عنوان التشريع: قرار تعديل لنص الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1287 لسنة 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1986 ما يلي : –
اولا : يعدل نص الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1287 ( ألف ومائتين وسبعة وثمانين) لسنة 1982 (الف وتسعمائة واثنتين وثمانين) ، ويقرأ على الوجه الآتي :
5 – لوزير التربية اضافة ما لا يزيد على ثلاثة ايام لمدد الامتحانات المبينة في هذا القرار وتقديم مواعيد امتحانات الصفوف غير المنتهية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير التربية تنفيذ احكامه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة