عنوان التشريع: تعديل تعليمات السوق الحرة رقم (1) لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
تعديل تعليمات السوق الحرة رقم 1 لسنة 1981
استنادا الى احكام المادتين 172 و173 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1983 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى : تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1981 وتعتبر فقرة ج لها.
ج – يجوز اخراج المواد المشتراة من الاسواق الحرة خارج القطر بعد ابراز وثائق الشراء.
المادة الثانية : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية