تعليمات خاصة بالترشيح الى االدورة الخاصة بضباط الصف وافراد الشرطة

      التعليقات على تعليمات خاصة بالترشيح الى االدورة الخاصة بضباط الصف وافراد الشرطة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالترشيح الى االدورة الخاصة بضباط الصف وافراد الشرطة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تعليمات الترشيح الى الدورة الخاصة بضباط الصف وافراد الحائزين على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها للتخرج برتبة مفوض من الدرجة الثامنة.
استنادا الى الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1300 في 29/11/1983 اصدرنا التعليمات التالية :
1- تفتح دورة خاصة لا تزيد مدتها على ثلاثة اشهر لضباط الصف وافراد الشرطة الحائزين على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها للتخرج فيها برتبة مفوض من الدرجة الثامنة.
2- يشترط فيمن يرشح الى الدورة ما يلي :
1- حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها بموجب وثيقة مدرسية مصدقة.
2- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة.
3- قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك وان لا توجد معلومات غير مشجعة عنه.
4- غير محكوم عليه من محكمة مختصة بعقوبة الحبس في السنة الاخيرة من الرتبة المرشح فيها الى الدورة.
5- مستوفيا شروط السلامة الصحية بشهادة لجنة طبية، وشروط اللياقة البدنية حسب قرار لجنة المقابلة.
6- ان يجتاز الامتحان النهائي المقرر للدورة بنجاح.
3- تشكل في المديرات العامة لجان المقابلة المرشحين للدورة ويفضل في القبول اقارب الشهيد من الدرجة الاولى والثانية.
4- تقوم المديريات العامة باختيار الاماكن الخاصة بالتدريب، وتتولى مراكز التدريب والتطوير اصدار المناهج التفصيلية للتدريب والتدريس.
5- يكلف المشتركون في الدورة بالواجبات التي تقررها المديريات العامة.
6- يستبعد من الدورة من :
أ‌- كان سلوكه اثناء مدة الدورة غير مرض وحسب تقدير هيئة التدريس والتدريب.
ب‌- غش او حاول الغش في الامتحان النهائي المقرر للدورة.
ج – لم يحضر 50 % من مجموع ساعات التدريب والتدريس المقررة للدورة.
7- يعاد الفاشل الى وحدته وينظر في ترشيحه الى دورة لاحقة وفق التقديرات الموضوعية ويحاسب انضباطيا من كان فشله بتقصير منه.
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية