قرار تعديل لنص الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1287 لسنة 1982

      التعليقات على قرار تعديل لنص الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1287 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل لنص الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1287 لسنة 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1986 ما يلي : –
اولا : يعدل نص الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1287 ( ألف ومائتين وسبعة وثمانين) لسنة 1982 (الف وتسعمائة واثنتين وثمانين) ، ويقرأ على الوجه الآتي :
5 – لوزير التربية اضافة ما لا يزيد على ثلاثة ايام لمدد الامتحانات المبينة في هذا القرار وتقديم مواعيد امتحانات الصفوف غير المنتهية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير التربية تنفيذ احكامه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة