تعليمات صادرة من وزارة التخطيط

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 20 من قانون وزارة التخطيط رقم 27 لسنة 1976 قررنا اصدار التعليمات الاتية :
التعاريف :

مادة 1
يقصد بالتعاريف التالية الواردة في هذه التعليمات. المعاني المبينة ازاءها :
اولا : المجلس – مجلس التخطيط.
ثانيا : الوزير – وزير التخطيط – رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط.
ثالثا : الهيئة التوجيهية – الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط.
رابعا : الوزارة – وزارة التخطيط.
وزير التخطيط

مادة 2
اولا : الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتصدر عنه جميع الاوامر والقرارات والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وتنفذ باشرافه ومراقبته وترتبط به الاجهزة والمراكز والمعاهد الملحقة بالمجلس او الوزارة المشار اليها ادناه وتكون مسؤولة امامه مباشرة وفقا للاحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها.
1- الجهاز المركزي للاحصاء.
2- الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية.
3- المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري.
4- المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
5- المعهد القومي للتخطيط.
ثانيا : المكتب الخاص – ويرأسه موظف بدرجة مدير يرتبط بالوزير مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير او تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير واية مهام اخرى يكلف بها من قبل الوزير.
ثالثا : قسم التطوير الاداري – يرأسه موظف بدرجة مدير يرتبط بالوزير مباشرة ويتولى المهام الاتية :
1- جمع المعلومان واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية داخل الوزارة ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
2- دراسة اساليب العمل واجراءات داخل الوزارة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل.
3- دراسة الهيكل الاداري للوزارة والوظائف اللازمة لاعمالها ومسؤولياتها وتحديد مستوياتها الادارية وعلاقاتها الوظيفية.
4- دراسة تطوير العمل واقتراح ما يكفل زيادة الانتاجية واستثمار الموارد والطاقات بكفاءة.
5- وضع وتطوير انظمة (معلومات ادارية) تساعد الوزارة في التخطيط والرقابة.
6- تطوير انظمة الحفظ والارشيف واساليب الادارة المكتبية الاخرى بما يكفل السرعة والدقة في العمل وعلى اسس علمية حديثة.
7- تطوير اعمال ادارة الذاتية بما يكفل تحويلها الى ادارة افراد ومعاونتهما في تخطيط التدريب ووضع مواصفات الاعمال.
8- تطوير ووضع انظمة محاسبة ومراقبة التكاليف لكي تساعد مختلف المستويات الادارية في التخطيط والرقابة
9- اصدار دليل للمعاملات يسمح لموظفي الوزارة والمواطنين والوحدات التنظيمية الاخرى من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
10- ممارسة مهام التدريب الاداري للمستويات الادارية المختلفة وفي المواضيع الادارية والتخصصية عن طريق وضع الاطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية وجمع وتنسيق وتحليل المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب.

مستشار الوزارة

مادة 3
مستشار الوزارة موظف بدرجة وكيل وزارة يساعد الوزير في الاشراف على اعمال الوزارة وتوجيهها، ويمارس المهام والصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير ويتولى الاشراف المباشر على التقسيمات التنظيمية التي يعينها الوزير.
المستشارون الفنيون

مادة 4
المستشار الفني موظف بدرجة وكيل وزارة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس المهام والصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.
الهيئة المركزية للمتابعة

مادة 5
اولا : يرأس الهيئة المركزية للمتابعة مستشار بدرجة وكيل وزارة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير وله تخويل بعض هذه الصلاحيات لرؤساء الدوائر التابعة للهيئة.
ثانيا : يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات يتولى المهام الاتية :
أ‌- القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب‌- تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
ج – تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
د – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
ه – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.

المحتوى 2
ثالثا : تتولى الهيئة متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية القطاعية والخطط الانتاجية والتسويقية والمالية للقطاعات الاقتصادية والاشراف على كافة الجوانب الفنية والتنفيذية المتعلقة بشؤون متابعة تنفيذ خطط التنمية القومية واعداد الدراسات والتحليلات والتقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مؤشرات الخطة وتضم الدوائر الاتية :
ا – دائرة متابعة الانتاجية ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى مهمة التحقق من قيام الوحدات الانتاجية التابعة للقطاعين الاشتراكي والمختلط في الصناعة والزراعة والنقل والمواصلات بتنفيذ خططها الانتاجية ودراسة وتحليل التقارير السنوية لمؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط واعداد الدراسات التشخيصية والعلاجية والتحليلات والتقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط الانتاجية والتسويقية وادارة قاعدة للمعلومات لنظام المتابعة للوحدات الانتاجية.
وتضم الدائرة الاقسام الاتية :
1- قسم متابعة الانتاجية للقطاع الصناعي.
2- قسم متابعة الانتاجية للقطاع الزراعي.
3- قسم متابعة الانتاجية لقطاع النقل والمواصلات.
تتولى الاقسام اعلاه كل في مجال اختصاصها المهام الاتية :
أ‌- مراجعة البيانات والمعلومات الواردة في كل من استمارات المتابعة السنوية والفصلية او الموسمية الواردة من الوحدات الانتاجية الى الدائرة واشعار الجهات المعنية بخصوص النواقص او الاخطاء الواردة في تلك الاستمارات ان وجدت لغرض معالجتها.
ب‌- اتخاذ ما يلزم لتخزين البيانات والمعلومات المتكاملة والسليمة الواردة في الاستمارات وتحديثها.
ج – القيام بزيارات ميدانية للوحدات الانتاجية.
د – استرجاع البيانات والمعلومات المخزونة المتعلقة بتنفيذ الخطط الانتاجية والتسويقية وتحليلها واستقراء دلالاتها ومؤشرات واعداد الدراسات والتقارير المطلوبة.
ه – القيام بالدراسات التحليلية والتشخيصية للاداء والانتاجية لمؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط.
2 – دائرة متابعة تنفيذ المشاريع ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية القومية للقطاعات الزراعي والصناعي والنقل والمواصلات والمباني والخدمات والتربية والتعليم وادارة قاعدة البيانات لنظام متابعة مشاريع قيد التنفيذ واعداد الدراسات والتقارير التشخيصية والعلاجية والتحليلات والتقارير الخاصة بتنفيذ المشاريع.
وتضم الدائرة الاقسام الاتية :
أ‌- قسم متابعة تنفيذ مشاريع القطاع الصناعي.
ب‌- قسم متابعة تنفيذ مشاريع القطاع الزراعي.
ج – قسم متابعة تنفيذ مشاريع قطاع المباني والخدمات والتربية والتعليم.
د – قسم متابعة تنفيذ مشاريع قطاع النقل والمواصلات.
ه – قسم تسجيل المقاولين العراقيين.
تتولى الاقسام (أ – د) كل في مجال اختصاصها المهام الاتية :
1- متابعة تنفيذ مشاريع خطة القطاع عن طريق استمارات المتابعة.
2- تدقيق وتصحيح بيانات المتابعة الواردة في الاستمارات.
3- تهيئة الجداول الاولية واعداد المؤشرات وتحليل البيانات.
4- اعداد تقارير المتابعة.
5- القيام بالزيارات الميدانية.
6- اعداد الدراسات التحليلية.
يتولى تسجيل المقاولين المهام الاتية :
1- تسجيل المقاولين العراقيين حسب اصنافهم واختصاصاتهم.
2- مسك سجل بالشركات الاجنبية العاملة في العراق.
3- ادارة نظام معلومات بالمقاولين والشركات واصدار الادلة المحدثة.
الهيئات

مادة 6
اولا : هيئة التخطيط الاقتصادي ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح على الوزير تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر التابعة للهيئة.
ثانيا : يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات يتولى المهام الاتية :
1- القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2- تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3- تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4- تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5- طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
ثالثا : تتولى الهيئة المساهمة في اعداد خطط التنمية القومية بكل ما تشتمله من تقدير لتطور التغيرات الاقتصادية الاجمالية وتحديد للاهداف والسياسات الاقتصادية العامة وكذلك المساهمة في تحليل المشاكل الاقتصادية التي تعترض سبيل التنمية وفي صياغة الاجراءات والوسائل المناسبة لمعالجتها وتضم الدوائر الاتية :
1- دائرة التخطيط المالي والتجاري : ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة صياغة التقديرات الاجمالية للاستثمارات وتحليل اتجاهات الانفاق العام ومتابعة تطور الموارد المالية والاسهام في اعداد المؤشرات العامة لتطور التجارة وتحليل جوانبها المختلفة يهدف المساهمة في تحليل الوسائل والاجراءات المناسبة لتحقيق اهداف خطط التنمية القومية.
وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم الاستثمار : ويتولى المهام الاتية :
1- اعداد جداول الخطة الاستثمارية السنوية الخاصة بالابواب (6 – 9) واعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بها.
2- متابعة ودراسة حركة التغيرات في الكلف الكلية والتخصيصات السنوية لمشاريع خطة التنمية واعداد التقارير والمذكرات الخاصة بها.
3- متابعة مصروفات وايرادات الخطط الاستثمارية السنوية والخمسية على مستوى القطاعات واعداد التقارير والمذكرات الخاصة بها.
4- اعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار وتقدير التخصيصات الاستثمارية الاولية للخطط السنوية والخمسية.
5- المساهمة في اعداد الدراسات التي تتطلبها خطط التنمية وخاصة تلك المتعلقة بالنواحي المالية.
6- المساهمة في اعداد الخطط الخمسية والسنوية.
7- المشاركة في لجان داخل وخارج الوزارة.
ب‌- قسم برامج الانفاق الاستهلاكي العام ويتولى المهام الاتية :
1- المساهمة في اعداد الخطط الخمسية والسنوية.
2- اعداد البحوث والدراسات التي تخدم خطط التنمية القومية الخمسية والسنوية وخاصة تلك المتعلقة بالنواحي المالية.
3- متابعة وتحليل نفقات وايرادات الميزانية الاعتيادية واعداد التقارير الخاصة بها.
4- اعداد المؤشرات المالية للانفاق الاستهلاكي العام.
5- المشاركة في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ج – قسم تخطيط الموارد المالية : ويتولى المهام الاتية :
1- المساهمة في اعداد الخطط الخمسية والسنوية.
2- اعداد البحوث والدراسات التي تخدم خطة التنمية القومية وخاصة تلك المتعلقة بالموارد المالية وبنشاط الجهاز المصرفي.
3- اعداد المؤشرات المالية المتعلقة بنشاط الجهاز المصرفي وتقديم التقارير بذلك.
4- المساهمة في اللجان داخل وخارج الوزارة.
د – قسم التجارة وميزان المدفوعات : ويتولى المهام الاتية :
1- الاسهام في اعداد مؤشرات خطط التجارة السنوية والخمسية ضمن منظور الخطة الاقتصادية الشاملة وبالتنسيق مع المؤشرات التي تعدها الجهات المعنية باعداد خطة التجارة الخارجية.
2- الاسهام في دراسة وتحليل مناهج الاستيراد ومتابعة نسب التنفيذ حسب القطاعات المنفذة ووضع مؤشرات عامة للاستفادة منها عند وضع خطة للتجارة الخارجية.
3- الاسهام في اعداد الدراسات الاقتصادية والاحصائية اللازمة لاعداد خطط التجارة وعلاقتها ببقية المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
4- الاسهام في دراسة وتحليل ونشاطات القطاع التجاري الاشتراكي وعلاقة هذا النشاط بمفاهيم تخطيط وتنفيذ الاستيراد والتصدير.
5- الاسهام في اعداد الدراسات التحليلية والتطبيقية حول تطور مؤشرات التجارة والاسعار وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة للتغلب على اهم المشاكل التي تعاني منها الاسواق المحلية وخاصة فيما يتعلق بالاختناقات الحاصلة بالخدمات المرتبطة بهذا القطاع كالموانئ والنقل والخزن… الخ.
6- الاسهام في متابعة تطور القطاعين التجاريين الاشتراكي والخاص ومدى مساهمتهما في تحقيق التداول السلعي واهم المعوقات التي تقف امام الاداء الامثل لهما في هذا المجال وانسجاما مع استراتيجية واهداف خطط التنمية القومية.

المحتوى 3
2- دائرة اعداد وتنسيق الخطط : ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة صياغة الاطر العامة لخطط التنمية والعمل على تطوير الاساليب الفنية المستخدمة في اعداد هذه الخطط وتضم الاقسام الاتية
أ‌- قسم النماذج التخطيطية : ويتولى المهام الاتية :
1- دراسة اساليب التخطيط عموما ومنها النماذج التخطيطية.
2- تشغيل الالة الحاسبة.
3- اعداد البرامج على الالة الحاسبة.
4- المشاركة في اعداد الدراسات لاغراض خطة التنمية القومية.
5- المشاركة في اعداد مؤشرات الخطط السنوية والخمسية.
ب‌- قسم التخطيط بعيد المدى : ويتولى المهام الاتية :
1- اعداد وتحديث مؤشرات الاتجاهات بعيدة المدى.
2- المشاركة في وضع مؤشرات الخطط السنوية والخمسية.
3- المشاركة في اعداد الدراسات لاغراض خطة التنمية القومية.
ج – قسم الخطط السنوية والخمسية ويتولى المهام الاتية :
1- اعداد المؤشرات الاجمالية للخطط السنوية والخمسية.
2- اعداد اهداف واستراتيجيات الخطط الخمسية.
3- المشاركة في اعداد الدراسات لاغراض خطة التنمية القومية.
د – قسم السياسات الاقتصادية ومتابعة التطور : ويتولى المهام الاتية :
1- اعداد السياسات الاقتصادية للخطط السنوية والخمسية.
2- تحليل تطور الاقتصاد العراقي حسبما تعبر عنه المؤشرات الاجمالية.
3- المشاركة في اعداد الدراسات لاغراض خطة التنمية القومية.
4- المشاركة في اعداد مؤشرات الخطط السنوية والخمسية.

مادة 7
اولا : هيئة التخطيط الصناعي :
ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط مباشرة بالوزير ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح على الوزير تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر التابعة للهيئة.
ثانيا : يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمواصلات ويتولى المهام الاتية :
1- القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2- تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3- تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4- تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5- طبع الكتب المادية والسرية ومتابعتها.
ثالثا : تتولى الهيئة مسؤولية اعداد وتنسيق خطط التنمية الصناعية في قطاعي الصناعات التحويلية والاستخراجية وفي توليد ونقل وتوزيع الطاقة وتضم الدوائر الاتية :
1- دائرة تخطيط الصناعات الانتاجية : ويشرف عليه رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة اعداد وتنسيق خطط التنمية الصناعية في مجالات استخراج النفط والصناعات الهندسية والميكانيكية والكهربائية وتوليد ونقل القدرة الكهربائية والصناعات البتروكيمياوية والاسمدة وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم الصناعات الكهربائية : ويتولى مهمة تخطيط مشاريع توليد ونقل القدرة الكهربائية الاستثمارية والانتاجية.
ب‌- قسم الصناعات الهندسية : ويتولى مهمة تخطيط مشاريع الصناعات الهندسية والميكانيكية والمعدنية والكهربائية والاستثمارية والانتاجية.
ج – قسم الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية : ويتولى تخطيط مشاريع استخراج النفط والصناعات النفطية والكيمياوية والبتروكيمياوية والاسمدة الاستثمارية والانتاجية.
2- دائرة تخطيط الصناعات الاستهلاكية ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة اعداد وتنسيق خطط التنمية الصناعية في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات النسيجية والجلدية والصناعات الانشائية ومواد البناء وصناعات القطاع المختلط والخاص وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم الصناعات الغذائية : ويكون مسؤولا عن خطط ومشاريع الصناعات الغذائية كافة بضمنها المخابز والافران والتمور الاستثمارية والانتاجية.
ب‌- قسم الصناعات الانشائية : ويكون مسؤولا عن خطط ومشاريع الصناعات الانشائية ومواد البناء وبدائلها الاستثمارية والانتاجية.
ج – قسم الصناعات النسيجية : ويكون مسؤولا عن خطط ومشاريع الصناعات النسيجية والجلدية الاستثمارية والانتاجية.
3- تتولى الاقسام المرتبطة بدوائر الهيئة كل في مجال اختصاصاتها المهام الاتية :
1- اعداد هوية لكل مشروع صناعي تحت التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيع العقد ولحين انتهاء فترة التشغيل التجريبي تتضمن كافة المعلومات الاساسية عن المشروع وفق اخر التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليه اثناء التنفيذ كما يتم اعداد استمارة موجزة للمشاريع الجديدة المقترحة او التي تحت الدراسة والتي سبق وان ادرجت في خطة الاستثمار السنوية.
2- اعداد استمارة موجزة للمنشآت الصناعية التي تحت التشغيل تتضمن كافة المعلومات والبيانات الاساسية المتعلقة بتنفيذ ومتابعة خطة الانتاج السنوية وما يتعلق بها من تغييرات وما يرتبط بها من مؤشرات اقتصادية فنية وتخطيطية.
3- تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع والمنشآت على مستوى الفرع الصناعي لتحديد طبيعة ومميزات ذلك الفرع وابراز اهميته ودرجة مساهمته في القطاع الصناعي.
4- اعداد خطتي الاستثمار والانتاج بالمشاريع والمنشآت على مستوى الفرع الصناعي ومتابعة تنفيذ الاهداف والتوجيهات المركزية الواردة في خطة التنمية القومية.
5- تحديد المشاكل والمعوقات الرئيسية التي تواجه المشاريع والمنشآت الصناعية في الفرع الصناعي وابراز خصوصية هذه المشاكل ومحاولة اقتراح الحلول المركزية والشامل لمعالجة مثل هذه المعوقات في المستقبل.
6- مراجعة نسب التنفيذ للمشاريع التي تحت الانشاء في الفرع الصناعي وتحليل الاسباب الرئيسية للانحراف.
7- متابعة درجة استغلال الطاقات الانتاجية في المنشآت الصناعية ونسبة الانتاج الفعلي الى الانتاج المخطط وارتباط ذلك بخطة العمالة والتدريب وخطة المستلزمات وخطة المبيعات وخطة المشتريات والتخزين.
8- الموازنة بين الطاقات الانتاجية المتاحة وبين تقديرات الطلب المحلي على السلع الرئيسية في الفرع الصناعي
9- اعداد الدراسات والتقارير والملاحظات المتعلقة بالفرع الصناعي بهدف توقيع او تفسير او تحليل اية ظاهرة او اي جانب مهم في عملية تخطيط الاستثمار والانتاج الصناعي.
10- جمع وتصنيف كل ما يمكن توفيره من بيانات ومعلومات ومؤشرات عن الفرع والنشاط الصناعي من مختلف المصادر المحلية والعربية والاجنبية وخاصة المراكز والاتحادات الصناعية المتخصصة لغرض مواصلة الاطلاع والاستفادة منها في عقد مقارنات دولية.
11- انجاز ومتابعة ما يتعلق بالصناعات الاستخراجية والنشاطات الخاصة بالمسح الجيولوجي والطاقة الذرية والتدريب المهني والخدمات الصناعية وذلك حسب مجال عمل كل مجموعة.

المحتوى 4
مادة 8
اولا : هيئة تخطيط القوى العاملة ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر التابعة للهيئة
ثانيا : يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات ويتولى المهام الاتية :
1- القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2- تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3- تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4- تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5- طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
ثالثا : تتولى هيئة تخطيط القوى العاملة مسؤولية تخطيط الموارد البشرية وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة وتخطيط التدريب المهني والتربية والتعليم وتخطيط المساعدات والتعاون العلمي والفني وذلك عن طريق وضع المؤشرات التنموية قصيرة وبعيدة ومتوسطة المدى ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتضم الدوائر الاتية :
1- دائرة تخطيط القوى العاملة والتدريب المهني : ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى تخطيط القوى العاملة والتدريب المهني والمساعدات والتعاون الفني على المدى القصير والبعيد بالاستناد الى السياق العام لخطط التنمية القومية ووفقا للسياسات العامة للدولة وتمارس هذه الدائرة كذلك مهمة نقل العاملين وتوزيع الخريجين وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم تخطيط السكان والقوى العاملة : ويتولى المهام الاتية :
1- دراسة الجوانب المتعلقة بالسكان النشطين اقتصاديا والسكان في سن العمل وتطور اتجاهاتهم المستقبلية (الطلبة في سن الفيل، ربات البيوت، المتقاعدين في سن العمل… الخ) وتحديد نسب مشاركة السكان في قوة العمل.
2- وضع خطط القوى العاملة السنوية والخمسية وبعيدة المدى ارتباطا بالاهداف الانتاجية المطروحة في خطة التنمية القومية وعلى المستويات التالية :
– المستوى المهني.
– المستوى التعليمي.
– مستوى المهارة في حالة توفر البيانات.
– المستوى القطاعي.
– اجمالي الاقتصاد القومي.
3 – اعداد الموازنات النهائية بين جانبي العرض والطلب على القوى العاملة على مستوى الاقتصاد القومي وحسب المهن واقتراح وسائل الموازنة بينها، وذلك بالتنسيق مع الاقسام المختصة في تقدير جانب العرض.
4 – اعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بتخطيط القوى العاملة.
5 – اعداد الدراسات والبحوث في مجال لسكان والانتاجية والاجور وخاصة الدراسات المتعلقة بربط الاجر بالانتاج وتطورها.
6- المشاركة في اللجان وفرق العمل المشكلة في الوزارة وخارجها لدراسة وتحليل الظواهر المتعلقة بقضايا القوى العاملة والسكان والتشغيل والانتاجية والاجور.
ب‌- قسم التدريب والتشغيل : ويتولى المهام الاتية :
1- اعداد الخطط السنوية والخمسية للتدريب المهني في القطر لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة المدربة.
2- دراسة وتقييم مشاريع التدريب المهني المقترحة من الوزارات والدوائر المختصة لغرض ادراجها ضمن الخطط.
3- اعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتدريب المهني بما يخدم اعداد الخطط في هذا المجال واجراء المسوحات الميدانية للطاقات الانتاجية في القطر.
4- اعداد الموازنات بين جانبي العرض والطلب للقوى العاملة المدربة.
5- المساهمة مع الجهات المعنية بالتدريب في تطوير اساليب التدريب من خلال اللجان واللقاءات وذلك للوصول الى نظام موحد للتدريب.
6- العمل على التنسيق بين نظام التدريب المهني والنظام التعليمي في القطر.
7- متابعة تنفيذ الخطط السنوية والخمسية وتقديم المقترحات بشأن معالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه تنفيذ الخطط.
8- المساهمة في نشاطات اللجان والمؤتمرات والندوات ذات العلاقة بطبيعة عمل القسم.
9- تنفيذ اجراءات مهمة نقل العاملين بين اجهزة الدولة.
10- تنفيذ عملية التوزيع المركزي للخريجين وفقا للقرارات والتعليمات النافذة وفي ضوء احتياجات الجهات المختلفة.
ج – قسم المساعدات والتعاون الفني : ويتولى المهام الاتية :
1- القيام بتوحيد وتنسق احتياجات الوزارات ومؤسساتها المختلفة من الخبراء والفنيين والفرص التدريبية مع الدول الاخرى وحسب حاجة القطر وتنفيذ ومتابعة تنفيذ ما يرد في محاضر اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني في مجال استقدام الخبراء والفنيين وفرص التدريب المخصصة للقطر من قبل الدول التي يرتبط بها العراق باتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، واعداد تقارير المتابعة لتلك الاتفاقيات وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تعترض سير التنفيذ ومفاتحة الجهات ذات العلاقة عن افكارها ومقترحاتها من اجل وضع حلول لتلك المشاكل والمعوقات اثناء طرحها في اجتماعات اللجان المشتركة.
2- اعداد البرنامج القطري للمساعدات الفنية التابع للامم المتحدة واعداد التقارير حول سير تنفيذ العمل في المشاريع التي يتضمنها البرنامج القطري.
3- متابعة نشاطات وكالات الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمتعلقة بالمساعدات الفنية.
4- حصر مشاريع صناديق الامانات ومتابعة وتنفيذ سير العمل فيها وحصر المشاريع الاقليمية ومشاريع ما بين الاقاليم ومتابعة سير التنفيذ فيها.
5- متابعة الدورات التدريبية والدولية التي تنظم بالتعاون مع الامم المتحدة واحالتها الى الدوائر ذات العلاقة للاستفادة منها.
6- اعداد برامج العمل السنوية والدورية للتعاون العلمي والفني في مطاق اتفاقيات التعاون الفني المعقودة بين العراق والدول الاخرى.

المحتوى 5
2- دائرة التخطيط التربوي : ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى هذه الدائرة تخطيط التربية والتعليم ابتداء من مرحلة رياض الاطفال وحتى مرحلة الدراسات العليا بالاستناد الى المؤشرات والاهداف المركزية لقطاع التربية والتعليم وف ضوء مؤشرات خطط التنمية القومية وخطط القوى العاملة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم التعليم العام والمهني : ويتولى المهام الاتية :
1- جمع وتبويب البيانات التحليلية لاغراض الخطة التربوية للتعليم العام والمهني واعداد المؤشرات التخطيطية لهذا القطاع في ضوء الاتجاهات العامة للقطر.
2- التنسيق والمشاركة في اعداد الخطط التربوية السنوية والخمسية للتعليم العام والمهني والمساهمة في مناقشة المشاريع الاستشارية السنوية الخاصة بقطاع التعليم العام والمهني
3- متابعة وتقييم تنفيذ الخطط التربوية للتعليم العام والمهني.
4- اعداد التقارير والدراسات التخطيطية لبعض جوانب التنمية التربوية.
5- المشاركة في المؤتمرات واللجان الدائمة والمؤقتة مع الجهات ذات العلاقة بالامور المتعلقة بالقطاع التربوي.
ب‌- قسم تخطيط التعليم العالي والفني : ويتولى المهام الاتية :
1- المشاركة في مناقشة الاهداف الخاصة بالخطط الخمسية والسنوية لقطاع التعليم العالي والفني وفقا للسياسات العامة للقطر وخطط التنمية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- وضع المؤشرات الكمية الرئيسية للخطط الخمسية والسنوية لقطاع التعليم العالي في ضوء الاحتياجات من القوى العاملة وضمن السياق العام لخطة التنمية القومية بما يؤمن توجيه سياسات القبول في هذه المرحلة حسب الاختصاصات ويتم انجاز ذلك بالتعاون والتنسيق مع اقسام الهيئة المختلفة ومع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
3- اعداد تقارير تقييم ومتابعة عن تنفيذ الخطط السنوية لقطاع التعليم العالي والفني والدراسات العليا وحسب الاختصاصات.
4- المساهمة في مناقشة مشاريع الخطة السنوية الخاصة بقطاع التعليم العالي والفني لادراجها ضمن الخطط الاستثمارية السنوية.
5- تنفيذ نظام ادارة معلومات طلبة الجامعات والمعاهد العليا على الحاسبة الالكترونية باستخدام استمارات مختلفة معدة لهذا الغرض وبالتعاون مع المركز القومي للحاسبات الالكترونية والجامعات والمعاهد.
6- توفير البيانات الاحصائية التربوية ذات العلاقة بطبيعة عمل القسم سواء عن طريق تصميم الاستمارات او المراجعات الرسمية او عن طريق المخاطبات الرسمية.
7- اعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتخطيط للتعليم العالي وتشخيص واقع المسيرة التربوية فيه.
8- المشاركة بالمؤتمرات واللجان ذات العلاقة بطبيعة عمل القسم.

مادة 9
اولا : هيئة تخطيط لنقل والمواصلات ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر التابعة للهيئة.
ثانيا : يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات ويتولى المهام الاتية :
1- القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2- تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3- تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4- تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5- طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
ثالثا : يتولى الهيئة عملية التخطيط التنموي في قطاع النقل والمواصلات بما يحقق القيام بعملية نقل البضائع والمسافرين بسرعة وامان وباقل كلفة ممكنة بالاستفادة من مختلف وسائل النقل مع الاخذ بنظر الاعتبار التنسيق التام بين هذه الوسائل لغرض توجيه النقل المناسب الى الوسيلة المناسبة كذلك ايصال خدمات الاتصالات لتؤدي دورها المطلوب في التنمية وتضم الدوائر الاتية :
1- دائرة تخطيط النقل : ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى دراسة المشروعات المقترحة لنشاط النقل وتحديد اولوياتها ضمن خطط التنمية. وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم الطرق البرية والمرور.
ب‌- قسم النقل البري والسكك الحديد.
ج – قسم النقل المائي والجوي.

المحتوى 6
وتتولى الاقسام في مجال اختصاصها المهام الاتية :
1- المساهمة في اقتراح اهداف خطة التنمية.
2- دراسة المشاريع المقترحة من قبل الدوائر المنفذة.
3- متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية السنوية ودراسة ما قد يعترض تنفيذها من عقبات وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لها.
4- دراسة المخابرات التي ترد الدائرة وتحضير الاجابات عليها.
5- اعداد المذكرات والتقارير التي ترفع الى الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط.
6- المشاركة في اللجان التي تقتضيها طبيعة اعمالهم.
7- اعداد الدراسات المتعلقة بتطوير التخطيط والتنمية في مجال النقل.
2- دائرة تخطيط المواصلات : ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى المهام الاتية :
1- المساهمة في اقتراح اهداف خطة التنمية.
2- دراسة المشاريع المقترحة من قبل الدوائر المنفذة.
3- متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية السنوية ودراسة ما قد يعترض تنفيذ ها عقبات وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لها.
4- دراسة المخابرات التي ترد الدائرة وتحضير الاجابات عليها.
5- اعداد المذكرات والتقارير التي ترفع الى الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط.
6- المشاركة في اللجان التي تقتضيها طبيعة اعمالهم.
7- اعداد الدراسات المتعلقة بتطوير التخطيط والتنمية في مجال المواصلات.

مادة 10
اولا : هيئة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات : ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهماته وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر التابعة للهيئة.
ثانيا : يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات ويتولى المهام الاتية :
1- القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2- تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3- تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتاشيرها واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4- تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5- طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
ثالثا : تتولى الهيئة دراسة مشاريع واعمال قطاع المباني والخدمات والتربية والتعليم لغرض ادراجها ضمن الخطط السنوية او الخمسية او بعيدة المدى والتعاون مع الجهات المنفذة بدراسة ما يعترض تنفيذ تلك المشاريع من عقبات ومتابعة تنفيذها من خلال الزيارات الميدانية والقيام بالدراسات التي تخدم عمليات التخطيط والتنمية في هذا القطاع وتضم الدوائر الاتية :
1- دائرة تخطيط التشييد – ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى التخطيط والتنسيق والمتابعة لمشاريع المباني الحكومية والصحية ومباني الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم المباني الحكومية والصحية ويتولى مهمة التخطيط والتنسيق والمتابعة لمشاريع المباني الحكومية والصحية في انحاء القطر.
ب‌- قسم المباني التعليمية ويتولى التخطيط والتنسيق والمتابعة للابنية المدرسية والمعاهد والجامعات.
ج – قسم الخدمات الاجتماعية والثقافية والسياحية ويتولى التخطيط والتنسيق والمتابعة لمشاريع واعمال وزارات الثقافة والاعلام والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب والتجارة والمؤسسة العامة للسياحة.
2 – دائرة تخطيط الخدمات – ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى التخطيط والتنسيق والمتابعة لمشاريع مياه الشرب والمجاري وتطوير المناطق الحضرية ومشاريع الاسكان وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم الماء والمجاري ويتولى التخطيط والتنسيق والمتابعة لمشاريع مياه الشرب في المناطق الحضرية والمناطق القروية وكذلك مشاريع المجاري.
ب‌- قسم الاسكان ويتولى التخطيط والتنسيق والمتابعة لمشاريع الاسكان الحضري والريفي والصناعي.
ج – قسم تطوير المحافظات ويتولى التخطيط والتنسيق والمتابعة لمشاريع والاعمال البلدية والادارة المحلية في المناطق الحضرية بما فيها مدينة بغداد.

مادة 11
اولا : هيئة التخطيط العمراني ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر التابعة للهيئة.
ثانيا : يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات ويتولى المهام الاتية :
1- القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2- تسجيل الكتب السرية او الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
3- تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4- تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5- طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
ثالثا : تتولى الهيئة مسؤولية الموازنة المكانية لخطة التنمية القومية والتخطيط الاقليمي على مستوى الاقاليم بانواعها والهياكل للمحافظات بحدودها الادارية كما تتولى مهمة اعداد التصاميم الاساسية لمدن ومستوطنات القطر والتصاميم الحضرية ضمن قطاعات المدينة او المستوطنة وتضم الدوائر الاتية :
1- دائرة تخطيط المدن : ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة مسؤولية تخطيط المدن ضمن حدود البلديات واعداد التصاميم الحضرية للمدن الرئيس، وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم تخطيط المنطقة الشمالية ويتولى مهمة اعداد التصاميم الاساسية او تعديلها ضمن المحافظات التي تقع في المنطقة الشمالية.
ب‌- قسم تخطيط المنطقة الوسطى ويتولى مهمة اعداد التصاميم الاساسية او تعديلها ضمن المحافظات التي تقع في المنطقة الوسطى.
ج – قسم تخطيط المنطقة الجنوبية : ويتولى مهمة اعداد التصاميم الاساسية او تعديلها ضمن المحافظات التي تقع في المنطقة الجنوبية.
د – قسم تخطيط التصاميم الحضرية ويتولى مهمة اعداد التصاميم والمخططات الحضرية لمراكز المدن الرئيسية والتصاميم التفصيلية ضمن المدن المختلفة في القطر.
2- دائرة التخطيط الاقليمي ويشرف عليها رئيس دائرة يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة مهمة التخطيط الاقليمي لمختلف الاقاليم في القطر وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم التخطيط الهيكلي : ويتولى مهمة اعداد المخططات الهيكلية على مستوى المحافظة الواحدة.
ب‌- قسم تنسيق الخطط : ويتولى مهمة التنسيق على المستوى الاقليمي للمحافظات والربط الاقليمي للخطط المعدة على مستوى التصاميم الهيكلية التي تعد ضمن قسم التخطيط الهيكلي واعداد الموازنة المكانية لخطة التنمية القومية.
ج – قسم التنمية الريفية ويتولى مهمة اعداد خطط الاستيطان الريفي والتنمية الريفية على مستوى القطر عموما.
رابعا : قسم الخدمات الفنية ويرتبط برئيس الهيئة مباشرة ويتولى مهمة اعداد رسوم الخرائط وفقا لمتطلبات عمل الهيئة وطبع وتصوير الخرائط المعدة وتصغيرها او تكبيرها وتبويبها وحفظها واستخراجها عند الحاجة.
الدوائر المستقلة

المحتوى 7
مادة 12
اولا : الدائرة الزراعية ويرأسها موظف بدرجة مدير عام ويرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح على الوزير تخويل بعض صلاحياته رؤساء الاقسام التابعة للدائرة.
ثانيا : تتولى الدائرة المساهمة في اعداد خطط التنمية الزراعية وتنسيقها بين جهة التخطيط القطاعية والوزارة ومتابعة تنفيذها كما تكون مسؤولة عن دراسة مشاريع القطاع الزراعي والثورة الحيوانية المقدمة اليها من الجهات القطاعية ذات العلاقة لغرض ادراجها ضمن الخطط متوسطة وقصيرة المدى كما تقوم بالتعاون مع الاجهزة المركزية والقطاعية لدراسة معوقات التنفيذ واسبابه بالنسبة لمشاريع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتقديم التوصيات والحلول بذلك الى الهيئة التوجيهية والمجلس والقيام بالدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في القطاع الزراعي وتضم الاقسام التالية :
1- قسم الانتاج والخدمات الزراعية ويتولى المهام الاتية :
أ‌- توفير المؤشرات الفنية والبيانات اللازمة لاعداد خطة القطاع الزراعي في مجالات الانتاج النباتي والانتاج الحيواني والخدمات الزراعية واعداد الدراسات اللازمة لذلك.
ب‌- دراسة معوقات التنفيذ واسبابه للمشاريع الزراعية وتقديم التوصيات واقتراح الحلول لذلك للهيئة التوجيهية.
ج – اجراء الدراسات وتقييم الجانب الفني من دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة للخطة.
د – القيام بالزيارات الميدانية لمشاريع القطاع الزراعي منها النباتية الحيوانية والخدمات الزراعية.
ه – اعداد المذكرات ومتابعة المخابرات اليومية وتأشير التغييرات التي تطرأ في برامج الاستثمار.
و – تزويد الجهات الرسمية ببعض المؤشرات الخاصة بالانتاج الزراعي.
ز – المشاركة باللجان الفنية والمتعلقة بقضايا القطاع الزراعي.
2- قسم المياه والتربة ويتولى المهام الاتية :
أ‌- توفير المؤشرات الفنية والبيانات اللازمة لاعداد خطة القطاع الزراعي في مجال استغلال الموارد المائية واستصلاح وتعمير الاراضي.
ب‌- اعداد او المساهمة في اعداد الدراسات والبحوث المكتبية منها والميدانية.
ج – اجراء الدراسات وتقييم الجانب الفني من دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة في مجال خزن المياه والري والبزل واستصلاح الاراضي.
د – دراسة معوقات التنفيذ واسبابه للمشاريع مكتبيا عن طريق تقارير المتابعة وميدانيا عن طريق الزيارات الموقعية وتقديم التوصيات والمقترحات بذلك.
ه – تأشير التغييرات التي تطرأ على جداول الخطة السنوية كالمناقلات والكلف الكلية ومواقع المشاريع وغيرها.
و – اعداد المذكرات ومتابعة المخابرات اليومية.
3- قسم تنسيق الخطة ويتولى المهام الاتية :
أ‌- تهيئة الاستمارات الخاصة بالمشاريع المقترحة للخطة وتوزيعها على الدوائر المنفذة وجمع وتحليل المعلومات الواردة في الاستمارة.
ب‌- متابعة تنفيذ استمارة القطاع الزراعي واستخراج المؤشرات المتعلقة بنسب التنفيذ والصرف واستخراج المؤشرات والبيانات اللازمة لاعداد اطار الخطة السنوية واهدافها.
ج – المشاركة في لجان مناقشات الخطة واعداد الاطار الاولي والتفصيلي للخطة السنوية والخطة الخمسية.
د – تشخيص المشاكل والمعوقات الناجمة عن تنفيذ الخطة السنوية واقتراح الحلول المناسبة لحلها.
ه – المشاركة في وضع الدراسات التطويرية لقضايا التخطيط والتنمية الزراعية.
و – استنباط المؤشرات القطرية والقومية والدولية المناطة بالمتغيرات الاجمالية للتنمية الزراعية (انتاج، استثمار، دخل، استهلاك، تجارة خارجية موارد طبيعية…الخ).
ز – القيام بالزيارات الميدانية للمشاريع وللاطلاع والتعرف على قضايا ومشاكل النشاط القائم فيها.
4- قسم الارشيف والمراسلات : ويتولى المهام الاتية :
أ‌- القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الدائرة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب‌- تسجيل الكتب السرية الواردة الى الدائرة.
ج – تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة وتأثيرها واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
د – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ه – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.

المحتوى 8
مادة 13
اولا : ديوان مجلس التخطيط : ويرأسه موظف بدرجة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح على الوزير تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الاقسام التابعة للديوان.
ثانيا : يتولى ديوان المجلس اعداد مناهج جلسات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وضبط القرارات وابلاغها الى الجهات المنفذة لمشاريع واعمال الخطة وحفظ وتنسيق اولياتها ويضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم المناهج والقرارت : ويتولى المهام الاتية :
1- اعداد مناهج جلسات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وتوزيعها على الاعضاء.
2- اعداد وتدقيق قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
3- اعداد كتب تبليغ قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
4- حفظ وتنسيق قرارات مجلس التخطيط وتبويبها حسب القطاعات المختلفة.
5- حفظ وتنسيق النسخة المعتمدة لقرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وتنظيم ملفات خاصة وصيانتها.
6- تأشير ادراج المشاريع والاعمال التي يتقرر اضافتها الى الخطة الاستثمارية السنوية بعد صدورها.
7- تأشير التغييرات التي تطرأ على كلف المشاريع والاعمال وتخصيصاتها السنوية خلال السنة بموجب قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
ب – قسم الارشيف والمراسلات والمتابعة : ويتولى المهام الاتية :
1- اصدار قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وابلاغها الى الجهات المعنية.
2- تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من ديوان مجلس التخطيط في سجلات عامة.
3- تدقيق المعاملات الواردة الى ديوان مجلس التخطيط والتأكيد من استكمالها لجميع الشروط المطلوبة.
4- حفظ وتنسيق اوليات القرارات والمعاملات والمخابرات المتعلقة باعمال ديوان مجلس التخطيط.
5- تزويد الدوائر بنسخ اضافية من قرارات مجلس التخطيط او الهيئة التوجيهية عند طلبها ذلك.
6- متابعة قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية التي تتطلب المتابعة.
7- طبع واستنساخ قرارات مجلس التخطيط وكتب تبليغها والمراسلات الاخرى المتعلقة باعمال ديوان المجلس.

مادة 14
اولا : الدائرة القانونية : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح على الوزير تخويل صلاحياته لرؤساء الاقسام التابعة للدائرة.
ثانيا : تتولى الدائرة مسؤولية الشؤون القانونية والاتفاقيات والعقود المتعلقة باعمال الوزارة ومشاريع خطة التنمية القومية واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالخطة والمجلس والوزارة وابداء المشورة القانونية فيما يودع اليها من القضايا والمعاملات ذات العلاقة وتمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية والهيئات المتخصصة بالشؤون القانونية وتضم الاقسام الاتية :
أ – قسم البحوث والدراسات ويتولى المهام الاتية :
1- دراسة الهيكل القانوني للقوانين والقرارات التي تصدر الخطة الخمسية والسنوية بموجبها واعداد صياغتها بما يتفق واحكام الدستور ومبادئ التشريع.
2- اعداد قوانين وانظمة وتعليمات الوزارة.
3- المشاركة في اعداد القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات المختلفة.
4- اعداد تعليمات وصلاحيات تنفيذ الخطط الاستثمارية السنوية.
5- اعداد البحوث والدراسات التي تخدم اهداف الخطة.
6- اعداد تعليمات تنفيذ متابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية ومراجعتها باستمرار للنظر في تعديلها.
7- اقتراح الحلول القانونية لمعالجة المشاكل التي تعيق تنفيذ الخطة.
8- تقديم المشورة القانونية لمراكز وأجهزة ومعاهد وهيئات ودوائر الوزارة فيما يخص تنفيذ الخطة ومشاريعها.
9- الاجابة على استفسارات الوزارات والدوائر المنفذة لمشاريع الخطة والدوائر الاخرى ذات العلاقة.
10- تقديم المشورة القانونية لمجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
11- عرض القضايا الواردة من الوزارات والدوائر المنفذة على الهيئة التوجيهية بعد استكمال المعلومات بشانها.
12- المشاركة في عضوية اللجان الدائمية والمؤقتة داخل وخارج الوزارة.
ب‌- قسم الاتفاقيات والعقود ويتولى المهام الاتية :
1- دراسة الاتفاقيات الدولية المحالة الى الدائرة وتقييمها من الناحية القانونية وتقديم المقترحات اللازمة بذلك.
2- المشاركة في المفاوضات في اعداد الاتفاقيات مع الدول والشركات الاجنبية.
3- اعداد الشروط العامة للعقود ودراستها باستمرار والنظر في تعديلها عند الحاجة.
4- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بابرام العقود لحساب الوزارات المنفذة عند وجود حاجة لذلك.
5- تدقيق العقود المبرمة من قبل الوزارات والدوائر المنفذة وابداء الملاحظات حولها.
6- الاجابة على استفسارات الوزارات والدوائر المنفذة والمتعلقة بالشروط العامة للعقود.
7- دراسة طلبات الشركات والمقاولين المحالة الى الوزارة وابداء الرأي بشأنها.
ج – قسم الحقوق ويتولى المهام الاتية :
1- تمثيل الوزارة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع الامور التي لها علاقة باعمال الخطة والوزارة عدا الاعمال الخاصة بالجهاز المركزي للاحصاء.
2- توقيع التبليغات الصادرة من المحاكم الى هذه الوزارة ومتابعة الاجراءات القضائية.
3- توكيل المحامين في الدعاوى التي تتطلب ذلك وفقا للقوانين المرعية والايعاز بصرف اجر اتعابهم.
4- الاجابة على استفسارات الاجهزة والمراكز والمعاهد والهيئات والدوائر التابعة للوزارة والمتعلقة بالموظفين وخدماتهم.
5- تنظيم وتوقيع عقود الايجار والاستئجار الخاصة بتشكيلات الوزارة عدا الجهاز المركزي للاحصاء.
6- تنظيم وتوقيع عقود الوزارة.
7- تنظيم وتوقيع عقود استخدام الخبراء العرب والاجانب العراقيين.
د – قسم الارشيف والمراسلات ويتولى المهام الاتية :
1- القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الدائرة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2- تسجيل الكتب السرية الواردة الى الدائرة.
3- تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4- تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5- طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
6- توثيق القوانين والقرارات وقرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.

المحتوى 9
مادة 15
اولا : دائرة الشؤون الادارة والمالية ويرأسها موظف بدرجة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير وله ان يقترح على الوزير تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الاقسام التابعة للدائرة.
ثانيا : تتولى الدائرة مهمة تأمين وتنظيم متطلبات العمل في هيئات ودوائر الوزارة وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان سير الاعمال فيها.
وتضم الاقسام الاتية :
أ‌- قسم شؤون الافراد ويتولى المهام الاتية :
1- تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والعمل والانضباط والتقاعد وكل ما له علاقة بخدمات العاملين في الوزارة.
2- اجراء المعاملات تعيين الموظفين والعمال لهيئات ودوائر الوزارة.
3- اجراء معاملات ترفيع العاملين في الوزارة ومنحهم العلاوات السنوية واجراء معاملات منح القدم لهم وكذلك تبديل عناوينهم وترقياتهم وتحديد رواتبهم عند حصولهم على شهادة اعلى.
4- اجراء معاملات التقاعد وانهاء الخدمة للعاملين في الوزارة واعداد دفاتر الخدمة الخاصة بهم.
5- اعداد الملاك السنوي للوزارة ومتابعة تنفيذه.
6- اعداد اوامر الاجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة.
7- تنفيذ خطة التدريب السنوية.
8- تنفيذ الايفادات الخاصة بموظفي الوزارة والاجهزة والمراكز من الدورات التدريبية.
9- تنظيم منح الاجازات الدراسية والزمالات داخل وخارج القطر.
10- دراسة قضايا الموفدين للدراسات العليا عن طريق لجنة الزمالات والاجازات الدراسية ومتابعة سير دراستهم.
11- تنظيم وتنفيذ واقامة دورات تدريبية قصيرة داخل الوزارة.
12- تنظيم وتنفيذ عملية التدريب الصيفي والتدريب المنهجي لطلاب المدارس المهنية والمعاهد والجامعات قسم الشؤون الادارية : ويتولى المهمات الاتية :
1- مراقبة الدوام الرسمي والاضافي لمنتسبي الوزارة وتنظيم السجلات الخاصة بذلك.
2- تأمين امور الطبع والاستنساخ لهيئات ودوائر الوزارة.
3- اصدار التعاميم المبلغة الى الوزارة من الجهات الاخرى.
4- تنظيم الامور المخزنية للوزارة.
5- تأمين عمليات الشراء لاحتياجات الوزارة من الاثاث والاجهزة والقرطاسية.
6- تنظيم الهويات لمنتسبي الوزارة.
7- الاشراف على بدالة الوزارة وتأمين المكالمات الهاتفية الرسمية لمنتسبيها.
8- الاشراف على مبنى الوزارة وتأمين نظافته.
9- الاشراف على وسائط النقل في الوزارة وتأمين صيانتها وضبط حركتها وايوائها.
10- الاشراف على حدائق الوزارة وتنظيمها.
11- تنظيم امور خفارات الدفاع المدني واعداد الجداول الخاصة بذلك.
12- الاشراف على مطعم الوزارة لتأمين تقديم خدماته الى منتسبي الوزارة بشكل افضل.
ج – قسم الحسابات ويكون مسؤولا عن المهام الاتية :
1- تنظيم قوائم الرواتب والمخصصات ومسك السجلات الخاصة بها واعداد جداول الاستقطاع بكافة انواعها.
2- مسك وتنظيم كافة السجلات الحسابية وتهيئة موازين المراجعة وجداولها ومتابعة حركة الموازنة.
3- انجاز المعاملات الخاصة بمصروفات الخطة بكافة انواعها.
4- اعداد منهاج الاستيراد ومتابعة تنفيذ وفتح الاعتمادات الخاصة بديوان الوزارة.
5- انجاز معاملات السلف الشخصية ومتابعة تسديدها.
د – قسم التدقيق – ويكون مسؤولا عن تدقيق قوائم الرواتب والاجور والمخصصات وكافة المعاملات التي ترد الى قسم الحسابات قبل الصرف.
ه – قسم العلاقات العامة ويتولى المهام الاتية :
1- التوعية بأمور التخطيط والتنمية باستخدام وسائل الاعلام المتاحة.
2- استقبال ضيوف الوزير والوفود الرسمية وخبراء مجلس التخطيط ووزارة التخطيط وتأمين اسكانهم وتنظيم الزيارات لهم.
3- اقامة الاحتفالات والمهرجانات بالمناسبات الوطنية والقومية.
4- اقامة السفرات العلمية والترفيهية لمنتسبي الوزارة بقصد الاطلاع وتقوية اواصر الصداقة بينهم.
5- الاطلاع على ما ينشر في الصحف والمجلات حول قضايا التخطيط والتنمية والرد عليها اذا تطلب الامر ذلك
6- عكس نشاطات الوزارة والدوائر المرتبطة بمجلس التخطيط بوسائل الاعلام المتاحة.
7- تنظيم امور الاستقبال والتشريفات والاستعلامات لمراجعي الوزارة.
8- تعزيز وتعميق العلاقة بين العاملين في الوزارة عن طريق القيام بالنشاطات الاجتماعية.
9- الاشراف على قاعات الوزارة وتأمين مستلزمات عقد الاجتماعات فيها.
10- توفير المصادر والكتب والمجلات والدوريات التي تحتاجها هيئات ودوائر الوزارة.
11- تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد للمكتبة من مطبوعات لتكون في متناول ايدي المستفيدين.
12- القيام بالمراسلات الخاصة بشراء الكتب والاشتراك بالمجلات.
13- ترجمة الاعمال المحالة الى القسم من هيئات ودوائر الوزارة.
14- ترجمة الدراسات والابحاث العلمية والاقتصادية والفنية التي تتطلبها اعمال مختلف الهيئات والدوائر الفنية.
و – قسم الارشيف والمراسلات ويتولى المهام الاتية :
1- استلام الكتب الواردة الى دوائر الوزارة وتسجيلها في سجلاتها الخاصة.
2- احالة الكتب الواردة الى دوائر الوزارة وتسجيلها في سجلاتها الخاصة.
3- احالة الكتب الواردة من الوزارات والدوائر الاخرى الى الوحدات التنظيمية المختصة في الوزارة.
4- حفظ الكتب ومرفقاتها في اضابيرها المخصصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.
5- اصدار الكتب وتأمين توزيعها على الجهات المعنوية اليها.
6- تصوير الكتب والمعاملات والوثائق باجهزة التصوير المايكروفيلم وحفظ افلامها وتنظيمها واستخراج المعلومات منها عند الطلب.

المحتوى 10
ز – قسم الصيانة ويتولى المهام الاتية :
1- تشغيل وصيانة الاجهزة الكهربائية والصوتية والتكييف التابعة للوزارة بما فيها الجهاز المركزي للاحصاء والمعهد القومي للتخطيط.
2- صيانة وادامة البدالة واجهزتها الخاصة بالوزارة وكل ما يتعلق بالهواتف ومد الخطوط ورفعها.
3- صيانة وادامة المصاعد الخاصة بالوزارة والمباني التابعة لها.
4- تشغيل وصيانة اجهزة التكييف الفرعية في بناية الوزارة ووحدات التكييف الخاصة بسيطرة النجدة والمكيفات الخاصة الصغيرة.
5- تشغيل وادامة المكائن الخاصة بالتأسيسات المائية المياه الثقيلة.
6- صيانة اجهزة الاستنساخ والرونيو والمايكروفيلم.
7- صيانة بناية الوزارة والبنايات الملحقة بها بما يتعلق بالترميم وصبغ الجدران وادامة الاثاث.

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط.
عدد 1 لسنة 1983

أضف تعليقك