقديمه إلاّ إذا قرر المؤتمر عكس ذلك .
ب- بعد كلّ تصويت يقرر المؤتمر طرح أو عدم طرح الاقتراح التالي للتصويت .

9- التعديـلات :
أ- يعتبر تعديل كل اقتراح بتغيير لا يتضمن غير حذف أو إضافة جزء من اقتراح أصلي أو إعادة النظر في الجزء المذكور .
ب- أي تعديل لاقتراح يقبله الوفد مقدم الإقتراح يجب إدخاله فوراً ضمن الإقتراح الأصلي .
ج- لا يعتبر تعديل كل اقتراح يراه المؤتمر متعارضاً مع الاقتراح الأصلي .
10- التصويت على التعديلات :
أ- إذا قدم تعديل لاقتراح ما ، فيجري التصويت أولاً على هذا التعديل .
ب- إذا قدم تعديلان أو أكثر لاقتراح ما ، فيجري التصويت أولاً على التعديل الأبعد عن النصّ الأصلي . وتتبع الطريقة نفسها حتى يتمّ النظر في جميع التعديلات المقدمة .
ج- إذا تمت الموافقة على تعديل أو أكثر فيطرح هذا الإقتراح المعدل للتصويت .
د- إذا لم تتمّ الموافقة على أي تعديل فيطرح الاقتراح الأصلي للتصويت .
المــادة 15
اللجان واللجان الفرعية
أصول المناقشات وإجراءات الأصوات
أ- يكون لرؤساء جميع اللجان واللجان الفرعية سلطات مشابهة لتلك الممنوحة لرئيس المؤتمر .
ب- تطبق الأحكام الواردة بالمادة 12 المتعلقة بإدارة المناقشات في المؤتمر على مناقشات اللجان واللجان الفرعية.
ج- تطبق الأحكام الواردة بالمادة 14 على عملية أخذ الأصوات في اللجان واللجان الفرعية .
المــادة 16
التحفظـات
كقاعدة عامة يجب على الوفد الذي لا تشاركه بقية الوفود وجهة نظره أن يتوخى بقدر المستطاع التمشي مع رأي الأغلبية على أنه إذا بدا لأحد الوفود أن قراراً ما له من طبيعته ما يحول دون تصديق حكومته على الإتفاقية وملاحقها فيجوز للوفد أن يقدم تحفظات مؤقتة أو نهائية تتعلق بذلك القرار .
المــادة 17
محـاضر المؤتمرات واللجـان
أ- تقوم أمانة السرّ بإعداد محاضر الجلسات وعليها أن تحاول ضمان توزيعها على الوفود في وقت مبكر على قدر الإمكان قبل التاريخ المحدد للنظر فيها .
ب- كمبدأ عام تتضمن المحاضر المقترحات والقرارات النهائية مع المناقشات الرئيسية المتعلقة بها بأسلوب موجز بقدر المستطاع .
ج- لكل وفد الحقّّ في أن يطلب إدخال أي بيان قام بإلقائه خلال المناقشات ضمن المحاضر إما كاملاً أو مختصراً . وكقاعدة عامة يجب على الوفد في هذه الحالة أن يعلن ذلك في بدء بيانه كي يسهل عمل المقررين وعليه أن يتولى بنفسه تقديم النصّ الى أمانة سرّ المؤتمر خلال ساعتين بعد وقت انتهاء الجلسة وفي جميع الأحوال يستخدم هذا الحقّ باعتدال .
د- يجوز للوفود أن تقدم لأمانة سـرّ المؤتمر بعد توزيع المحاضر التصحيحات التي ترى أن لها ما يبررها على أن تقدم في أقصر وقت ممكن ولا يمنعهم هذا الإجراء من أن يقدموا تصحيحات شفوية خلال الاجتماع الذي تجاز فيه المحاضر .
المــادة 18
إقرار المحاضر والتقارير الملخصة
أ- كقاعدة عامة عند بدء كل اجتماع لمؤتمر أو لجنة – أو لجنة فرعية على الرئيس أن يسأل عما إذا كانت هناك أية ملاحظات على محاضر الاجتماع السابق وتعتبر هذه الوثائق مقررة إذا لم يقدم بحقها أي تعديل أو اعتراض وإلاّ أدرجت التعديلات المناسبة في المحاضر حسبما تكون الحال .
ب- يجب أن تقرّ اللجنة أو اللجنة الفرعية المختصّة كل تقرير مؤقت أو نهائي .
ج- يجري بواسطة رئيس المؤتمر فحص وتصديق محضر الجلسة الختامية للمؤتمر .
كما يجري فحص وتدقيق محضر جلسات اللجان الختامية بمعرفة رؤسائها .
المــادة 19
لجنة الصياغة
أ- تقدم نصوص الاتفاقية وملاحقها وقرارات المؤتمر التي توضع على قدر الإمكان في صيغها النهائية من قبل اللجان المختلفة مع مراعاة وجهات النظر التي أبديت – الى لجنة الصياغة التي تتولى تهذيبها مع صياغة المعنى وإضافتها الى الأجزاء التي لم يتناولها تغيير من النصوص القديمة .
ب- تقدم لجنة الصياغة النصوص الى المؤتمر للموافقه عليها أو إعادتها الى اللجنة المختصة لإعادة بحثها .
المــادة 20
الترقيــم
أ- حتى القراءة الأولى أمام المؤتمر يحتفظ بأرقام فصول ومواد وبنود النصوص التي أعيد النظر فيها ، أما الفقرات التي أضيفت فتعطى أرقاماً مؤقتة يرمز لها بلفظ مكرر .. الخ.. ولا تستعمل أرقام الفقرات التي ألغيت .
ب- يعهد بالترقيم النهائي للفصول والمواد والبنود الى لجنة الصياغة بعد إقرارها عقب القراءة الأولى .
المــادة 21
الموافقة النهـائية
تعتبر نصوص الاتفاقية وملاحقها والقرارات الختامية نهائية بعد الموافقة عليها عند القراءة الثانية في المؤتمر .
المــادة 22
التـوقيـع
تقدم النصوص النهائية التي أقرها المؤتمر الى المندوبين المفوضين للتوقيع عليها بحسب الترتيب الأبجدي لأسماء بلادهم .
المــادة 23
النشرات الصحفية
تصدر البيـانات الرسمية التي تعطـى للصحـافة عن أعمـال المؤتمر بمـوافقة رئيس المؤتمر أو نـائبه .
المــادة 24
الإعفــاءات
لأعضاء الوفود وكبار موظفي منظمات الاتحاد الدائمة وموظفي أمانة سـرّ الاتحاد الملحقين بالمؤتمر حقّ التمتع خلال انعقاد المؤتمر بالإعفاء من أجور رسائل البريد والبرق والهاتف وذلك الى المدى الذي تنظمه إدارة الدولة التي عقد فيها المؤتمر بالاتفاق مع الادارات الأخرى التي يهمها الأمر .

الملحق2
إن جامعة الدول العربية (المعبّر عنها فيما بعد “بالجامعة” ) والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( المعبّر عنه فيما بعد “بالإتحاد” ) رغبةً في أحكام التعاون بينهما تحقيقاً للأغراض المشتركة كما تضمنتها المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية . والمادة 17 من اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية . وتنفيذاً للمادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية .
وبعد الإطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم وقرار المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم
اتفقــا علـى الأحكــام التـاليـة :
المادة الأولى – اختصاص الإتحاد :
يكون الاتحاد الهيئة المتخصصة في شؤون المواصلات السلكية واللاسلكية بين دول الجامعة .
المادة الثانية – تبادل المعلومات :
1- يتشاور الطرفان المتعاقدان في شتى المسائل ذات الأهمية المتبادلة لتدعيم جهودهما الى نمو نشاطهما ويعنى كل من الطرفين بالملاحظات الخاصة بهذه المشروعات التي قد يرسلها اليه الطرف الآخر رغبةً في تنسيق الجهود بين أعمالها– ويتبادلان البيانات والمعلومات والمستندات والقرارات الخاصة بالمسائل ذات الأهمية المشتركة .
3- تتعاون الجامعة والاتحاد على أوسع نطاق لتفادي الازدواج في العمل بغية الحصول على خير النتائج ويعملان على استخدام وسائلهما لجمع وتحليل ونشر هذه المعلومات .
المادة الثالثة – البيانات التي تطلبها الجامعة :
للجامعة أن تطلب من الإتحاد الاحصاءات والبيانات اللازمة لأعمالها والمتعلقة بشؤون المواصلات السلكية واللاسلكية وعلى الإتحاد تحضير هذه الاحصاءات والبيانات وتقديمها الى الجامعة وإذا تطلب إعداد هذه البيانات نفقات كبيرة فيتفق الطرفان على طريقة لتغطية هذه النفقات .
المادة الرابعة – الأعمال المشتركة :
يجوز للجامعة والاتحاد أن يعقدا اتفاقات خاصة للقيام بنشاط مشترك يحقق أهدافاً ذات فائدة مشتركة وتحدد هذه الاتفاقات الخاصة شروط مساهمة كل من طرفيها في هذا النشاط وفي النفقات المالية التي تترتب عليه .
المادة الخامسة – التمثيل المتبادل :
1- يدعو الاتحاد الجامعة الى حضور اجتماعاته ويشترك مندوبو الجامعة في المداولات دون أن يكون لهم حقّ التصويت .
2- توجه الدعوة الى الإتحاد للإشتراك باجتماعات الجامعة ولجانها إذا عرضت أمور تخصّ المواصلات السلكية واللاسلكية في مجلس الجامعة وفي هذه اللجان . ويشترك مندوبو الاتحاد في المداولات التي تهم الاتحاد بدون أن يكون لهم حقّ التصويت .
المادة السادسة – ترتيبات الموظفين :
يضع الاتحاد شروط استخدام موظفيه مع مراعاة انسجامها مع شروط الاستخدام المعمول بها في الجامعة تجنباً للتنافس ويجوز للطرفين عند الاقتضاء على تبادل هؤلاء الموظفين .
المادة السابعة – ايداع صور وثائق الانضمام والانسحاب :
يقوم الاتحاد بإشعار الجامعة بانضمام أية حكومة عربية اليه أو بانسحابها منه سواء أكانت هذه الدولة عضواً أم غير عضو في الجامعة وذلك بإرسال صورة الوثيقة اللازمة اليها .
المادة الثامنة – البرقيات الخاصة بالجامعة :
تعامل برقيات الأمانة العامة للجامعة ورؤساء منظماتها ولجانها معاملة برقيات حكومات الدول أعضاء الاتحاد بالنسبة الى المخابرات البرقية المتبادلة في جميع البلاد العربية .
المادة التاسعة – تطبيق الاتفاق :
للأمين العام للجامعة ورئيس المكتب الدائم للإتحاد بما لهما من خبرة أن يتخذا كل ترتيب يريانه مفيداً لحسن تطبيق هذا الاتفاق .
المادة العاشرة – التعديل في الاتفاق :
يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين بناء على إخطار يبعث به أحدهما للآخر قبل ستة أشهر .
المادة الحادية عشرة – تنفيذ الاتفاق :
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد إقراره من الجامعة والاتحاد والتوقيع عليه من ممثليهما المفوضين بذلك .

الملحق3
أ – الأجور ورسوم التوسط والمحاسبة والاعفاءات البرقية
المادة الأولى – الأجــور :
1- يوحد الحدّ الأقصى للأجور في البرقيات المتبادلة بين بلاد الاتحاد العربي على شبكاتها السلكية واللاسلكية فيجعل 35 سنتيماً ذهبياً للكلمة الواحدة من البرقيات العادية .
2- تعتبر الشبكات السلكية واللاسلكية متممة لبعضها وتوحد الاجرة للبرقيات المتبادلة عليها .
3- يلغى تعدد المناطق في بلاد الاتحاد العربي .
المادة الثانية – رسوم التوسط :
يحدد رسم التوسط للبرقيات المتبادلة بين بلاد الاتحاد على الشبكات السلكية واللاسلكية ب 12 سنتيماً ذهبياً إذا كانت اجرة الكلمة 35 سنتيماً . أما إذا كانت أدنى من ذلك فيخفض رسم التوسط على أساس النسبة نفسها .
المادة الثالثة – المحـاسبة :
تخضع المحاسبة بين كلّ إدارة عربية وأخرى للإتفاقات الخاصة .
المادة الرابعة – البرقيات الحكومية في دول الاتحاد :
تخفض بنسبة 50% من الاجرة العادية أجور البرقيات الحكومية الصادرة من الجهات الآتي بيانهــا:
1- رؤساء الدول العربية
2- رؤساء الحكومات وأعضاء حكومات الدول العربية
3- رؤساء أركان حرب الجيوش العربية البرية والبحرية والجوية
4- هيئات السلكين السياسي والقنصلي العربيين
5- أمين عام ورؤساء منظمات جامعة الدول العربية ولجانها الرئيسية .
على أن يقتصر هذا التخفيض على البرقيات المتعلقة بالأعمال الرسمية بين الهيئات المذكورة للدولة الواحدة وبين أعضاء الاتحاد وأن تكون البرقية مختومة بختام الجهة المرسلة .
المادة الخامسة – البرقيات الصحفية :
تخفض أجور البرقيات الصحفية الى ثلث الأجور العادية فيصبح الخفض بنسبة 3/2 66% من الأجور العادية .
المادة السادسة – التحارير البرقية :
لا تقبل التحارير البرقية بين بلاد الاتحاد إلاّ بموجب اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض .
المادة السابعة – برقيات الاذاعات العربية الرسمية :
تقبل برقيات الاذاعات الرسمية بين دول الاتحاد العربي والمرسلة من مندوبيها الرسميين لغرض إذاعتها بخفض نسبته 3/2 66% من الاجرة العادية الكاملة .
المادة الثامنة – الاعفاءات :
تعفى مصالح البريد في دول الجامعة العربية والمكتبان الدائمان للاتحادين العربيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجور البرقيات المصلحية التي تبرق على الشبكات السلكية واللاسلكية الخاصة بدول الاتحاد .

ب – العملة والمناطق والأجور في مكالمات الهاتف
المادة التاسعة – العملة :
يتفق على العملة التي تتخذ أساساً في المعاملات الهاتفية بين إدارات الاتحاد في اتفاقات خاصة تعقد بينها الى أن يتمّ الاتفاق بين دول الجامعة العربية على نقد موحد .
المادة العاشرة – المناطق :
يجوز بقاء تعدد المناطق في الاتصالات الهاتفيـة .
المادة الحادية عشرة – الأجــور :
تحدد الأجور بعد انجاز المشاريع الهاتفية بين دول الجامعة العربية باتفاقات تعقد بين البلاد ذات العلاقة وتعمل أدوات الاتحاد على تعديل الاتفاقات الحالية للأجور بما يحقّق أهداف الاتحاد العربي .

دمشــق فـي 15 رمضــان 1378 المـوافق 24 آذار 1959

الملحق
آ – القـرارات
رقم (1)
ميزانية المكتب الدائم لعام 1959
قرر المكتب الموافقة على ميزانية المكتب الدائم لعام 1959 كالآتــي :
جنيـه
بند رقم 1 ايجار المكتب لعام كامل 300
بند رقم 2 المطلوب لاستكمال الآلات الكاتبة والكتب والمطبوعات
والمكاتب والأثاث الضروري 300
بند رقم 3 المطلوب لمصاريف الانتقال وبدلات السفر ولمواجهة
نفقات المؤتمر الحالي وما في حكمه 500
بند رقم 4 المطلوب للقرطاسية 400
بند رقم 5 الرواتب الشهرية والمكافآت 2600
بند رقم 6 (أ) مصاريف متفرقة ونثرية 240
(ب)مصاريف ضيافة ( بدون مستندات ) 60
بند رقم 7 مصاريف غير منظورة 400
________
4800
المدور المتوفر من ميزانية 1958 1068.403
المبلغ المطلوب تحصيله من إدارات الاتحاد بدلات اشتراك
بموجب النسب المقررة . 3731.597

رقم (2)
انتخاب رئيس المكتب الدائم ومساعده
قرر المؤتمر انتخاب السيد الدكتور المهندس محمود محمد رياض رئيساً للمكتب الدائم والسيد المهندس أنيس البردعي مساعداً له على أن يباشر اختصاصاتهما اعتباراً من أول تموز يوليو 1959 لمدة ثلاث سنوات .
رقم (3)
تحديد عدد الموظفين والمستشارين في المكتب الدائم
قرر المؤتمر : تحديد عدد الموظفين والمستشارين للمكتب الدائم عن عام 1959 كمـا يلـي :
أ- موظفين إثنين بدوام كامل
ب- ستة موظفين بدوام نصفي ( بعد الظهر )
2- تخويل رئيس المكتب الدائم الاستعانة بالعدد اللازم من اللأخصائيين في بعض الأعمال الإدارية والفنية في حدود اعتمادات ميزانية المكتب .
قرار رقم (4)
الترشيح لوظيفة سكرتير عام للاتحاد الدولي
للمواصلات السلكية واللاسلكية
قرر المؤتمر ترشيح السيد المهندس فتحي غيث لوظيفة السكرتير العام للاتحاد الدولي لمواصلات السلكية واللاسلكية وبذل الجهود في سبيل إنجاح هذا الترشيح .
وفي حالة عدم فوز مرشح الاتحاد العربي بهذا المنصب يرشح المهندس الموما اليه لوظيفة مساعد السكرتير للاتحاد الدولي المذكور .
رقم (5)
الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي
قرر المؤتمر ترشيح عضوين إثنين من الاتحاد العربي لمقعدين في المجلس الاداري للإتحاد الدولي وأن يكون المرشح للمقعد الأول الجمهورية العربية المتحدة وللمقعد الثاني المملكة الأردنية الهاشمية وبذل الجهود لإنجاح هذين المرشحين .
رقم (6)
الاتفاق مع جامعة الدول العربية
قرر المؤتمر الموافقة على الملحق رقم 2 المتعلق بالإتفاق بين جامعة الدول العربية والاتحاد وتكليف المكتب الدائم إرساله الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بغية عرضه على مجلس الجامعة لإقراره واتخاذ ما يلزم لتوقيعه .
رقم (7)
تغطية نفقات مجلة الاتحاد
قرر المؤتمر تغطية نفقات إصدار مجلة الإتحاد من بدلات الإشتراك وأجور الإعلانات ومن ميزانية المكتب في حدود إمكانياتها وأن يترك لرئيس المكتب الدائم تحديد عدد مرات صدورها خلال العام الواحد .
رقم (8)
الحصة المقتضى ترتيبها على الحكومة المنضمة
قرر المؤتمر أن يكلف المكتب الدائم عند انضمام حكومة جديدة الى الاتحاد بإعداد مذكرة في موضوع الحصة التي تترتب على هذه الحكومة بعد الاستئناس برأي جامعة الدول العربية ويعرضها على المؤتمر التالي لتجديد هذه الحصة .
رقم (9)
تمثيل الاتحاد العربي في المؤتمرات الدولية
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم بتمثيل الاتحاد العربي في المؤتمرات الدولية وذلك بإنابة مندوب إحدى الدول الأعضاء المشتركة بالمؤتمرات المذكورة لهذا الغرض .
رقم (10)
توزيع حصص أجور البرقيات في حالة التوسط
قرر المؤتمر أن يجري تقسيم ال35 سنتيماً ذهباً المحددة لأجرة الكلمة في البرقيات العادية المتبادلة بين دول الاتحاد العربي في الاتصالين السلكي واللاسلكي كمـا يلـي :
12 سنتيماً ذهباً لبلد المصدر في مقابل عملية الارسال
12 سنتيماً ذهباً لبلد التوسط في مقابل عمليتي الاستقبال والارسال
11 سنتيماً ذهباً لبلد المورد في مقابل عملية الاستقبال

رقم (11)
تنظيم وسيلة التهجي بالحروف العربية
في الاستعمال الهاتفي
قرر المؤتمر اعتماد الجدول التالي كوسيلة لتهجي الحروف العربية في الاستعمال الهاتفي :
أ ألف ط طرابلس
ب بيروت ظ ظريف
ت تونس ع عراق
ث ثريا غ غزة
ج جزائر ف فلسطين
ح حلب ق قاهرة
خ خرطوم ك كويت
د دمشق ل ليبيا
ذ ذهب م مراكش
ر رياض ن نابلس
ز زيتون ه هدهد
س سودان و وهران
ش شرق ي يمن
ص صنعاء ء همزة
ض ضمير

رقم (12)
التجاوز عن المؤهلات للانتساب للمعهد التدريبي
قرر المؤتمر إمكان التجاوز عن شرط الشهادة للانتساب الى المعهد التدريبي والاكتفاء بشرط الإلمام بإحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية وتكليف المكتب الدائم بوضع مواد لفحص الراغبين في الانتساب يوزعها على الإدارات العربية لتعميمها على موظفيها الذين تنتقيهم للدراسة في المعهد .
قرار رقم (13)
برامج المعهد التدريبي
قرر المؤتمر اعتماد برامج المعهد التدريبي وتكليف المكتب الدائم وضع تفصيلاتها وتقديمها الى المؤتمر القادم لمناقشتها وإقرارها .
قرار (14)
توحيد أسماء الوظائف الحركية في برنامج المعهد
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم وضع جدول يشتمل على أسماء جميع الوظائف الحركية الواردة في باب الحركة من برنامج المعهد وتوضيح اختصاصات كل وظيفة على ضوء الأسماء المستعملة في مختلف الإدارات العربية .

قرار رقم (15)
توزيع حصص أجور البرقيات في حالة توسط دولة
عربية لأخرى مع الخارج
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائـم وضـع مذكرة بهـذا الموضوع يقدمها للمؤتمر القـادم .
قرار رقم (16)
إعداد دراسة جديدة لشبكة الاتصال السلكي
بين البلاد العربية
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم بجمع المعلومات الإحصائية التفصيلية لحجم المخابرات الهاتفية والبرقية المتوقعة بين الدول العربية في عام 1966 وتنسيقها ووضع مخطط لشبكة الاتصالات الهاتفية والبرقية الضرورية لتأمين حركة المخابرات على غرار المخطط المقدم من اللجنة الفنية آخذاً بعين الاعتبار موضوع القرار رقم 17 وتأمين الاتصالات الهاتفية والبرقية اللازمة لأغراض الطيران والرصد الجوي والتوسع المتوقع في انتشار الخدمة البرقية للمشتركين (تلكس) على أن يعرض هذا المخطط على المؤتمر القادم .
قرار رقم (17)
إعداد مخطط وجدول للاتصالات بين البلاد العربية
وبلاد حوض البحر الأبيض وأوروبا وجنوب شرقي آسيا
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم بجمع المعلومات الاحصائية المفصلة لحجم المخابرات الهاتفية والبرقية المتوقعة في الفترة 1962 – 1966 بين بلاد الاتحاد وبلاد حوض البحر الأبيض وأوروبا وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا والمخابرات الدولية العابرة (ترانزيت) المقدرة بين مختلف هذه المناطق وتنسيقها وتهيئة جدول تفصيلي ومخطط عام لشبكة الاتصالات الهاتفية والبرقية اللازم تنفيذها في عام 1962 لتأمين حركة المخابرات في الفترة 1962 – 1966 على غرار الجدول المقدم من اللجنة الفنية لعرضهما على المؤتمر القادم .
قرار رقم (18)
تعريب المصطلحات الفنية
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم بجمع مقترحات إدارات الدول الأعضاء لتعريب المصطلحات الفنية الشائعة في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية وتنسيقها وتوزيعها على الدول الأعضاء لدراستها وعرضها على المؤتمر القادم .
قرار رقم (19)
مقارنة بين الأنظمة الحالية البرق والهاتف
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم بإعداد دراسة مقارنة بين الأنظمة الحالية للبرق والهاتف المتبعة في إدارات الاتحاد والأنظمة الدولية والتقدم بمذكرة للمؤتمر القادم بنتيجة هذه المقارنة لوضع نظام موحد بهذا الشأن .

ب- التـوصيـات
توصية رقم (1)
إعلام المكتب الدائم بالمشاريع
يوصي المؤتمر إدارات الدول الأعضاء بإعلام المكتب الدائم عن المشاريع والأعمال الهامة التي تعتزم تحقيقها لإبلاغها الى إدارات الاتحاد .

توصية رقم (2)
دفع الحصص المترتبة للمكتب الدائم
يوصي المؤتمر إدارات الدول الأعضاء بعدم تأخر دفع الحصص المترتبة عليها للمكتب الدائم .
توصية رقم (3)
استعمال اللغة العربية
يوصي المؤتمر إدارات الدول الأعضاء باستعمال اللغة العربية في التراسل بينها .
توصية رقم (4)
تطبيق الاتفاقية على الشركات
يوصي المؤتمر حكومات الدول للأعضاء المتعاقدة مع شركات خاصة عند تجديد عقودها مع هذه الشركات أو عقد اتفاقات جديدة أن تتمشى في تعاقدها مع نصوص اتفاقية الاتحاد .
توصية رقم (5)
قبول مخابرات هاتفية بأجور مخفضة
يوصي المؤتمر لإدارات الدول الأعضاء بإحداث خدمات هاتفية ليلية في الاتصالات المباشرة بأجور مخفضة تتراوح بين 50 سنتيماً ذهباً وفرنكين ذهباً عن كل وحدة زمنية وذلك باتفاقات ثنائية تعقد فيما بينها يحدد فيها الوقت والأجرة التي تقسم مناصفة بين البلدين .
توصية رقم(6)
إعفاء حكومة الجزائر المؤقتة من أجور البرقيات والمخابرات الهاتفية
يوصي المؤتمر الدول الأعضاء بالتنازل عن حصصها في أجور البرقيات والمخابرات الهاتفية الخارجية الصادرة عن حكومة الجزائر المؤقتة .
توصية رقم (7)
تدريب بعثات الجزائر في معاهد اللاسلكي
يوصي المؤتمر إدارات حكومات الدول الأعضاء بقبول بعثات من الجزائر في معاهدها اللاسلكية والعمل على تدريبها بالمجان .
توصية رقم (8)
تحضير وتنفيذ المخابرات الهاتفية
يوصي المؤتمر إدارات الدول الأعضاء باتباع النصّ الوارد في توصيات اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف فيما يتعلق بتحضير وتنفيذ المخابرات الهاتفية فيما بينها .
توصية رقم (9)
تحديد أجور المخابرات الهاتفية على الشبكات السلكية
يوصي المؤتمر بأن يجري تحديد أجور المخابرات الهاتفية السلكية بين البلدان العربية وفق مبادىء المتبعة في الاتفاقية الدولية على أن ينظر في المؤتمر القادم بوضع ضوابط لتحديد هذه الأجور .
توصية رقم (10)
توحيد نظم العمل الفنية والحركية
يوصي المؤتمر بأن تسعى إدارات الدول الأعضاء لتوحيد نظم العمل الفنية والحركية فيما بينها بالقدر الممكن .

توصية رقم (11)
الاتصال السلكي بين دمشق وعمـان
يوصي المؤتمر إدارتي المملكة الأردنية الهاشمية والإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة بما يلــي:
أ- أن تقوم كل من الإدارتين بتفقد الخطوط الهوائية ضمن أراضيها واجراء الاصلاحات اللازمة قبل استخدام الأجهزة الحاملة عليها .
ب- أن يتمّ تركيب الأجهزة الحاملة لإثنتي عشرة دارة هاتفية واثنتي عشرة دارة برقية المنتظر استلامها قريباً وأن توضع في الاستعمال في أقصر وقت ممكن .
ج- أن تتخذ الادارتان الخطوات اللازمة لتنفيذ الاستقامة الجديدة ( المفرق – الرمتا – درعا ) المعكوسة وفق النظام (الهندسي س 8) وأن تخصص عليهما دارتان معدنيتان للاتصال المباشر بين دمشق وعمان تستخدم إحداهما للأجهزة الحاملة والثانية احتياطية .
د- أن تنجز الاستقامة المذكورة في الفقرة السابقة ويتمّ نقل الأجهزة الحاملة اليها في موعد لا يتجاوز نهاية عام 1959 .
توصية رقم (12)
الاتصال بالموجات المتناهية في القصر
بين دمشق وبيروت
يوصي المؤتمر إدارتي لبنان والإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة بانجاز جميع الترتيبات اللازمة لتحقيق هذا المشروع ووضعه في الاستثمار في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1959 .
توصية رقم (13)
الاتصال السلكي واللاسلكي بين كل من بغداد وحلب والقامشلي والموصل
يوصي المؤتمر بأن يوضع مشروعا هذين الاتصالين بكاملهما في الاستثمار في أقرب وقت ممكن .
توصية رقم (14)
الاتصال السلكي بين عمان وبغداد
يوصي المؤتمر إدارتي الأردن والعراق بالعمل على إنجاز هذا المشروع بأقرب وقت ممكن .
توصية رقم(15)
الاتصال السلكي بين بيروت وحلب
يوصي المؤتمر إدارتي لبنان والاقليم الشمالي بإنجاز جميع الترتيبات اللازمة لهذا المشروع ليتمّ تنفيذه ووضعه في الاستثمار في موعد لا يتجاوز غاية شهر حزيران (يونيه) 1959 .
توصية رقم (16)
ربط المدينة المنورة بدمشق وعمان باتصال سلكي
يوصي المؤتمر الإدارات المعنية بمتابعة جهودها لدى السلطات المختصة في أراضيها واللجنة التنفيذية لإعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي بغية تنفيذ هذا المشروع في أقصر وقت ممكن .
توصية رقم (17)
الاتصالات اللاسلكية بين البلاد العربية
يوصي المؤتمر بأن تقوم الإدارات المعنية بتنفيذ الاتصالات اللاسلكية التالية التي لم تنفذ بعــد:
1- اتصال بدارة هاتفية ودارة برقية بين الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية .
2- اتصال بدارة هاتفية ودارة برقية بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية .
3- اتصال بدارة هاتفية ودارة برقية بين الجمهورية العراقية والمملكة المتوكلية اليمنية .
4- اتصال بدارة هاتفية بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية .
5- اتصال بدارة هاتفية بين الاقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية .
توصية رقم (18)
الاتصال السلكي بين الاقليم الجنوبي من الجمهورية
العربية المتحدة والمملكة الليبية المتحدة
يوصي المؤتمر بأن تقوم الادارتان المعنيتان بتنفيذ اتصال سلكي بثلاث دارات هاتفية وثلاث دارات برقية بين القاهرة وبنغازي بأقرب وقت ممكن.
توصية رقم (19)
الاتصال اللاسلكي بين الإقليم الجنوبي
من الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية تونس
يوصي المؤتمر تنفيذ اتصال لاسلكي بدارتين هاتفيتين وست دارات برقية بين الاقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية تونس .
توصية رقم (20)
الاتصال بالانتثار بين بور سعيد ورام الله
يوصي المؤتمر الادارتين المعنيتين بمتابعة البحث بغية تنفيذ مشروع اتصال بالانتثار بين بور سعيد ورام الله .
توصية رقم (21)
تقديم المشورة الفنية لإدارات الاتحاد
يوصي المؤتمر بأن يتمّ تقديم المعونة الفنية الى إدارات الاتحاد وذلك بأن تكتب الإدارة المحتاجة للإرشاد الفني الى المكتب الدائم مبينة حاجاتها بالتفصيل ويقوم المكتب الدائم بتعميم طلب الادارة على جميع إدارات الاتحاد لتقدم كل منها الى المكتب توصياتها بهذا الصدد ومن ثمّ يقوم المكتب الدائم بتنسيق الردود ودراستها وإبداء الرأي بشأنها للإدارة طالبة المشورة وفي حالة عدم توفر العون المطلوب من قبل الادارات العربية، يقوم المكتب الدائم بإرشاد الادارة الى مراجع استشارية عالمية تتوفر فيها الخبرة الفنية المطلوبة والامكانات اللازمة .
توصية رقم (22)
تبادل نتائج التجارب والابحاث الفنية
يوصي المؤتمر الإدارات التي بينها اتصالات مباشرة سلكية وما في حكمها بأن تجري تجارب وقياسات دورية شهرية للشبكات والأجهزة كل في منطقتها وبأن تعمل على تبادل نتائج هذه التجارب والقياسات فيما بينها .
توصية رقم (23)
تحري رسمية البرقيات الحكومية
يوصي المؤتمر الدول الأعضاء بتحري رسمية البرقيات الحكومية لتجنب الاستعمال الشخصي فيها .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق4
فــي سنة 1935 عقدت اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية في القاهرة بين حكومات الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة والكويت والجمهورية اللبنانية والمملكة الليبية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية وصودقت بموجب قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 52 لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 3620 وتاريخ 14/5/1955 .
ونظــراً للنقص الموجود في محتوى الاتفاقية المذكورة والغموض الوارد في بنودها وصعوبة استنباط الحلول الصحيحة لبعض المشاكل وعلى الأخصّ المشاكل المتعلقة بتصنيف البرقيات الحكومية وتطبيق الأجور المخفضة عليها لذا فقد انعقد العزم بين الحكومات المذكورة على وضع اتفاقية جديدة تحلّ محلّ الاتفاقية القديمة لتكون أكثر تنظيماً وأعمّ شمولاً وأوسع معالجة للمشاكل ، وعليه اجتمع مندوبو الدول المذكورة في دمشق في شهر آذار سنة 1959 ووضعوا الاتفاقية الجديدة التي جاءت بأربعة فصول تتعلق بتكوين الاتحاد واغراضه وتطبيق الاتفاقية وعلاقة الاتحاد بالجامعة العربية والهيئات الدولية وعقد الاتفاقات الخاصة وتأمين الاتصالات وتسوية الحسابات وغير ذلك من الأمور الهامة كما وحددت الجهات التي تتمتع بحقّ ارسال البرقيات الحكومية بالأجور المخفضة ، وحيث أن المادة (15) من الاتفاقية الجديدة ألغت الاتفاقية السابقة وأحلّت الاتفاقية محلها لذا فقد اقتضى إلغاء القانون رقم (52) لسنة 1955 المنوه عنه آنفاً واستصدار قانون بتصديق الاتفاقية الجديدة .