عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (60) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الموقع عليه في بغداد بتاريخ 23 – 4 – 1984 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة .
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية انطلاقا من علاقات الأخوة والتعاون القائمة بينهما وتعزيزا للروابط الاقتصادية والتجارية بين القطرين الشقيقين فقد اتفقتا على توقيع هذا الاتفاق .
اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية .
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وانطلاقا من علاقات الأخوة وتعزيزا للصلات والروابط الاقتصادية والتجارية بين القطرين الشقيقين فقد اتفقتا على ما يلي :
مادة 1
تقوم حكومة الجمهورية العراقية بتصدير النفط الخام العراقي إلى المملكة الأردنية الهاشمية ويتم التعاقد على تجهيز النفط الخام بين المؤسسات المختصة في كلا البلدين .
مادة 2
تقوم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتغطية قيم النفط الخام المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن طريق ما يلي :
أ- قيم السلع والمنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية المصدرة إلى العراق وذات المنشأ الأردني وضمن قائمة السلع التأشيرية المرفقة .
ب- قيم الصادرات الأردنية غير المنظورة إلى العراق والتي تشمل خدمات أعمال المقاولين والمتعهدين الأردنيين وخدمات الطيران ومستحقات الوزارات والمؤسسات الأردنية الناجمة عن خدمات قدمتها هذه المؤسسات إلى العراق .
ج- مصاريف وأجور مؤسسة النقل البري العراقية الناجمة عن خدماتها في الأردن ومصاريف الطلاب والمتدربين العراقيين في الأردن .
د- أية التزامات عراقية رسمية أخرى في الأردن يتفق عليها مسبقا بين البنكين المركزيين .
مادة 3
يقوم البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني بالاتفاق على فتح الحسابات المختصة والتوقيع على ترتيبات مصرفية جديدة لتنفيذ هذا الاتفاق بأقرب وقت ممكن وتبقى ترتيبات تسهيلات الدفع الموقع عليها بين البنكين المركزيين بتاريخ 21/12/1983 سارية المفعول .
مادة 4
يكون هذا الاتفاق نافذ المفعول لغاية 31/12/1984 ويجدد تلقائيا إلا إذا أخطر أحد الطرفين الطرف الأخر قبل فترة لا تقل عن شهرين برغبته بإنهاء العمل بهذا الاتفاق وفي هذه الحالة تبقى الالتزامات المترتبة عن هذا الاتفاق نافذة المفعول إلى أن يتم تسويتها .
مادة 5
يتم لقاء خلال شهر كانون الأول من هذا العام لغرض تقييم هذا الاتفاق .
مادة 6
لا تحمل الحسابات المشار إليها في هذا الاتفاق أي فوائد أو عملات أو مصاريف .
مادة 7
تبرم جميع العقود في إطار هذا الاتفاق بالدولار الأميركي وفي حالة تقديم القوائم والمستندات بالعملة الوطنية يجري تحويلها إلى الدولار الأمريكي وفقا للأسعار المعلنة في كل من البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني في تاريخ الاستحقاق وحسب الحال .
مادة 8
يجري العمل بهذا الاتفاق بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه ويتم تبادل مذكرات المصادقة عليه وفقا للأسس الدستورية المعمل بها في البلدين .
حرر ووقع ببغداد بتاريخ 23/4/1984
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية المملكة الأردنية الهاشمية
وزير النفط وزير الصناعة والتجارة والسياحة .
قاسم أحمد تقي الدكتور جواد العناني .
المحتوى 1
السلع والمواد الأردنية التي يمكن تصديرها إلى العراق نو ع المادة .
1- ألبسة داخلية رجالية وولادية قطنية وتركيبية .
2- ألبسة خارجية نسائية ورجالية وولادية قطنية وتركيبية وتريكو .
3- قمصان وبجامات .
4- جوارب رجالية ونسائية وولادية صوفية وتركيبية .
5- لبسان أطفال .
6- أحذية جلدية .
7- سجاد آلي .
8- سجاد صلاة ومشورات .
9- بطانيات .
10- أقمشة تركيبية نسائية .
11- أقمشة صوفية وسرج .
12- أقمشة تركيبية أو تركيبية صوفية .
13- خاوليات ومناشف وشراشف .
14- أثاث منزلي ومكاتب خشبي ومعدني .
15- خزائن مطبخ .
16- عربات أطفال .
17- مماسح أرضية .
18- حصران بلاستيكية .
19- أدوية بشرية وبيطرية .
20- سجاير .
21- مشروبات كحولية وعرق .
22- بيرة .
23- مياه معدنية .
24- رب البندورة معجون طماطة .
25- كبريت شخاط .
26- ورق صحي عادي ومعطر وفوط ومحارم تواليت .
27- ورق سكاير .
28- خيوط حبال بلاستيكية .
29- بودرة أطفال .
30- شفرات الحلاقة .
31- مبيدات حشرات .
32- حقائب سفر .
33- مصنوعات يدوية ومطرزات .
34- براويز إطارات النظارات .
35- صحون وكاسات كرتون .
36- حقائب نسائية .
37- سبري / روائح عطرية ومنقي جو .
38- أصباغ أحذية .
39- معاجين حلاقة وتنظيف أسنان .
40- صابون تواليت وصابون أخضر وشامبو .
41- منظفات كيماوية مسحوق وسائل .
42- مصنوعات سكرية دريس كراميل .
43- شكولاته .
44- بسكويت وبسكويت مغطس .
45- عصير طبيعي .
46- جلي وكاستر .
47- مواد غذائية معلبة حمص وفول .
48- خميرة للخبز والمعجنات .
49- سمن دهن نباتي
50- جلافات معنية خريس جلي
51- طباخات غازية
52- غسالات كهربائية
53- ثلاجات منزلية
54- سخانات شمسية
55- محولات فلورسنت
56- صوبات نفطية مدافئ
57- أجراس كهربائية
58- مواسير كهربائية بلاستيكية,
59- أشرطة تسجيل كاسيت
60- راديترات تدفئة زيتية كهربائية .
61- بطاريات جافة وسائلة
62- علب وتابلوهات كهربائية معدنية
63- أكياس ورق
64- دفاتر مدرسية
65- رولات كمبيوتر ورولات برق حاسبة وتلكس
المحتوى 2
66- مغلفات رسائل
67- أقلام حبر جاف
68- فراشي متنوعة ومكانس وقشطات أرضية
69- لوازم خياطين
70- أدوات منزلية من ألمنيوم مطلي تيفال
71- منتوجات ميلاسين أدوات منزلية
72- خيوط قطنية وتركيبية
73- حجر دبش
74- رخام طبيعي وصناعي
75- كربونات الكالسيوم
76- أبواب خشبية وأباجورات .
77- أدوات صحية وبلاط جدران من خزف .
78- أنابيب معدنية
79- أخشاب
80- حجر فايبر للجلخ
81- سلالم ألمنيوم
82- ألواح زجاج
83- مقاطع ألمنيوم لصناعة الأبواب والشبابيك
84- معجون طلاء الجدران ومعجون لتثبيت الزجاج
85- أجوات صحية من الرخام الطبيعي
86- غراء
87- صقايل معدنية
88- أدوات صحية ومقطع صحية معدنية مطلية
89- طابوق طوب ناري
90- أقفاص دجاج بلاستيك
91- أكياس تعبئة نايلون
92- برابيش بلاستيكية للمياه .
93- رقائق صفائح بولسترين لصناعة عبوات الألبان
94- بروفيلات بلاستيكية أبواب وشبابيك بلاستيكية
95- أغطية بلاستيكية
96- قشط جلدية وبلاستيكية
97- حبيبات بلاستيكية
98- إسفنج وفرشاة إسفنج
99- أكعاب خشبية وبلاستيكية للأحذية
100- عبوات تنك فارغة
101- مطاط مقطع وللربط
102- عبوات بلاستيكية وأدوات منزلية بلاستيكية .
103- أغطية بلاستيكية وأدوات منزلية بلاستيكية .
104- قضبان لحام أوكسجين
105- مسامير وأسلاك شائكة
106- ستائر بلاستيكية ومعدنية
107- مناشير فولاذية لقص الخشب .
108- صوف صخري
109- مذيب L سلفودكس
110- مذيب H .
111- دي اوكتيل الأستاليت
112- راتجات البوليستر الغير مشبع
113- ألواح البوليستر المقوى
114- الألياف الزجاجية
115- مركبات PVC المركبة
116- راتنجات اليوراي فومالد هيد
117- فيتور فورمالد هايد
118- البروكسيدات العضوية
119- كاولين
120- رصاص الإنترموني
121- حنفيات المياه
122- المنشآت الجاهزة
123- أنابيب الري بالتنقيط
124- أكياس وألواح وصناديق عازلة من البوليسترين
125- الصودا الكاوية وحامض الهيدروكلوريك والكلور
126- حديد (ف . أر . سي)
127- بذور برسيم تقادي .
128- بيض المائدة
129- البصل
130- ملح الطعام
131- أعطية رأس يشماغ)
132- فتائل للمدافئ
133- تأسيسات كهربائية متنوعة
134- سنكات معدنية للمطابخ
135- أسلاك مغلونة
136- متنوعة .