تعليمات خاصة بالنظام المحاسبي الموحد

      التعليقات على تعليمات خاصة بالنظام المحاسبي الموحد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالنظام المحاسبي الموحد
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تسهيلا لتنفيذ قرار مجلس قياد الثورة المرقم 1260 في 11/10/1982 تقرر ما يلي :
اولا : تشكل في كل وزارة او دائرة غير مرتبطة بوزارة لجنة مركزية للنظام المحاسبي الموحد برئاسة شخص لا تقل وظيفته عن درجة مدير عام تضم في عضويتها ما يلي :
1- ممثل عن ديوان الوزارة او عن الجهة غير المرتبطة بوزارة.
2- ممثل عن ديوان الرقابة المالية.
3- اربعة الى ستة اشخاص يتم اختيارهم من بين مدراء حسابات المؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة.
4- سكرتير ينظم ويدير شؤون اللجنة.
ثانيا : تعقد اللجان المركزية المذكورة اجتماعات دورية لا تقل عن اربعة اجتماعات خلال كل سنة.
ثالثا : تتولى اللجان المهام التالية :
1- تقييم التطبيق العملي للنظام المحاسبي الموحد خلال سنة 1982 من قبل المؤسسات والمنشآت التابعة لها وتحديد مشاكل التطبيق والمقترحات بشأنها.
2- دراسة الاستفسارات الواردة اليها من المؤسسات والمنشآت والادارات التابعة للوزارة بشأن المشاكل المتعلقة بتطبيق النظام وبيان الرأي بكيفية معالجتها.
3- ينظم محضر بوقائع كل اجتماع ويرفع الى ديوان الرقابة المالية لابداء الرأي النهائي بشأن ما ورد من مقترحات.
4- تتولى اللجنة المركزية تعميم رأي الديوان بخصوص المقترحات المقدمة اليه للالتزام بتطبيقها.
رابعا : ان استحداث اي حساب جديد ضمن الدليل وكذلك اجراء اي تغيير بالاسس والمبادئ العامة للنظام يصبح نافذ المفعول ابتداء من السنة المالية التالية لقرار الديوان بذلك.

رئيس ديوان الرقابة المالية