تعليمات خاصة بمنح المعوقين هوية النقل المجانية

      التعليقات على تعليمات خاصة بمنح المعوقين هوية النقل المجانية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بمنح المعوقين هوية النقل المجانية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

خاصة بمنح المعوقين هوية النقل المجانية
استنادا الى موافقة مجلس قيادة الثورة بكتابة الرقم م.ق./10/23/3121 في 20/5/1976 على منح المعوقين هوية نقل مجانية ولغرض وضع ضوابط واسس منح هذه الهويات اصدرنا التعليمات الاتية :
اولا : جهة تحديد الاستحقاق
1- يكون مركز التشخيص العوق في بغداد هو الجهة المسؤولة عن تحديد مدى استحقاق المعوق للهوية.
2- تكون دائرة صحة المحافظة هي الجهة المسؤولة عن تحديد مدى استحقاق المعوق للهوية في بقية المحافظات من خلال اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل.
ثانيا : شروط منح الهوية
أ‌- ان يكون المعوق يعاني من احدى حالات العوق التالية على ان لا يقل عمره عن 13 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.
1- اذا كان المعوق يعاني من صعوبة كبيرة في المشي والتنقل.
2- اذا كان كفيفا او ضعيف البصر بحيث تكون درجة الرؤيا لديه اقل من 6/60 في كلا العينين.
3- اذا كان اصما وابكما.
4- اذا كان يعاني من التخلف العقلي.
ب‌- ان يملأ الاستمارة الخاصة بهذه التعليمات.
ثالثا : تقوم دائرة رعاية المعوقين بمسك سجل خاص لتثبيت اسماء وعناوين المعوقين الذين يزودون بالهوية المجانية مع تدوين نوع العوق.
رابعا : تقوم المنشأة العامة لنقل الركاب بمنح هذه الهويات.
خامسا : في حالة فقدان الهوية او تلفها يراجع المعوق جهة الاصدار لتزويده ببدل ضائع بعد نشرها في احدى الصحف المحلية وتطبيق التعليمات الخاصة بهذا الشأن.
سادسا : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية