تنويه حول بعض الاخطاء الواردة في تعليمات تأسيس المكاتب الاستشارية الكيميائية والمختبرات الكيميائية

      التعليقات على تنويه حول بعض الاخطاء الواردة في تعليمات تأسيس المكاتب الاستشارية الكيميائية والمختبرات الكيميائية مغلقة

عنوان التشريع: تنويه حول بعض الاخطاء الواردة في تعليمات تأسيس المكاتب الاستشارية الكيميائية والمختبرات الكيميائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

في تعليمات تأسيس المكاتب الاستشارية الكيميائية والمختبرات الكيميائية المشورة في العدد (3069) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 28/10/1985 لوحظ بعض الاخطاء كما يلي : –
1 – وردت كلمة ( الطب) في نهاية السطر الرابع من الفقرة (و) من المادة الثانية والصواب هو ( القرار).
2 – وردت كلمة (تجديد مسجلة) في نهاية السطر الاول ثم بداية السطر الثاني من الفقرة (ز) من المادة الخامسة والصواب هو (تجميده) أي ان هذه الكلمة تصحح وتعوض عن الكلمتين المذكورتين.
3 – وردت كلمة (تعويض) في منتصف السطر الرابع من المادة السابعة والصواب هو ( تعريض).
4 – وردت كلمة ( والاستشارات) في اول السطر الثامن من العمود الايسر من الصفحة 755 والصواب هو (والاستمارات).
5 – ورد السطر 22 من نفس العمود والصفحة كما يأتي :
( ب – عنوان المكتب المعمل) والصواب هو حذف كلمة المعمل.

نقيب الكيميائيين