عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-25 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الرابعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الرابعة – ترتبط بالوزير التشكيلات الآتية : –
اولا – دائرة العلاقات العامة.
ثانيا – مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لما يتطلبه العمل في تكثيف الصلات بالدول الاسلامية والجاليات المسلمة في الدول الاخرى وتنظيم دعوة العلماء والمفكرين وللتطور الحاصل في هذا المجال فقد اقتضى استحداث دائرة للعلاقات العامة ترتبط بالوزير.
لذا شرع هذا القانون.