قرار استيفاء (750) فلسا من المريض الذي يراجع الطبيب الممارس في عيادة التأمين الصحي المسائية ودينار واحد من المراجع الطبيب الاختصاصي

عنوان التشريع: قرار استيفاء (750) فلسا من المريض الذي يراجع الطبيب الممارس في عيادة التأمين الصحي المسائية ودينار واحد من المراجع الطبيب الاختصاصي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/1986 ما يلي : –
1- يستوفى مبلغ (750) سبعمائة وخمسون فلسا من كل مريض يراجع الطبيب الممارس في عيادة التأمين الصحي المسائية ، ويستوفى مبلغ دينار واحد من المريض المراجع للطبيب الاختصاصي.
2- يستقطع من المبالغ المذكورة في الفقرة (1) اعلاه مبلغ قدره (250) مائتان وخمسون فلسا لصالح مؤسسات التأمين الصحي ، ويصرف المتبقي للطبيب المعالج.
3- تحجب المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 المعدل عن الاطباء الممارسين والاختصاصيين في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي.
4- يجوز تشغيل الاطباء المتقاعدين والاهليين في عيادات التأمين الصحي المسائية وتطبق بحقهم احكام الفقرة (2) من هذا القرار.
5- لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.
6- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ احكامه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك