نظام المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية رقم (2) لسنة 1986

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة لتجارة الحبوب والمواد الغذائية رقم (2) لسنة 1986
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-20 00:00:00

الفصل الاول
اهداف المؤسسة

مادة 1
تتولى المؤسسة اعداد الخطط اللازمة لتوفير الحبوب والمواد الغذائية من الانتاج المحلي او عن طريق الاستيراد وفق احتياجات القطر والقيام بالاعمال التجارية والصناعية ذات العلاقة بهذا النشاط ولهل في سبيل ذلك : –
اولا – استيراد وتسويق وخزن الحبوب والمواد الغذائية.
ثانيا – استيراد وتسويق وخزن اللحوم الحمراء والاسماك والدواجن وبيض المائدة.
ثالثا – تصنيع الحبوب وتدريج وتعبئة المواد الغذائية الاخرى.
رابعا – الاشراف على نشاط القطاع الخاص في مجالات تصنيع الحبوب ومشتقاتها.
خامسا – تصنيف الحبوب العراقية اصنافا ودرجات لغرض تحديد اسعارها ومجالات استخدامها.

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 2
أولا – مجلس الإدارة هو الجهة العليا في المؤسسة ويتولى ادارتها والاشراف على ادارة المنشآت التابعة لها ووضع السياسة الاقتصادية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها ضمن خطة الوزارة.
ثانيا – يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير على النحو الآتي :
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا
ب – المدراء العامين لمنشآت المؤسسة – اعضاء
ج – رئيس هيئة استيراد الحبوب والمواد الغذائية – عضوا
د – ممثل عن وزارة التجارة بمستوى مدير عام – عضوا
هـ – ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي يرشحهما وزير الزراعة والاصلاح الزراعي من المختصين بالانتاج النباتي والحيواني على ان يكون كل منهما بمستوى مدير عام – اعضاء
و – نائب الأمين العام للشؤون الاقتصادية والمالية لمنطقة الحكم الذاتي – عضوا
ز – ممثلين اثنين عن عمال المؤسسة يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – اعضاء
ح – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضوا
ط – رئيس قسم التخطيط والمتابعة في مركز المؤسسة – مقررا
ثالثا – يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أ – اقرار خطة المؤسسة في ضوء التوجيهات المركزية ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تعيين أوجه استثمار رؤوس اموال المؤسسة وعقد القروض الداخلية وفقا للقوانين واجازة الصرف من اموال المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
ج – اصدار التعليمات الداخلية في كل ماله علاقة بالامور التجارية والتشغيلية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة بأعمال المؤسسة ومنشآتها.
هـ – اقرار الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة.
و – اقتراح السياسات السعرية واسعار السلع التي تتعامل بها المؤسسة مع مراعاة التوجيهات المركزية الصادرة عن الوزارة وتحديد اجور الخدمات التي تقدمها.
ز – استحداث فروع اقسام جديدة او الغاء او دمج بعض الفروع والاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتحديد اختصاصاتها.
ح – تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه.
رابعا – أ – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل ثلاثة ايام من التاريخ المعين للاجتماع ويرفق بها جدول الاعمال.
ب – على رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك
ج – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس مجلس الإدارة وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
د – ترسل قرارات مجلس الإدارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة ، واذا اعترض الوزير على أي من هذه القرارات يعاد عرضه على مجلس الإدارة ثانية ، فاذا اصر على قراره يعرض على الوزير ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا.
هـ – في حالة وجود حاجة لتأخير البت في بعض القرارات من قبل الوزير تعلم المؤسسة تحريريا بتأجيل ذلك على ان يكون البت في القرار بالقبول او الرفض خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ التأجيل وبخلافه يعتبر القرار مصادقا عليه.
و – للوزير تخويل رئيس المؤسسة صلاحية تنفيذ بعض قرارات مجلس الإدارة دون عرضها عليه للمصادقة على ان تبين في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات.

الفصل الثالث
الفرع الاول
رئيس المؤسسة

مادة 3
اولا – رئيس المؤسسة الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة او من يخوله امام المحاكم والجهات القضائية الاخرى ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص في كل ماله علاقة بنشاط المؤسسة.
ثانيا – يمارس رئيس المؤسسة الاختصاصات الآتية : –
أ – الاشراف على اعداد خطط المؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية والاستيرادية والتسويقية وخطة القوى العاملة وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تقديم تقرير فصلي للوزارة ومجلس الإدارة يبين الاوضاع المالية والتشغيلية للمؤسسة بشكل عام والمشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل فيها واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات التي تعيق تحقيق اهدافها.
ج – تقديم الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة الى المجلس مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.
د – الاشراف والرقابة والتوجيه والتنسيق على اعمال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
ه – استحداث شعب للأقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها. .
و – تخويل بعض صلاحياته الى بعض موظفي المؤسسة ومنشآتها.

المحتوى 2
الفرع الثاني
مدير عام المنشأة

مادة 4
مدير عام المنشأة الرئيس الاعلى للمنشأة ويتولى ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له وفق القوانين والانظمة والتعليمات لتحقيق اغراض المنشأة اضافة الى الصلاحيات المخولة له من قبل رئيس المؤسسة بما في ذلك :
اولا – تمثيله المنشأة او من يخوله امام المحاكم والجهات القضائية الاخرى ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط في كل ما يتعلق بنشاط المنشأة.
ثانيا – استحداث وحدات شعب اقسام المنشأة.
ثالثا – تخويل صلاحياته لبعض موظفي المنشأة.
مادة 5
يعاون المدير العام معاون او اكثر في الاشراف على بعض تقسيمات المنشأة والتنسيق فيما بينها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة وبالتشاور مع مدير عام المنشأة.

الفصل الرابع
اللجنة الاستشارية

مادة 6
أولا – تشكل في كل منشأة من المنشآت التابعة للمؤسسة لجنة استشارية من : –
أ – مدير عام المنشأة او من ينيبه – رئيسا
ب – معاوني المدير العام في المنشأة – اعضاء
ج – رؤساء الاقسام المرتبطة بالمدير العام مباشرة – اعضاء
د – ممثلين اثنين من عمال المنشأة يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – اعضاء
هـ – اثنين او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المدير العام حسب الحاجة – اعضاء
و – رئيس قسم التخطيط والمتابعة عضوا ومقررا.
ثانيا – تتولى اللجنة الاستشارية ممارسة الاختصاصات التالية في ضوء ما يعهد اليها المدير العام.
أ – دراسة الخطط التشغيلية والمالية والاستشارية وخطط الافراد للمنشأة وبيان الرأي بشأنها.
ب – دراسة وتحليل المشاكل الادارية والتنظيمية التي تعترض مسيرة عمل المنشأة واقتراح المعالجات اللازمة.
ج – بيان الرأي في القضايا التي تخص العمل اليومي للمنشأة واقتراح تطوير اعمال المنشأة وتوسيعها.
ثالثا – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الاقل كل شهر وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل ثلاثة ايام من التاريخ المعين للاجتماع ويرفق بها جدول الاعمال.
رابعا – على مدير عام المنشأة ان يدعو اللجنة الاستشارية الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك.
خامسا – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر نصف الاعضاء بضمنهم رئيس اللجنة وتثبت توصيات اللجنة في محاضر اصولية يوقع عليها من قبل رئيس واعضاء اللجنة.
سادسا – ترفع اللجنة الاستشارية توصياتها ومقترحاتها الى المدير العام للاستعانة بها في اتخاذ القرار المناسب في حالة عدم حضوره اجتماعات اللجنة.

الفصل الخامس
تشكيلات واختصاصات مركز المؤسسة

مادة 7
يختص مركز المؤسسة بتخطيط ورقابة ومتابعة وتنفيذ النشاطات النوعية للمؤسسة والخدمات المتعلقة بها واستيراد الحبوب والمواد الغذائية وتوجيه اعمال المنشآت التابعة لها والتنسيق فيما بينها ، ويضم التشكيلات الآتية :
أولا – هيئة استيراد المواد الغذائية : يرأسها مدير عام او خبير وتتولى تخطيط وتنفيذ النشاطات الاستيرادية للمؤسسة والخدمات المتصلة بها واقتراح السياسات الاستيرادية والعمل لإيجاد اسواق ثابتة لاستيراد الحبوب والمواد الغذائية وإجراء المفاوضات واعداد العقود الاستيرادية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية داخل وخارج المؤسسة ومتبعة الاسعار العالمية للحبوب والمواد الغذائية ، وتضم التشكيلات الآتية : –
أ – قسم استيراد الحبوب.
ب – قسم استيراد مستلزمات التصنيع.
ج – قسم استيراد المواد الغذائية.
د – قسم استيراد المواد الغذائية الطازجة.
هـ – قسم الخدمات الاستيرادية.
ثانيا – قسم التخطيط والمتابعة
ثالثا – القسم التجاري.
رابعا – القسم الاداري.
خامسا – القسم المالي.
سادسا – القسم القانوني.
سابعا – قسم السيطرة النوعية.
ثامنا – قسم الحاسبة الالكترونية.
تاسعا – القسم الهندسي.
عاشرا – قسم التطوير الاداري.
حادي عشر – وحدة الخدمات الخاصة.

المحتوى 3
الفصل السادس
تشكيلات واختصاصات المنشآت العامة التابعة للمؤسسة
الفرع الاول
المنشأة العامة لتجارة الحبوب

مادة 8
تختص المنشأة بجميع اعمال التجارة الداخلية والنقل والتخزين والتنقية والتنقيح والتدريج والتصنيع والتعبئة للحبوب المحلية والمستوردة وتوفير المواد اللازمة للتشغيل والصيانة والقيام بجميع الاعمال المتصلة بذلك ويكون مركز عملها في محافظة بغداد وتضم التشكيلات الآتية اضافة للتشكيلات الواردة في المادة –12 – من هذا النظام.
اولا – فرع منطقة بغداد.
ثانيا – فرع المنطقة الشمالية.
ثالثا – فرع المنطقة الوسطى.
رابعا – فرع منطقة الفرات الاوسط.
خامسا – فرع المنطقة الجنوبية.
سادسا – القسم الفني.

الفرع الثاني
المنشأة العامة للمطاحن

مادة 9
تختص المنشأة بأعمال انتاج الطحين وتسويق وادارة وتشغيل معامل الطحين العائدة لها وكذلك الاشراف على معامل القطاع المختلط والخاص وتوفير المواد الازمة للتشغيل والصيانة والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتعلقة بذلك ويكون مركز عملها في محافظة بغداد.
وتضم التشكيلات التالية اضافة الى التشكيلات الواردة في المادة –12 – من هذا النظام.
اولا – فرع منطقة بغداد.
ثانيا – فرع المنطقة الوسطى.
ثالثا – فرع المنطقة الشمالية.
رابعا – فرع المنطقة الجنوبية.
خامسا – قسم الانتاج والصيانة.

الفرع الثالث
المنشأة العامة للمخابز والافران

مادة 10
تختص المنشأة بأعمال انتاج الخبز والصمون والمعجنات وادارة وتشغيل المخابز والافران التابعة لها والاشراف على نشاط القطاع المختلط والنشاط الخاص في هذه الحالات ، كما تساهم بوضع خطة لتوفير الادوات الاحتياطية والمواد الداخلة في الانتاج ويكون مركز عملها في محافظة بغداد ، وتضم التشكيلات التالية اضافة الى التشكيلات الواردة في المادة –12 – من هذا النظام : –
1- فرع في كل محافظة من محافظات القطر.
2- القسم الفني.
3- قسم الانتاج.

الفرع الرابع
المنشأة العامة لتجارة المواد الغذائية

مادة 11
تختص المنشأة بتسويق جميع انواع المعلبات والشاي والسكر والبقوليات والعطاريات والفواكه وتمر الهند ومنتجات الزيوت النباتية والصابون ومساحيق الغسيل واللحوم وبيض المائدة والدجاج والاسماك والبطاطا والبصل والثوم والمواد الكيمياوية للاغراض الغذائية سواء كان ذلك المستورد منها او المنتج محليا (عدا اللحوم والسمك والبطاطا والبصل والثوم) وغير ذلك من المواد الغذائية التي تقع ضمن اختصاصها وتوفير المواد اللازمة للتشغيل والصيانة والقيام بجميع الاعمال المتصلة بذلك ويكون مركز عملها في محافظة بغداد
وتضم التشكيلات التالية اضافة الى التشكيلات الواردة في المادة –12 – من هذا النظام.
اولا – فرع منطقة بغداد.
ثانيا – فرع المنطقة الشمالية.
ثالثا – فرع المنطقة الوسطى.
رابعا – فرع المنطقة الجنوبية.
خامسا – قسم التشغيل والصيانة.
سادسا – قسم المخازن.
سابعا – قسم النقل.
ثامنا – قسم المشتريات المحلية.

مادة 12
تضم المنشآت التبعة للمؤسسة التشكيلات الآتية : –
اولا – قسم التسويق.
ثانيا – القسم الاداري.
ثالثا – القسم القانوني.
رابعا – القسم المالي.
خامسا – قسم التدقيق.
سادسا – قسم الحاسبة الالكترونية.
سابعا – شعبة التخطيط والمتابعة.
ثامنا – شعبة السيطرة النوعية.
تاسعا – وحدة الخدمات الخاصة.

المحتوى 4
مادة 13
تحدد مهام واختصاصات الاقسام والشعب والوحدات الواردة في هذا النظام بتعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة.

مادة 14
يلغى نظام المؤسسة العامة للحبوب رقم 23 لسنة 1982.

مادة 15
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من 2/1/1986.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1406 هجرية.
المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1986 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك