عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-25 00:00:00
مادة 1
تعتبر المادة السادسة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 الفقرة (اولا) للمادة ذاتها وتضاف اليها الفقرات الآتية : –
ثانيا – يعاقب بغرامة قدرها عشرة الاف دينار كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تأخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة