عنوان التشريع: قانون شركة تجارة التمور العراقية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-15 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجـارة ووافق عليها مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
تحول شركة تجارة التمور العراقية (شركة مساهمة) الى شركة حكومية برأس مال تمتلكه مديرية جمعية التمور العامة على أن لا يتأخر تملك الأسهم عن تاريخ 1 / تموز / 1960 .
مادة 2
تسمى هذه الشركة ب(شركة تجارة التمور العراقية) مركزها لواء البصرة ولها فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه .
مادة 3
تعوض مديرية جمعية التمور العامة ما لمساهمين الآخرين من حقوق بالقيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكونها وقدرها دينار واحد للسهم الواحد .
مادة 4
للشركة شخصية معنوية لها حقّ التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .
مادة 5
تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة تجارية التمور العراقية (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .
مادة 6
تهدف الشركة الى رفع المستوى التجاري للتمور ومنتجات النخيل والعمل على زيادة تصديرها وتحقيقاً لذلك تقوم بالأعمال التالية :
1- القيام بتجارة التمور وتصديرها الى الأسواق الخارجية وممارسة بيعها وشرائها كلاً أو جزءاً بموجب القوانين المرعية .
2- شراء الآلات والأدوات والمواد المتعلقة بكبس التمور وتغليفها وبيعها وتوزيعها على المكبسين وسائر ذوي الشأن وتأجيرها لهم .
3- إنشاء المخازن والمكابس والمصانع والمعامل ومحلات التبخير وسائر المنشآت المتعلقة بتجارة التمور وصناعتها وبالصناعات المتعلقة بالتمور أو بكافة منتجات النخيل .
4- شراء البواخر ووسائل النقل الأخرى أو استئجارها لتحقيق أغراضها الواردة في هذا القانون .
5- تأسيس أو المساهمة في المشاريع والشركات والجمعيات التي تتفق أغراضها مع أغراض هذه الشركة .
6- القيام بالبحوث الخاصة لتحسين نوعية التمور وتسويقها وإنشاء صناعات منها .
7- فتح أسواق للتمور ومنتوجاتها وبثّ الدعاية لها في داخل العراق وخارجه .
8- تهيئة الأبنية والأراضي اللازمة لمشاريعها وذلك بأن تتملك الأراضي والمباني وتسجيلها باسمها .
9- إنشاء أو سحب أو قبول التصرف بأية صورة أخرى بسندات الكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات والأوراق التجارية الأخرى مهما كانت لتحقيق أغراضها .
10- تملك المال المنقول والعقار وتتولى الالتزامات والحقوق الصناعية والتجارية والأدبية والفنية وسائر الحقوق والامتيازات المتعلقة بأغراض الشركة .
11- بيع كل جزء من مشاريع الشركة أو موجوداتها أو أموالها أو استبدالها أو تأجيرها ببدل إجارة أو رسم نسبي معين أو حصة من الأرباح أو بصورة أخرى وذلك مقابل العوض الذي تراه الشركة مناسباً .
12- الاشتراك مع أية شركة أخرى أو محل تجاري أو مؤسسة تجارية رسمية أو شبه رسمية ممن يتعاطون أشغالاً ضمن أغراض هذه الشركة أو يعتزمون على تعاطيها أو من أجل معاملات معينة ولها أن تتفاوض معهم على أي وجه آخر من وجوه المشاركة أو التعاون أو توحيد المصالح أو تقسيم الأرباح .
13- رهن ما لديها من أموال منقولة وعقار والتسلف عليها بالشروط القانونية التي تراها ملائمة .
14- إجراء جميع المعاملات وعقد جميع العقود والقيام بجميع التصرفات التي تراها الشركة لازمة ومناسبة لتنفيذ أغراضها وذلك بالشروط التي ترتأيها .
15- استقراض واصدار سندات الاستقراض ورهن موجوداتها مقابل ذلك بالشروط التي تراها مناسبة ولها إقراض الغير .
16- الاكتتاب في أسهم استقراض أو حوالات أو سائر أوراق أية شركة عامة أو خاصة أو أية هيئة أو مؤسسة.
17- الاشتراك أو التعاقد مع أية شركة أخرى لتعاطي أي نوع من الأعمال المتقدمة وتشكيل شركات محدودة متفرغة عنها والاكتتاب في اسهمها أو مساندتها بأي صورة أخرى .
18- أن تنيب عنها في العراق أو في أي محلّ في الخارج في صدد أي كان من أغراضها أو مصالحها الوكلاء والدلالين والمقاولين والمهندسين والاستشاريين والخبراء والاختصاصيين والأمناء والسنديكين والمصفين والخبراء والمميزين والأوصياء والمديرين والمقيمين أو أشخاص آخرين بأية صفة تمثيلية أخرى مهما كانت وأن تقوم هي داخل العراق أو في أي مكان خارجه بأية صفة واحدة أو أكثر من الصفات المتقدمة بالنيابة عن أي شخص أو مجلس أو سلطة رسمية .
مادة 7
رأس مال الشركة مليون دينار ويجوز بقرار من مديرية جمعية التمور العامة ومصادقة وزير التجارة زيادة رأس المال أو نقصه .
مادة 8
يدير الشركة مجلس ادارة له استقلال في شؤونه الادارية والمالية طبقاً لأحكام القانون والصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركة الأساسي الذي يصادق عليه مجلس الوزراء وينبغي أن يتضمن النظام القواعد والطرق التي تدار الشركة بموجبها وكيفية تأليف مجلس الادارة وعدد أعضائه ومدة بقائهم في وظائفهم والصلاحيات الممنوحة للمجلس ولمدير الشركة .
مادة 9
تخضع هذه الشركة في ممارستها أعمالها الى القوانين والأنظمة والقواعد المتعلقة بالتجارة التي تخضع لها المؤسسات التجارية الأهلية ولا تخضع لقانون الشركات التجارية.
مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم التـاسـع عشـر مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس عشـر من شـهـر أيــار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 355 في 30-5-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
تنفيــذاً للخطة التي أقرتها حكومة الجمهورية والقاضية بتأليف جمعيتين تعاونيتين لمنتجي تمور المنطقة الوسطى ومنتجي تمور المنطقة الجنوبية التي ستتولى كل منهما تنظيم تسويق تمور منطقتها داخلياً وذلك باستلام التمور من المنتجين مباشرة وكبسها ونقلها الى مراكز التصدير .
وبعــد أن تمّ تأليف هاتين الجمعيتين ولغرض تنظيم تصدير التمور العراقية وجعلها من اختصاص جهة واحدة تتولى تصريفها في الأسواق الخارجية حسب الخطة التي ترسمها الجهات المسؤولة لصالح تجارة التمور بصورة خاصة ومصلحة الاقتصاد القومي بصورة عامة.
ولما كانت شركة تجارة التمور العراقية (شركة مساهمة) التي تتولى استلام وتصريف تمور البصرة في الوقت الحاضر قد أصبحت لها مكانة تجارية معروفة لدى مستوردي التمور في كافة الأسواق العالمية ولغرض جعل هذه الشركة أداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية الموجهة في موضوع حيوي كتجارة التمور لذلك فقد قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1959 شراء أسهم المساهمين من قبل جمعية التمور العامة . وقد استجاب أكثر المساهمين الى قرار المجلس بحيث لم يبق من الأسهم المملوكة لغير جمعية التمور إلاّ (35461) سهماً من أصل (983937) سهماً .
وقد تمّ الاتفاق بين الجمعية وهؤلاء المساهمين على بيع اسهمهم بالقيمة الاسمية وقدرها دينار واحد للسهم الواحد والذي اعتبر في حينه سعراً عادلاً .
وقــد تبين أخيراً أنه بالرغم من الجهود التي بذلت لشراء هذه الأسهم المتبقية رضاء إلا أن الجمعية لم تستطع من ذلك بالنظر لمجهولية محل إقامة بعض من المساهمين أو لوفاتهم وعدم معرفة ورثتهم أو لغياب البعض منهم خارج العراق أو حجز أسهم البعض الآخر ، الأمر الذي يتعذر معه انهاء عمليات البيع بالسرعة التي تقتضيها وضعية هذه الشركة خصوصاً وان تكوينها قد أصبح خاصاً بحكم تملك جمعية التمور لأكثر من 95% من اسهمها .
وعليــه فقد أصبح ضروريا ًاستصدار تشريع بتحويل هذه الشركة الى شركة برأسمال حكومي صرف وتعويض المساهمين من غير جمعية التمور بنفس الشروط التي تمّ الاتفاق بها مع زملائها المساهمين الآخرين أي بالقيمة الاسمية وقدرها دينار واحد للسهم الواحد . ولا بد من التأكيد على استمرار الشركة بالعمل طبقاً للأسس التجارية التي تقوم عليها في الوقت الحاضر على أن تتبع بحكم كونها مملوكة لمديرية جمعية التمور العامة السياسة الاقتصادية المتعلقة بالأمور التي تقررها هذه المديرية .