قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (59) لسنة 1984

      التعليقات على قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (59) لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (59) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد وله أن يؤسس فروعا أو مكاتب في المحافظات ويرتبط بوزارة الإسكان والتعمير .

مادة 2
الإتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال إداري ومالي وله حق تملك الأموال المنقولة والعقارات بما يحقق أهدافه .

مادة 3
يهدف الاتحاد إلى العناية بتنظيم وتنمية أنشطة المقاولين وتعزيز دورهم في عملية التنمية القومية .

مادة 4
يقوم اتحاد المقاولين العراقيين تحقيقا لأهدافه بما يلي :

1- السعي لتعريف المقاولين بالطرق الحديثة في أعمال تنفيذ المقاولات ونقل التكنولوجيا .
2- تمثيل المقاولين العراقيين داخل القطر وفي المنظمات المهنية المشابهة في البلاد العربية والأجنبية .
3- التنسيق مع المنظمات المهنية في كافة الاهتمامات المشتركة .
4- السعي لدى الجهات المعنية لضمان حقوق المقاولين المادية والمعنوية .
5- الإسهام بتقديم الدراسات الفنية والإدارية فيما يخص نشاط وأعمال المقاولات .
6- العمل على كل ما يراه صالحا للمقاولين العراقيين والعرب بالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب .
7- اصدرا النشريات الدورية والسنوية .

مادة 5
الانتماء إلى اتحاد المقاولين إلزامي لكل مقاول يعمل في حقل المقاولات داخل الفطر وتعين شروط الانتماء في النظام الداخلي .

مادة 6
يتكون اتحاد المقاولين العراقيين من :

1- الهيئة العامة .
2- مجلس الإدارة .
3- فروع الإتحاد ومكاتبه .

مادة 7
أولا – تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتمين للإتحاد الذين سددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة حتى موعد بدء الاجتماع الاعتيادي .

ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول ويجوز دعوتها لاجتماع غير اعتيادي بدعوة من مائة عضو من أعضاء الهيئة العامة .

ثالثا – يدعو رئيس الإتحاد الهيئة العامة للاجتماع قبل شهر من موعد الاجتماع وبطريقة الإعلان المعتاد .

مادة 8
يدير الإتحاد مجلس إدارة يتألف من اثني عضوا سبعة منهم يعينون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بترشيح من دوائرهم يمثلون الوزارات والجهات التالية :

أ‌- ثلاثة من شركات مقاولات القطاع الاشتراكي .
ب‌- ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير .
ج – ممثل عن وزارة التجارة .
د – ممثل عن وزارة التخطيط .
هـ – ممثل عن وزارة المالية – مصرف الرافدين .

وخمسة من المقاولين ينتخبون من قبل الهيئة العامة وبالاقتراع السري ويشرف على سلامة الانتخابات قاض ينسبه وزير العدل ويكون قرار القاضي بشأنها قطعيا .

مادة 9
أولا – يؤسس فرع للإتحاد في مركز كل محافظة إذا كان عدد المقاولين في المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها خمسين مقاولا أو أكثر .

ثانيا – يدير الفرع مجلس إدارة يتألف من رئيس وثلاثة أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة لمنطقة الفرع .

ثالثا – يؤسس مكتب للإتحاد في مركز كل محافظة إذا كان عدد المقاولين في المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها أقل من خمسين مقاولا .

رابعا – يدير المكتب أحد المقاولين العاملين في مركز المحافظة ويتم تنسيبه من قبل مجلس إدارة الإتحاد لإدارة المكتب .

المحتوى 1
مادة 10
أولا – يشترط فيمن ينتخب لعضوية المجلس أن يكون :

أ‌- عراقي الجنسية .
ب‌- لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
ج – مصنفا من قبل لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة الثالثة على الأقل .
د – سدد بدل اشتراكه لتلك السنة .
هـ – سدد ما بذمته من ضريبة دخل للسنة السابقة للانتخابات .

ثانيا – يقدم طلب الترشيح إلى الإتحاد قبل أسبوعين في الأقل من الموعد المقرر للانتخابات .

ثالثا – مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز إعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته لمرة أخرى فقط

رابعا – يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالتين التاليتين .

أ‌- إذا فقد شرطا من شروط عضويته في المجلس .
ب‌- إذا لم يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث مرات متوالية بغير عذر مشروع أو تغيب مدة ستة أشهر متوالية لأي سبب كان .

مادة 11
أولا – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وإذا شغر مركز أحدهما ينتحب المجلس في أول إجتماع له من يحل محله .

ثانيا – يمثل الإتحاد رئيسه أمام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقضاء والمنظمات .

مادة 12
يكون للإتحاد جهاز تنفيذ يرأسه أمين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس إدارة الإتحاد .

مادة 13
أولا – تتكون موارد الإتحاد من :

أ‌- بدلات الانتساب والاشتراك السنوي وفق الجدول المرفق بهذا القانون .
ب‌- الإيرادات الناشئة عن استثمار أمواله وبدلات إيجار عقارات .
ج – الهبات والتبرعات التي يحصل عليها الإتحاد بموافقة وزير الإسكان والتعمير .

ثانيا – لا تخضع مالية الإتحاد لضريبة الدخل .

مادة 14
يضع مجلس إدارة الإتحاد نظاما داخليا يتناول الأمور التالية .

أ‌- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الإتحاد وتعيينهم وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الفروع .
ب‌- اجتماعات مجلس إدارة الإتحاد ومجلس الفروع والتصويت على القرارات وتنفيذها .
ج – تشكيل لجنة الضبط وأية لجنة يشكلها مجلس الإدارة .
د – صلاحية رئيس مجلس الإدارة ونائبه وصلاحية الأمين العام .
هـ – الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وصلاحياته واختصاصاته .
و – كيفية الانتساب إلى الإتحاد .

مادة 15
أولا – يتم تحديد أجور العاملين في الإتحاد بتعليمات يصدرها مجلس إدارة الإتحاد .

ثانيا – يجوز منح رئيس مجلس إدارة الإتحاد ونائبه وأعضائه مكافأة سنوية لا تزيد على خمسمائة دينار تعين بتعليمات يصدرها المجلس .

مادة 16
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام المادة 5 من هذا القانون ولا يمنع ذلك من تطبيق النصوص القانونية في القوانين الأخرى التي تستلزم عقوبة أشد .

مادة 17
أولا – تبدأ السنة المالية للإتحاد في 1 كانون الثاني من كل سنة .

ثانيا – تسدد بدلات الاشتراك سنويا إذا تخلف العضو عن التجديد السنوي يستوفي منه بدلا الاشتراك مضافا إليه مبلغ يجدد بالنظام الداخلي لا يزيد على بدل الاشتراك السنوي ولا تروج للعضو أية معاملة إلا بعد تسديد بدل الاشتراك ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة .

مادة 18
تخضع حسابات الإتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية .

مادة 19
أولا – يعين وزير الإسكان والتعمير هيئة مؤقتة تتكون من رئيس وعضوين وتحول جميع الصلاحيات المخولة للمجلس إلى حين إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس .

ثانيا – تجري الانتخابات للمرة الأولى خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 20 – ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

جدول

بدل الانتساب بدل الاشتراك
فلس دينار فلس دينار
1- أعضاء الصنفين الأول والثاني المصنفين من قبل
قبل لجنة تسجيل المقاولين . 500 200
2- شركات القطاع الاشتراكي
أعضاء الصنفين الثالث والرابع المصنفين من
قبل لجنة تسجيل المقاولين 400 250

أعضاء الصنفين الخامس والسادس والمصنفين من
قبل لجنة تسجيل المقاولين 200 150
أعضاء الصنفين السابع والسادس والمصنفين من
قبل لحنة تسجيل المقاولين 200 100

أعضاء الصنفين التاسع والعاشر المصنفين من
قبل لجنة تسجيل المقاولين 100 50

الأسباب الموجبة

بناء على ما أقره مجلس وزراء الإسكان العرب بإنشاء اتحاد للمقاولين العرب ولمصادقة المؤتمر التأسيسي للإتحاد على نظامه الأساسي . وبغية تنظيم المقاولين العراقيين وتنسيق الأعمال والجهود التي تتعلق بمهنة المقاولات .
شرع هذا القانون .