التعديل الثاني لتعليمات هيئة البحث العلمي رقم (3) لسنة 1981

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات هيئة البحث العلمي رقم (3) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات هيئة البحث العلمي رقم (3) لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 تصدر التعليمات الاتية :

مادة 1
تلغى المادة الاولى من التعليمات رقم 3 لسنة 1981 ويحل محلها ما يلي :
“المادة الاولى : تؤلف هيئة في وزارة العدل تدعى (هيئة البحث الاجتماعي)، ترتبط بالمدير العام لدائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي، برئاسة موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية، يختاره وزير العدل، وعضوية كل من :
1- مدير قسم مراقبة السلوك.
2- مدير مكتب دراسة الشخصية في محكمة الاحداث ببغداد.
3- مدير الرعاية الاجتماعية في دائرة رعاية القاصرين.
4- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في الاحوال الشخصية يختاره وزير العدل.
5- عضو من الوحدة الاجتماعية في مركز البحوث القانونية”.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارات من 1/2/1984 وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل