عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دين
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره 606 – 14030 أربعة عشر ألفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم 265 الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها إلى وزارة الصناعة بموجب قار مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 14/11/1970 .
مادة 2
أولا – يقبل من عبد المنعم صادق الحاجم ومحمد صادق الحاجم وحبيب جواد كفلاء المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم تسديد مبلغ قدره 6900 ستة ألاف وتسعمائة دينار وهو يمثل 40% من أصل الدين البالغ 17250 سبعة عشر ألفا ومائتين وخمسين دينارا المترتب بذمة مكفولهم عن القرضين المرقمين 399 و513 الموثقين بكفالتهم الشخصية والأموال المنقولة التي انتقلت ملكيتها إلى وزارة الصناعة بموجب قارا مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 24/11/1970 على أن يدفع الكفلاء هذا المبلغ بأقساط شهرية قدرها 400 أربعمائة دينار .
ثانيا – تخفض الفائدة المفروضة على القرضين المرقمين 399 و 513 إلى ½% من تاريخ نشوء الدين إلى تاريخ قبول التسوية وتضاف إلى مبلغ التسوية من تاريخ قبولها لغاية يوم التسديد ويقدم الكفلاء ضمانا يقبله المصرف الصناعي يؤمن تسديد مبلغ التسوية والفائدة والمصاريف .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لوفاة الدين محمد هاشم صادق الحاجم وعدم وجود أموال ظاهرة له يمكن الحجز عليها ونظرا لسبق نزع ملكية المعمل العائد له فقد اقتضى شطب المبلغ عن القرض المرقم 265 ولكون الكفلاء الضامنين للقرضين المرقمين 399 و 513 في وضع مالي لا يمكنهم من تسديد ديون المصرف الصناعي ولقيامهم بتقديم تسوية مقبولة .
شرع هذا القانون .