تعليمات توزيع الاراضي او الوحدات السكنية على اعضاء الجمعيات التعاونية الاسكانية

      التعليقات على تعليمات توزيع الاراضي او الوحدات السكنية على اعضاء الجمعيات التعاونية الاسكانية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع الاراضي او الوحدات السكنية على اعضاء الجمعيات التعاونية الاسكانية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (17/1) من المادة الخامسة من النظام الداخلي للجمعية التعاونية والاسكانية :
يكون توزيع الاراضي او الوحدات السكنية على اعضاء الجمعيات التعاونية الاسكانية وفقا لما يلي :
1- على مجلس الادارة ان يتخذ قراراً يعرب فيه عن رغبته في توزيع القطع السكنية بعد وصفها وصفا دقيقا مبينا ارقام القطع ومساحتها وصنفها مؤيدة من قبل مديرية التسجيل العقاري المختصة.
2- تعلن الجمعية لاعضائها في احدى الصحف المحلية ودوائر الاعضاء ومقرها عن القطع السكنية المعدة للتوزيع لمدة شهر واحد من تاريخ نشر الاعلان لغرض تقديم القرارات والطلبات.
3- بعد انتهاء فترة الاعلان تؤلف لجنة من مجلس الادارة ولجنة المراقبة وممثل عن الاتحاد لدارسة الاقرارات والطلبات وترشيح الاعضاء بعد احتساب نقاطهم على القطع الموجودة مع ترشيح اعضاء احتياط بنسبة لا تزيد 10 % من عدد القطع الموزعة.
4- على الجمعية ان تنشر اسماء المرشحين والاحتياط في الاعلانات بمقرها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما للاطلاع وتقديم الاعتراضات ان وجدت ولا يقبل اي اعتراض بعد انتهاء تاريخ النشر.
5- على الجمعية ان تتخذ قرارا تحدد فيه موعد التوزيع على القطع الشاغرة بعد دعوة ذوي العلاقة على ان يتم التوزيع بطريقة القرعة وبحضور ممثل عن الاتحاد.
6- يجب مراعاة قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 لسنة 1980 عند تخصيص القطع السكنية للاعضاء.
7- اذا تناول العضو عن قطعة الارض السكنية التي حصل عليها من الجمعية او من اية جهة اخرى تنازل هو اليها فلا يجوز ترشيحه ثانية خلال السنة التي تم فيها الاعلان عن وجود قطع سكنية معدة للتوزيع بعد موافقة الاتحاد ولا يجوز للعضو ان يتنازل عن قطعته الى عضو اخر.
8- لا يجوز اجراء الاستبدال بين القطع التي حصل عليها الاعضاء بموجب محضر التوزيع الا بموافقة الاتحاد.
9- اذا اشترت الجمعية قطع اراض وهي ملك صرف من المبالغ المجموعة من امانات الاعضاء فلا يجوز التنافس عليها الا بين الاعضاء الذين دفعوا الامانات فقط.
10- يكون احتساب النقاط لغرض المفاضلة بين الاعضاء الراغبين في الحصول على قطعة ارض وفق ما يلي :
أ‌- تحتسب نقطة واحدة – عن كل سنة انتساب وعند تساوي النقاط الرجوع الى اجرة السنة.
ب‌- تضاف نقطتان – للعضو المتزوج وعند تساوي النقاط يفضل من له اولاد اكثر.
ج – تضاف نقطة واحدة – لورثة العضو الكتوفي والقصر.
11- تعطى الاولوية للاعضاء الاسرى والمفقودين والمقاتلين في الجيش الشعبي خارج الحدود الاقليمية ويفضل المقاتل الذي له مشاركات اكثر.
12- تعطى نقطة واحدة في حالة تساوي النقاط بين الاعضاء عن حضور اجتماعات الهيئة العامة اعتبارا من 1/1/1983.
13- لا يجوز تزويد الاعضاء بكتب التأييد الى دوائر التسجيل العقاري الا بعد مصادقة الاتحاد على قرارات الترشيح.
14- تلغى كافة التعليمات الصادرة بشأن توزيع الاراضي.
15- تطبق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس الاتحاد العام للتعاون