عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-22 00:00:00
مادة 1
يلغى البند (ثانيا) من المادة (3) من قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 ويحل محله ما يأتي :
ثانيا : يتألف مجلس الوزارة من : –
أ – الوزير رئيسا
ب – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا
ج – الأمين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي عضوا
د – وكيل أو وكلاء الوزارة اعضاء
هـ – رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية عضوا
و – رئيس المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي عضوا
ز – رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية عضوا
ح – مدير عام المنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية عضوا
ط – مدير عام دائرة العلاقات الصحية عضوا
ي – مدير عام دائرة البحوث الصحية عضوا
ك – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عضوا ومقررا
ل – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بمستوى مدير عام عضوا
م – نقيب الاطباء عضوا
ن – نقيب اطباء الاسنان عضوا
س – نقيب الصيادلة عضوا
ع – رئيس النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية عضوا
ف – مدير عام الدائرة الادارية والقانونية عضوا
وللوزير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيهم.
مادة 2
1 – يلغى البند (خامسا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : –
خامسا – دائرة العلاقات الصحية ، وتتولى تنظيم علاقات القطر الصحية الخارجية وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الصحية داخل القطر وشؤون العلاقات العامة للوزارة بما يؤدي الى تعزيز وتطوير ثقة المواطنين بالأجهزة والاطر (الكوادر) الطبية والصحية العراقية والعناية بشؤون الاعلام الصحي وتنظيم شؤون الزمالات والاجازات الدراسية الخاصة بالوزارة.
2 – يلغى البند (سابعا) من هذه المادة ويحل محله ما يأتي : –
سابعا – الدائرة الادارية القانونية ، وتتولى تنظيم الامور المالية والمحاسبية والتدقيق وشؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة في مركز الوزارة وابداء الرأي في القضايا القانونية والمساهمة في تهيئة مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات والعقود الخاصة بالوزارة ومعالجة القضايا المالية والادارية ذات العلاقة والتي تخرج عن صلاحيات الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة.
مادة 3
يلغى البند (اولا) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي :_
اولا – الهيئة العامة للخدمات الصحية وترتبط بالوزير مباشرة وتتولى تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وخدمات التأمين الصحي ورفع المستوى الصحي للمواطنين وحماية وتحسين البيئة والاشراف على مركز التدريب الاقليمي للملاريا والحشرات الطبية والرقابة على اعمال ذوي المهن الصحية العاملين ضمن النشاط الخاص بالتنسيق مع النقابة المعنية والاشراف على تطبيق كل من قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 وقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973 وقانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982.
مادة 4
تلغى المادة (7) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة –7 – يكون لكل من الهيئة العامة للخدمات الصحية والمنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية ودوائر الصحة في المحافظات ودوائر مدينة الطب ودائرة اليرموك الطبية ولكل مستشفى تعليمي شخصية معنوية.
مادة 5
يلغى البند (اولا) من المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : –
اولا – يكون في كل مستشفى تعليمي مجلس ادارة برئاسة المدير العام للدائرة التابع لها المستشفى التعليمي على ان يكون عميد كلية الطب المستفيدة من خدمات المستشفى او من يخوله من معاونيه نائبا لرئيس مجلس الإدارة ويشارك في عضوية المجلس مدير المستشفى ورؤساء الفروع العلمية العاملين في المستشفى في كلية الطب المستفيدة ورؤساء الاقسام الفنية في المستشفى.
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تمثيل كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدائرة الادارية والقانونية في وزارة الصحة في مجلس وزارة الصحة ، ولاعادة توزيع اختصاصات التشكيلات المرتبطة بالوزارة.
فقد شرع هذا القانون.