عنوان التشريع: تنويه حول بعض الاخطاء الواردة في تعليمات تأسيس المكاتب الاستشارية الكيميائية والمختبرات الكيميائية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
في تعليمات تأسيس المكاتب الاستشارية الكيميائية والمختبرات الكيميائية المشورة في العدد (3069) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 28/10/1985 لوحظ بعض الاخطاء كما يلي : –
1 – وردت كلمة ( الطب) في نهاية السطر الرابع من الفقرة (و) من المادة الثانية والصواب هو ( القرار).
2 – وردت كلمة (تجديد مسجلة) في نهاية السطر الاول ثم بداية السطر الثاني من الفقرة (ز) من المادة الخامسة والصواب هو (تجميده) أي ان هذه الكلمة تصحح وتعوض عن الكلمتين المذكورتين.
3 – وردت كلمة (تعويض) في منتصف السطر الرابع من المادة السابعة والصواب هو ( تعريض).
4 – وردت كلمة ( والاستشارات) في اول السطر الثامن من العمود الايسر من الصفحة 755 والصواب هو (والاستمارات).
5 – ورد السطر 22 من نفس العمود والصفحة كما يأتي :
( ب – عنوان المكتب المعمل) والصواب هو حذف كلمة المعمل.
نقيب الكيميائيين