عنوان التشريع: تعديل تعليمات يانصيب الرافدين رقم (3) لسنة 1983
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 383 والمؤرخ في 30/3/1983. اصدرنا التعليمات التالية :
اولا : تحذف الفقرة 4 من البند رابعا من تعليمات عدد 3 لسنة 1983 ويحل محلها ما يلي :
4- التختيم والتدقيق للبطاقات يكون على شكل مجموعات تتألف كل مجموعة من مدقق بطاقات ومختم ويصرف اجر تدقيق وتختيم كل مائة الف بطاقة مائة وعشرين دينارا وتوزع 70 دينارا الى المدققين وخمسون دينارا الى المختمين ويكون المدقق مسؤولا وضامنا لكل الاضرار التي تنشأ نتيجة الخطأ او السهو في عمله.
ثانيا : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/11/1983.
وزير المالية