عنوان التشريع: تعليمات خاصة بمعهد الحنان لشديدي العوق
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
خاصة بمعهد الحنان لشديدي العوق
تسهيلاً لتنفيذ احكام الفقرة ثالث في المادة 45 واستنادا الى احكام الفقرة ثانيا من المادة 105 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
اولا : يهدف المعهد الى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية للمستفيدين منه لتمكينهم من التغلب على الاثار التي نجمت عن عجزهم وضمان حياة كريمة وهادئة لهم من خلال تهيئة الاجواء النفسية والاجتماعية السليمة وتوفير الحماية الصحية وتهيئة البرامج الترفيهية بما ينسجم مع اعمارهم وقابلياتهم ويسعى المعهد من خلال توفير الاجهزة للمستفيدين الى تحقيق هذه الاهداف عن طريق احتضانهم وقتيا او دائميا بالوسائل التالية :
1- تقديم وجبة غذاء للمستفيدين من قسم الاحتضان المؤقت وفق الجدولين المرقمين 1، 2 المرفقين بهذه التعليمات
2- تقديم المأكل والملبس والمسكن والمستلزمات الاخرى مجانا للمستفيدين من القسم الايوائي وفقا للجداول المرفقة بهذه التعليمات.
3- تزويد المستفيدين بالمعينات المساعدة لهم.
ثانيا : شروط القبول في المعهد
1- ان يكون المستفيد عراقي الجنسية ومن يعامل معامل العراقي وفقا للتعليمات.
2- ان يكون عمره من 7 سنوات لغاية 17 سنة.
3- ان يكون عاجزا كليا غير قادر على رعاية نفسه.
4- ان يكون سالما من الامراض الانتقالية والعقلية.
5- ان لا يكون للمستفيد المقبول في قسم الاحتضان الدائمي معيلا قادرا على اعالته شرعا وقانونا (فاقد الابوين).
6- ان تكون اولوية القبول في المعهد لابناء الاكرمين (شهداء قادسية صدام) والعسكريين والموظفين والعمال.
ثالثا :
1- اذا ثبت ان للمستفيد من القسم الايوائي اسرة يعاد لها ويقبل في قسم الاحتضان المؤقت اذا توفرت فيه الشروط المذكورة اعلاه.
2- تتعهد الاسرة بتنفيذ توجيهات المعهد بشأن المعوق ورعايته.
3- تتعهد الاسرة باستلام المعوق عند حدوث اسباب طارئة او عند انتهاء علاقته بالمعهد في حالة تجاوز عمره الحد المبين في شروط القبول.
4- تتعهد الاسرة بتجهيز المستفيد من الاحتضان المؤقت بما يحتاجه من مستلزمات بما فيها الملابس.
5- يلتزم المعهد بتوفير وسائط النقل للمستفيدين من محلات سكناهم الى المعهد وبالعكس، كما تتعهد الاسرة بايصاله واستلامه في حالة عدم توفر وسائط النقل الخاصة بالمعهد او عطلها.
رابعا : تشكل دائرة رعاية المعوقين لجنة للنظر في قبول المتقدمين للقبول في المعهد برئاسة مدير المعهد وعضوية طبيب وباحث اجتماعي.
خامسا : تنهى علاقة المستفيد من المعهد في الحالات الاتية :
1- بناء على طلب تحريري من ذويه.
2- اذا تجاوز عمره 17 سنة.
3- اذا ثبت اصابته بمرض انتقالي او عقلي او حاجته الى رعاية طبيب مستمرة لا تتوفر في المعهد بناء على توصية الطبيب ولا يعاد الى المعهد الا بعد شفائه.
سادسا : يكون مدير المعهد مسؤولا عن جميع اوجه النشاطات داخل المعهد وخارجه وعن اعداد الخطة الاولية وبرامجها التفصيلية وموازنتها السنوية وعن انتظام سير العمل والفعاليات فيه، وتوزيع الواجبات بين منتسبي المعهد ومراقبة تنفيذ المهام والواجبات وتقديم تقرير سنوي عن نشاطات ومعوقات العمل ومقترحاته لتذليلها الى مركز رعاية المعوقين العاجزين كليا، ويعاونه في ذلك معاونين احدهما للدوام النهاري والاخر للدوام المسائي وعدد من الباحثين الاجتماعيين والموظفين والعمال وفقا لحاجة المعهد وملاكه.
سابعا : يتولى الباحث الاجتماعي في المعهد المهام التالية :
1- استقبال المستفيدين ودراسة حالتهم الاجتماعية وتصنيفهم.
2- تقديم الرعاية الاجتماعية التي يتطلبها وضع المستفيد ومتابعة تأمين متطلباته.
3- يسعى الى توثيق العلاقة بين المستفيد واسرته.
4- اعداد تقارير فصلية وسنوية عن اوضاع المستفيدين وتثبيت توصياته ومقترحاته بشأنها.
5- الاشراف على النواحي الترفيهية للمستفيدين ومتابعتها.
6- توفير الاجواء الاجتماعية والنفسية المريحة للمستفيدين.
ثامنا :
1- تصرف للمستفيدين اغذية خاصة بناء على توصيات الطبيب المختص.
2- يعتبر ما يجهز به المستفيد وفق الجدول 3 الملحق بهذه التعليمات ملكا له.
3- تصرف التجهيزات الواردة في التسلسل 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 26) من الجدول رقم 3 الملحق بهذه التعليمات حسب الحاجة دون التقيد بالعدد المحدد فيه بسبب عوقهم الشديد وعدم ادراكهم وتصرفاتهم اللاواعية بناء على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض.
4- يستحق الخفراء الاغذية المقررة وفق الجدول رقم 5 الملحق بهذه التعليمات.
تاسعا : يعرض موضوع تغيير المواد التي تكون بحاجة الى تغيير او تعديل او اضافة مواد جديدة اخرى على مدير عام دائرة رعاية المعوقين لاتخاذ ما يلزم وفقا للاصول.
عاشرا : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية
جدول رقم 1 (أ)
غذاء العاجزين كليا في معهد الحنان المقيمين البالغين من عمر 12 – 18 سنة
المادة الغذائية الكمية الملاحظات
خبز او صمون 400 غم.
جبن 25 غم.
بيض واحدة.
زبد 25 غم + 30 غرام مربى او دبس
حليب او لبن 400 غم.
سكر 50 غرام
شاي 7 غرامات
معجون طماطة 25 غرام
دهن نباتي 40 م
فاكهة 200 غم حسب الموسم ويجوز تعويضها في الضرورة القصوى عند تعذر الحصول على الفاكهة الطرية بشرب عصير الفاكهة على اساس 1/16 من القنينة ذات حجم 320 سم3.
رقي 500 غم
بطيخ 400 غم
تمر 100 غم مغ النوى او 60 غم منزوع منه النوى.
رز 150 غم
لحم ضان 250 غم يمكن تبديله او جزء منه بلحم البقر او العجل كما يمكن تبديله او جزء منه بالدجاج بعد اضافة 25 % من اصل كمية اللحم المستبدل (مثلا على ذلك عند تبديل 100 غرام من لحم الضان بالدجاج يكون استحقاق الدجاج 125 غرام).
خضراوات طرية بضمنها البطاطة والخضروات المستعملة بالسلاطة 300 غرام حسب الموسم ويمكن تعويضه بجزء منها بالخضرة المجففة كالفاصوليا على اساس 1/3 من كمية الخضرة الطرية.
المحتوى 2
جدول رقم 1 (ب)
غذاء العاجزين بتناول وجبة الغذاء فقط لغير البالغين من عمر 12 – 18 سنة
المادة الغذائية الكمية الملاحظات.
خبز او صمون 100 غم
رز غير مطبوخ 150 غرام
دهن 25 غم
معجون طماطة 25 غرام
لحم ضان 125 غرام تسري عليه الملاحظات التي جاء ذكرها في جدول المقيمين بخصوص استبدال مادة اللحم.
خضرة لعمل مرقة 150 غرام تسري عليه الملاحظات التي جاء ذكرها في جدول المقيمين بخصوص استبدالها بالخضرة الجافة
فاكهة بانواعها 200 غم يمكن استبداله عند الحاجة بالشربات على اساس 1/16 من القنينة ذات سعة 330 سم3.
رقي 500 غم
بطيخ 400 غم
تمر 100 غم مع النوى او 60 غم بدون النوى.
ملاحظات عامة
1- يمكن تبديل جزء من اللحم او الجبن على اساس 50 غم من اللحم مع العظم تستبدل بيضة واحدة او 25 غرام جبن مثال على ذلك اذا استبدل 100 غم من اللحم يعوض بيضتين او 50 غم جبن على ان لا يكون ذلك اكثر من مرتين في الاسبوع.
2- يمكن استبدال جزء من كمية الرز المقررة بما يعادلها وزنا من العدس او الماش او البرغل او الشعرية او المعكروني او ضعف كمية الرز بالبطاطا لتنويع الوجبات او يمكن استبدال جزء من كمية الخبز على اساس 25 غم منه ب 20 غم من المواد التالية الرز والمعكروني والماش والعدس والشعرية او البرغل على ان لا يستبدل اكثر من 50 غم من الخبز.
3- لمدير المعهد الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ او المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل البصل – بهارات – ملح – تمر هند – ليمون دوزي – ثوم – نشاء – طحين – خضروات طرية كالكرفس او غيرها. بيض/ على ان تقدم بيضة واحدة لكل اربعة اشخاص في حالة عمل انواع من الاطعمة التي تحتاج الى بيض من البورك – كبة حلب – بتيتة جاب.
جدول رقم 2 (أ)
وجبة غذاء فقط للعاجزين كليا في معهد الحنان لغير المقيم من عمر 7 – 12
المادة الغذائية الكمية الملاحظات
خبز او صمون 75 غم
رز 125 غم
دهن نباتي 20 غم
معجون طماطة 25 غرام
لحم ضان 100 غم
خضرة لعمل مرقة 150 غم
فاكهة بانواعها 200 غم يسري عليها ما جاء بجدول المقيمين
رقي 500 غم
بطيخ 400 غم
تمر 100 غمر مع النوى او 60 غم بدون النوى
جدول رقم 2 (ب)
غذاء العاجزين كليا في معهد الحنان للمقيمين العمر من 7 – 12 سنة
المادة الغذائية الكمية الملاحظات
خبز او صمون 300 – 350 غم
جبن 35 غم
بيض واحدة
زبد 25 غم + 30 غم مربى او دبس
قشطة 30 غم + 30 غم مربى او دبس
حليب او لبن 400 غم
سكر 35 غم
شاي 5 غم
معجون طمامة 25 غم
دهن نباتي 35 غم
فاكهة 200 غم بانواعها تسري عليه الملاحظات في جدول البالغين
رقي 500 غم
بطيخ 400 غم
تمر 100 غم مع النوى او 6 غم من دون النوى.
رز 135 غم
لحم ضان 200 غم تسري عليه الملاحظات في جدول البالغين.
خضروات طرية بضمنها للطباخة والخضروات المستعملة في السلاطة 300 غم تسري عليه الملاحظات في جدول البالغين.
ملاحظة :
1- تسري عليه الملاحظات العامة.
2- تضاف فقرة اخرى.
أ- يمكن استبدال 25 غم من الخبز ب 20 غم من الكعك او البسكت على ان لا يستبدل اكثر من 50 غم من الخبز او الصمون
المحتوى 3
جدول رقم 3
استحقاق الفرد السنوي من الكسوة (المقيمين)
التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
1- شتائية او صيفية 3 للذكور وللاناث لكل موسم.
2- بنطلون صيفي او ما يعوض عنه 2 للذكور وللاناث
3- قميص صيفي 2 للذكور وللاناث
4- قميص شتوي 3 للذكور وللاناث
5- بلوز صوف 2 للذكور وللاناث
6- معطف 1 للذكور وللاناث كل سنتين.
7- بجامة شتوية او صيفية ودشداشة لكل موسم 3 للذكور وللاناث
8- روب 1 للذكور وللاناث كل سنتين
9- غطاء رأس 1 للذكور وللاناث
10- فانيلة نصف ردن او اتك 2 للذكور وللاناث
11- فانيلة بدون ردن او اتك 3 للذكور وللاناث
12- لباس داخلي للاناث او الذكور 6 للذكور وللاناث
13- جوارب 6 للذكور وللاناث
14- حذاء جلد 4 للذكور وللاناث
15- مناديل 6 للذكور وللاناث ويجوز ان يعوض عنه بالكلينكس
16- نعل او ما يعوض عنه 2 للذكور وللاناث
17- خاولي 3 للذكور وللاناث
18- منشفة حمام او برنص 1 للذكور وللاناث كل سنتين
19- حزام جلد 2 للذكور وللاناث
20- فرشة اسنان 4 للذكور وللاناث
21- معجون اسنان 4 للذكور وللاناث
22- مشط 2 للذكور وللاناث
23- ليفة حمام 2 للذكور وللاناث
24- صبغ حذاء 2 للذكور وللاناث
25- فرشة حذاء 1 للذكور وللاناث
26- سوتيان 2 للذكور وللاناث
جدول رقم 4
التجهيزات وكيفية استهلاكها
التسلسل المادة العدد الملاحظات
1- سرير حديد 1
2- خزان للملابس دولاب 1 يحدد استهلاك المواد عن طريقة لجنة تشكل لهذا الغرض وشطبها من السجلات الواردة في 4أ من عاشراً من التعليمات.
3- بطانية 3
4- دوشك اسفنج او قطن 1
5- وسادة اسفنج 2
6- وجه مخدة 2 كل سنة
7- شرشف قماش او شرشف ورقي دون التقيد بالعدد 2
8- غطاء فراس
9- ادوات واواني الطعام والماء.
المحتوى 4
جدول رقم 5
الاستحقاق اليومي للخفراء من الموظفين والمستخدمين
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
خبز او صمون 600 غم
جبن 40 غم
قشطة 40 غم
زبد 40 غم
بيض بيضتان
حليب 250 غم
لحم ضان 200 غم يجوز تعويضه او جزء منه بنفس الكمية من السمك او الدجاج او لحم البقر او الكبد او المعلاق.
سكر 70 غم
شاي 7 غم
معجون طماطة 15 غم
دهن نباتي 30 غم
رز 300 غم يجوز تعويضه او جزء منه بالمعكرونة او البرغل او الشعرية
خضرة طرية بضمنها الطماطة 300 غم
فاكهة محلية 300 غم
رقي 1000 غم
بطيخ 600 غم
تمر او دبس 50 غم
حطب 1500 غم يجوز استعمال النفط الابيض او الاسود في الطبخ او التدفئة بدل الحطب حسب الحاجة بالاسعار المقررة من الشركة.