عنوان التشريع: تعليمات الحفاظ على الوثائق في المؤسسة العامة للصناعات الفنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام المادة 19 من قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983 قررنا اصدار التعليمات الاتية :
1- تصنيف الوثائق للمؤسسة الى الاصناف الرئيسية الاتية :
أ- الوثائق الفنية والمبينة بالجدول رقم 1.
ب- الوثائق المالية والمبينة بالجدول رقم 2 بالاضافة لما ورد بالجدولين رقم 1 و2 المرفقين بالتعليمات عدد 5 لسنة 1983 الصادرة عن وزارة المالية او اية تعليمات اخرى تحل محلها.
ج – الوثائق الادارية والمبينة بالجدول رقم 3.
2- تشكيل اللجان :
أ- تشكل بديوان المؤسسة لجنة رئيسية دائمية برئاسة الخبير الفني وعضوية مدراء ودوائر الافراد والشؤون العامة والتخطيط والرقابة المالية والشؤون التجارية والتخطيط والمتابعة.
ب- تشكيل لجنة فرعية دائمة بديوان المؤسسة ترتبط باللجنة الرئيسية الدائمة برئاسة موظف لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوية موظفين من منتسبي الدوائر الوارد ذكرها بالفقرة أ ورئيس قسم المايكروفيلم.
ج – تشكل لجنة فرعية دائمة في الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة ترتبط باللجنة الرئيسية الدائمة برئاسة معاون المدير العام او من ينوب عنه وعضوية مدراء الدوائر الفنية والادارية والمالية والتجارية ومسؤولي اقسام المايكروفيلم فيها.
د – تشكل لجان مساعدة دائمة في ديوان المؤسسة في كل مديرية من مديرية الديوان ترتبط باللجنة الفرعية الواردة بالفقرة ب اعلاه كما تشكل لجان مساعدة في كل مديرية من مديريات الوحدات التنظيمية ترتبط باللجنة الفرعية الواردة بالفقرة ج اعلاه برئاسة احد الموظفين من المديرية المعنية وعضوية عدد من الموظفين من تلك المديرية لا يزيد عن اربعة اعضاء.
3- اختصاصات اللجان :
أ- اللجنة الرئيسية :
– اصدار التوجيهات الى اللجان الفرعية والمساعدة فيما يخص تقييم الوثائق.
– متابعة اعمال اللجان الفرعية من خلال اجتماعات دورية تعقد كل ثلاثة اشهر او عند الحاجة لذلك.
– دراسة التوصيات التي تعرض من قبل اللجان الفرعية فيما يتعلق بصيانة الوثائق.
– البت في الامور التي لم تتوصل اللجان الفرعية الى اتخاذ التوصية اللازمة بشأنها.
– النظر في اجراء التغييرات في تشكيل اللجان الفرعية والمساعدة عند الحاجة.
– اضافة ما تراه من الوثائق الى الجداول المرفقة بهذه التعليمات.
ب- اللجنة الفرعية :
– تدقيق توصيات اللجان المساعدة والمصادقة عليها لغرض تنفيذها باستثناء النقاط التي يتم الاختلاف بشأنها فتعرض على اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب فيها.
– وضع خطة دورية لتقييم الوثائق ومتابعتها بشكل مستمر لمنع تراكم الوثائق غير المفيدة وتقرر حفظ الوثائق المفيدة والحفاظ عليها.
– التوصية بشان تصوير الوثائق من عدمها.
– متابعة اعمال اللجان المساعدة من خلال اجتماعات دورية تعقد مرة واحدة في الشهر على الاقل.
ج – اللجان المساعدة :
– فرز الوثائق وتدقيقها واعداد التوصية بشان ما يتم تصويره من عدمه وعرضها على اللجنة الفرعية
– تعقد اجتماعات مرة واحدة او اكثر في كل اسبوع لانجاز العمل وتدقيقه.
4- على اللجان الفرعية والمساعدة ان تراعى عند فرزها الوثائق وتقييمها التمييز بين الوثائق المفيدة للمؤسسة وتقرر الحفاظ عليها. اما الوثائق غير المفيدة فتقرر استبعادها واتلافها بموجب محاضر اتلاف تعد للغرض المذكور وعلى النحو التالي :
الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ باصل كل منها لسرية المعلومات المدونة فيها او لوجود صعوبات فنية تحول دون تصويرها.
الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ باصل كل منها لاهميتها الخاصة على ان تعتمد في التداول نسخ الوثائق او الصور المصغرة لها.
الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها.
الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها بانتهاء المدة التي يجب الاحتفاظ بها خلالها.
5- لا تنفذ قرارات اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية والمساعدة الا بعد موافقة رئيس المؤسسة او من يخوله عليها
6- تعتمد اجهزة التصوير المصغر المايكروفيلم والاجهزة والمعدات الفنية الخاصة بالتصوير العائدة للمؤسسة ووحداتها لتوثيق الوثائق وحمايتها وصيانتها.
7- تتولى اقسام المايكروفيلم في المؤسسة ووحداتها التنظيمية بفحص الصور المصغرة بين فترة واخرى وبما لا تقل عن ستة اشهر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وعدم تأثرها بالظروف المناخية.
8- للدوائر المعنية في المؤسسة والوحدات التنظيمية التابعة لها تأييد صورة الوثيقة كل حسب صنفها باعتبارها صورة طبق الاصل بختم يعد لهذا الغرض وتعتبر الوثيقة المصورة والمصدقة بحكم الوثيقة الاصلية ويتم التعامل بها على هذا الاساس.
9- لا يجوز للجنة الرئيسية واللجان الفرعية والمساعدة ان تقرر استبعاد او اتلاف الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والاحوال المدنية والملكية العامة والخاصة.
10-لا يجوز ايداع الوثائق على اختلاف صنوفها وانواعها والعائدة للمؤسسة لدى المركز الوطني للوثائق الا بعد موافقة رئيس المؤسسة.
11-لا يجوز ارسال الوثائق على اختلاف صنوفها والعائدة للمؤسسة والتي تقرر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية استبعادها واتلافها الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط منعا لتسرب ما تحتويه من معلومات.
12-لا يجوز اخراج اية نسخة مصورة من الوثائق العائدة للمؤسسة وعلى اختلاف صنوفها الى خارج العراق الا بعد موافقة رئيس المؤسسة. ويجوز تحقق الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس المؤسسة اخراج اصول الوثائق العائدة للمؤسسة الى خارج العراق بعد تصويرها او استنساخها.
13-لرئيس المؤسسة او من يخوله اي منتسب للمؤسسة باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة غي المؤسسة عند ثبوت تقصيره واخلاله في تطبيق هذه التعليمات.
14-لرئيس المؤسسة او من يخوله اقامة الدعوى على كل منتسب للمؤسسة ووحداتها التنظيمية تسبب باهماله او تقصيره في اتلاف وثيقة تعود للمؤسسة او اخراجها الى خارج العراق خلافا للاحكام الواردة بالقانون رقم 70 لسنة 1983.
15-تلغى التعليمات عدد 1 لسنة 1980 تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للصناعات الفنية.
16-تنفذه هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة للصناعات الفنية
جدول الوثائق الفنية
المحتوى 2
رقم 1
نوع الوثيقة الاتلاف في حالة تصوير الوثيقة الاتلاف في حالة عدم تصوير الوثيقة
1- الدراسات والبحوث والادلة العملية والفنية لا تتلف لا تتلف.
2- العروض والكتلوكات المقدمة من قبل الشركات والافراد للاعمال والمشاريع تتلف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ ورودها.
3- عقود الخدمات الاستشارية والوثائق المتعلقة بها تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولي للاعمال عدا الخرائط والتصاميم.
4- عقود المقاولات والوثائق المتعلقة بها تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولى للاعمال عدا الخرائط والتصاميم.
5- الوثائق المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تنفذ بطريق التنفيذ المباشر تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولى للاعمال عدا الخرائط والتصاميم.
6- العقود الثانوية المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تنفذ بطريقة التنفيذ المباشر تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال تتلف بعد مرور 15 سنة على الاستلام الاولى للاعمال عدا الخرائط والتصاميم
7- الخرائط والمواصفات للمشاريع والاعمال غير المنفذة تتلف لا تتلف.
8- البطاقات والاستمارات المقررة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة/المشاريع تتلف بعد الاستلام النهائي للاعمال.
9- البطاقات والاستمارات المقررة من قبل المؤسسة والمشاريع تتلف بعد الاستلام الاولى.
10- تقارير المختبرات والمسوحات الحقلية تتلف بعد مرور 10 سنوات على الاستلام الاولى للاعمال المتعلقة بها.
11- المعطاءات الفاشلة تتلف بعد الاستلام الاولى للاعمال بموجب العطاء الناجح.
12- الاستمارات المتعلقة بمقترحات المنهاج الاستثماري تتلف بعد انتهاء المدة خطة التنمية القومية المتعلقة بها.
13- المخابرات المتعلقة بمقترحات المنهاج الاستثماري تتلف بعد انتهاء مدة خطة التنمية القومية المتعلقة بها.
14- المخابرات المتعلقة بالاوراق المبينة في هذا الجدول تتلف بعد مرور 15 سنة على استلام الاعمال والمشاريع المتعلقة بها استلاما اولياً.
15- دراسات وتقارير المشاريع للتوسعات الانتاجية او ادخال منتجات اخرى لا تتلف لا تتلف.
16- اصول وشفافات الكراسات الخاصة بارشادات استخدام المنتجات لا تتلف لا تتلف.
17- المستندات التصميمية للمنتج لا تتلف تتلف بعد 5 سنوات من ايقاف العمل المنتج.
18- المستندات التصميمية للعدد لا تتلف تتلف بعد 5 سنوات من ايقاف العمل بالمنتج.
19- مستندات تسلسل عمليات المنتج لا تتلف تتلف بعد 5 سنوات في حالة القرار على ايقاف المنتج.
20- بطاقات تسلسل العمليات للاجراء تتلف تتلف بعد 5 سنوات في حالة القرار على ايقاف المنتج.
21- بطاقات المواصفات التكنولوجية تتلف تتلف بعد 10 سنوات.
22- مستندات تسلسل عمليات انتاج العدد تتلف تتلف بعد 10 سنوات.
23- بطاقة مراقبة المواد والسيطرة على الخزين تتلف بعد التدقيق تتلف بعد 5 سنوات.
24- بطاقة الخزين وحركة الرصيد تتلف بعد التدقيق تتلف بعد 5 سنوات.
25- اوامر الشغل الخاصة بالمنتجات الرئيسية والعدد تتلف تتلف بعد 3 سنوات.
26- اوامر الشغل الداخلية والخارجية التي تخص المنتجات والعدد تتلف تتلف بعد 6 سنوات.
27- المستندات والنماذج الاحصائية باوامر النقل والعمليات الانتاجية تتلف تتلف بعد سنتين.
28- مستندات ونماذج تخطيط الانتاج وبطاقات ونماذج متابعة العمليات الانتاجية تتلف تتلف بعد 3 سنوات.
29- بطاقات التخزين والفحص الدوري للمكائن والحركات الكهربائية تتلف تتلف بعد ايقاف العمل بالماكنة.
30- بطاقة ادامة المكائن تتلف تتلف بعد سنة.
31- نماذج تسجيل المعلومات الاحصائية لا تتلف تتلف بعد 10 سنوات.
32- نماذج التسليم والاستلام للتخزين تتلف تتلف بعد سنتين.
33- نماذج التسليم واستلام المواد والدفع الانتاجية داخل الورش تتلف تتلف بعد 3 سنوات.
34- اضبارة التصاميم والتبليغات التي تخص الجهاز الفني تتلف تتلف بعد 3 سنوات.
35- اصل تقارير الانتاج والمتابعة الدورية التي ترسل خارج المنشآت تتلف تتلف بعد 5 سنوات.
36- المخابرات المتعلقة بالامور الفنية بالمؤسسة والمنشآت تتلف تتلف بعد مرور سنتين من تاريخ اصدارها.
المحتوى 3
جدول الوثائق المالية
رقم 2
نوع الوثيقة الاتلاف في حالة تصوير الوثيقة الاتلاف في حالة عدم تصوير الوثيقة
1- سجل المبيعات الخاص بالمنتجات الرئيسية يتلف يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ الغلق.
2- سجل الذمم الدائمية تتلف تتلف بعد 10 سنوات من تاريخ الغلق.
3- قوائم الثمن الخاصة بالمنتجات الرئيسية يتلف تتلف بعد سنة من تاريخ تغيير الثمن.
4- اذن تسليم المبيعات الخاصة بالمنتجات الرئيسية يتلف يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ تحريره.
5- المستندات المخزنية تتلف بعد التصوير تتلف بعد مرور 3 سنوات من تاريخ التدقيق على الرصيد الدفتري والمخزني.
6- العقود التجارية تتلف بعد انتهاء الالتزامات المترتبة عليها تتلف بعد 10 سنوات من تاريخ انتهاء الالتزامات المترتبة عليها.
7- تعليمات الشراء تتلف تتلف في حالة الغائها
8- سجل الاعتمادات الخارجية يتلف يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ غلقه.
9- سجل المقاطعة تتلف يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ غلقه.
10- مراسلات المشتريات المحلية تتلف يتلف بعد مرور 5 سنوات على تحريرها.
11- سجل المفاتحات الخارجية والداخلية يتلف يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه.
12- سجل المشتريات المحلية يتلف يتلف بعد 10 سنوات من تاريخ غلقه.
13- دفاتر الذمة يتلف تتلف بعد 5 سنوات.
14- المذكرات الداخلية يتلف تتلف بعد مرور 3 سنوات عليها.
15- سجل المبيعات الخاص بالمنتجات الثانوية يتلف يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه.
16- سجل المزايدات يتلف يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه.
17- سجل المناقصات تتلف تتلف بعد 5 سنوات.
18- سجل متابعة تنفيذ مناهج الاستيراد تتلف يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه.
19- سجل الموردين تتلف لا يتلف.
20- سجل تقارير التناقص يتلف يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه.
21- سجل التأمين يتلف يتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ غلقه.
22- تقارير التخزين الاكثر تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات على تاريخ تحريرها.
23- مراسلات الاخراج الكمركي تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تحريرها.
24- مراسلات المنشآت المتعلقة بالامور التجارية تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تحريرها.
25- مراسلات تقارير التناقص تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تحريرها.
26- مراسلات التجهيز الداخلي تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تحريرها.
27- المراسلات العامة المتعلقة بالامور التجارية تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تحريرها.
28- بطاقة صرف تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تحريرها.
29- بطاقة رفض تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تحريرها..
30- بطاقة صنف مراقبة مواد تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تحريرها.
31- العطاءات التجارية المرفوقة تتلف تتلف بعد تنفيذ العطاء الناجح.
32- نشرة البواخر تتلف تتلف في حالة تغيير المواعيد.
33- نشرة اسعار السجلات تتلف تتلف في حالة تغيير الاسعار.
34- محاضرة الاستلام تتلف تتلف بعد سنتين من تاريخ اصدارها.
35- المخابرات الخاصة بطلب شراء المواد تتلف تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها.
36- المخابرات الخاصة بطلب تجهيز المواد السيارات تتلف تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها.
37- المخابرات العامة المتعلقة بالاستيراد تتلف تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها.
38- المخابرات الخاصة بالموافقات على صرف مواد تتلف تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها.
39- المخابرات المتعلقة بشراء مواد وسيارات تتلف تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها.
40- المخابرات المتعلقة باجازات الاستيراد تتلف تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ اصدارها.
41- المخابرات المتعلقة بالبرقيات تتلف بعد سنة من تاريخ اصدارها.
42- المخابرات المتعلقة بارفاف الاوراق التجارية تتلف تتلف بعد سنة من تاريخ اصدارها.
43- المخابرات المتعلقة بارسال واستلام مواد تجارية تتلف تتلف بعد سنة من تاريخ اصدارها.
44- المخابرات المتعلقة بالاعتمادات الخارجية تتلف تتلف بعد سنتين من انتهاء موضوعها.
45- المخابرات التجارية العامة غير المذكورة في المخابرات السابقة تتلف تتلف بعد سنة من اصدارها.
46- بطاقات الرواتب والاجور تتلف تتلف بعد 5 سنوات.
47- الموازنات التخطيطية تتلف تتلف بعد 5 سنوات.
48- كشف الحسابات لدى المصارف تتلف تتلف بعد 5 سنوات.
المحتوى 4
جدول الوثائق الادارية
رقم 3
نوع الوثيقة الاتلاف في حالة تصوير الوثيقة الاتلاف في حالة عدم تصوير الوثيقة
1- القوانين تتلف لا تتلف.
2- قرارات مجلس قياد الثورة والمراسيم الجمهورية تتلف لا تتلف.
3- الانظمة والتعليمات تتلف لا تتلف.
4- قرارات مجلس التخطيط تتلف لا تتلف.
5- قرارات الهيئة التوجيهية تتلف لا تتلف.
6- الاتفاقيات والبروتوكولات والوثائق الملحقة بها ذات العلاقة بالمؤسسة لا تتلف لا تتلف.
7- جريدة الوقائع العراقية تتلف لا تتلف.
8- محتويات المكتبة والسجلات والملفات الخاصة بها والتقارير والبحوث العلمية تتلف لا تتلف.
9- قرارات مجلس الادارة وتوصيات الهيئات الاستشارية والوثائق الملحقة بها تتلف تتلف بعد خمس سنوات من تاريخ اصدارها.
10- دلائل وقوانين الصلاحيات واي دليل اخر تتلف لا تتلف..
11- المناهج الاستثمارية لا تتلف لا تتلف.
12- الاوراق المتعلقة بحقوق الملكية وحقوق الامتياز والحقوق العينية والمدنية لا تتلف لا تتلف.
13- الاوراق المتعلقة بحقوق الجنسية والاحوال الشخصية لا تتلف لا تتلف.
14- مجموعات القوانين والانظمة تتلف لا تتلف.
15- الملفات الشخصية تتلف عدا اوراق ومستمسكات التعيين وامر المباشرة والتعيين واستمارة العلاوة لا تتلف.
16- سجلات الاملاك تتلف لا تتلف.
17- النشرات والتقارير الدورية وغير الدورية تتلف تتلف بعد 15 سنة.
18- قرارات المحاكم على اختلاف انواعها تتلف تتلف بعد 15 سنة على اكتسابها الدرجة القطعية.
19- قرارات الهيئات القضائية والملكية ذات العلاقة بشؤون المؤسسة والمرافق العامة الملحقة بها تتلف كذا.
20- العقود على اختلاف انواعها والمستندات الملحقة بها عدا العقود المدونة في جدول الاوراق الفنية تتلف بعد انتهاء الالتزامات المترتبة عليها تتلف بعد 15 سنة.
21- المنشورات المتعلقة باعمال المؤسسة ومرافقها العامة تتلف تتلف بعد 15 سنة على انتهاء العمل بها
22- ملفات الدعاوي القضائية والانضباطية تتلف تتلف بعد 15 سنة على انتهائها.
23- الصلاحيات المالية والادارية والفنية تتلف تتلف بعد 15 سنة على انتهاء العمل بها.
24- سجلات مجلس الادارة والهيئات الاستشارية لا تتلف لا تتلف.
25- سجلات دليل المهندسين الاستشاريين تتلف لا تتلف.
26- سجلات الوظائف المضمونة تتلف تتلف بعد 15 سنة.
27- سجلات الصادرة والواردة تتلف تتلف بعد 15 سنة.
28- سجلات الكفالات المصرفية تتلف تتلف بعد 15 سنة.
29- المخابرات المتعلقة بالحقوق التقاعدية تتلف لا تتلف.
30- المخابرات المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال تتلف لا تتلف.
31- المخابرات المتعلقة بالاجانب العاملين في المؤسسة والمرافق العامة التابعة لها تتلف بعد 5 سنوات من انتهاء عمل اجنبي.
32- المخابرات المتعلقة بالاحصاء تتلف تتلف بعد 15 سنة عليها.
33- المخابرات المتعلقة بخدمات الماء والكهرباء والهاتف والخدمات العامة الاخرى تتلف تتلف بعد 3 سنوات.
34- المخابرات المتعلقة بالمناسبات الدينية الوطنية والقومية والاعياد والعطل الرسمية تتلف تتلف بعد سنة واحدة.
35- المخابرات المتعلقة بالدورات التدريبية والتدريسية تتلف تتلف بعد سنة واحدة.
36- المخابرات المتعلقة بالدوام الرسمي تتلف تتلف بعد سنة واحدة.
37- المخابرات المتعلقة بحظر التعامل مع الشركات والافراد تتلف تتلف بعد رفع الحظر عدا القرار الاصلي.
38- المخابرات المتعلقة بادخال المقاولين في القائمة السوداء تتلف تتلف بعد رفع الحظر عدا القرار الاصلي.
39- العرائض التي استنفذت الاجرات المتخذة بشأنها تتلف تتلف بعد مرور سنة.
40- ملفات محاضر وقوائم اتلاف الاوراق الرسمية المعدة تتلف من قبل اللجان الفرعية تتلف لا تتلف.
41- الاوامر الادارية الصادرة من المؤسسة او المنشآت عدا الداخل منها تحت بنود اخرى من هذا الجدول تتلف تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها.
42- الاوامر الادارية الصادرة من جهات اخرى وتخص المؤسسة ومنشآتها عدا الداخل منها تحت بنود اخرى من هذا الجدول تتلف تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها.
43- البيانات الصادرة من مجلس الوزراء والجهات الاخرى وتخص المؤسسة ومرافقها العامة عدا الداخل تحت بنود اخرى بهذا الجدول تتلف تتلف بعد 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها.
44- الاعلانات تتلف تتلف بعد سنة من تاريخ نشرها.
45- المخابرات الادارية العامة وغير المذكورة في هذا الجدول تتلف تتلف بعد سنة من تاريخ اصدارها.