عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الخاصة بقانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
ومؤسساتها الخاصة بقانون الحفاظ على الوثائق
رقم 70 لسنة 1982
استنادا الى احكام المادة 19 من القانون اعلاه وتسهيلا لتطبيق الفقرة ثالثا من المادة الثانية والفقرة ثالثا من المادة 14 من القانون ذاته اصدرنا التعليمات الاتية :
اولا : أ – يقصد بالوثائق لاغراض هذا القانون المراسلات والمستندات والسجلات والمحررات الرسمية والخرائط وكل وعاء لحفظ المعلومات.
ب – يكون قسم البريد والحفظ في ديوان الوزارة وفي المؤسسات التابعة لها هي المسؤولة عن حفظ الوثائق لديها والحفاظ عليها وكيفية تداولها.
ثانيا : أ – تشكل في ديوان الوزارة لجنة رئيسية دائمة برئاسة موظف لا تقل درجته عن مدير للاشراف على صيانة الوثائق وتقييمها وتنظيمها بسجلات او اتلافها بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق وتخضع قراراتها لمصادقة الوزير.
ب – تشكل لجنة فرعية في المؤسسات التابعة لهذه الوزارة وترتبط باللجنة الرئيسية المبينة في الفقرة 1 من ثانيا ولهذه اللجنة تشكيل لجان مساعدة.
ثالثا : الوثائق والمراسلات التي لا تصور ولا تتلف يحتفظ باصل كل منها لسرية المعلومات ويترك تقديرها للجهات المعنية في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
رابعا : الوثائق والمراسلات التي تصور ولا تتلف.
1- قرارات مجلس قيادة الثورة والتوجيهات الصادرة من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
2- الاوراق الرسمية المتضمنة اثبات حقوق الملكية او الحقوق العينية المتعلقة بها وكذلك الاوراق المتعلقة بخصوص الجنسية او الاحوال المدنية.
3- دفاتر الخدمة والضمان الاجتماعي.
4- الملفات الشخصية.
5- المخطوطات والخرائط والكتب النادرة.
6- الوثائق والشهادات التي تحصل عليها الوزارة والمؤسسات خلال مشاركتها في النشاطات المحلية والدولية.
7- معاملات الاستملاك وتخصيص الاراضي والمستمسكات الثبوتية وسجل الاملاك.
8- المخابرات الخاصة بالوثائق التاريخية.
9- القضايا المتعلقة بالتعريب.
10- القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات.
11- الاتفاقيات والبروتوكولات والوثائق الملحقة بها.
12- الدعاوى المتنازع عليها والتي لم تحسم بعد.
13- قرارات المحاكم وقضايا الدعاوى التي لم تكتسب الدرجة القطعية.
خامسا : الوثائق والمراسلات التي تصور ويستبعد اصل كل منها بعد مضي 15 سنة.
1- مخابرات مشاريع خطة التنمية القومية.
2- المخابرات المتعلقة بانشاء المباني والطرق والمنشآت بعد انتهاء العمل منها.
3- العقود والكفالات والتعهدات والمقاولات الدولية والمحلية خلال فترة العمل بها.
4- السجلات الرسمية الخاصة بالطلبة المستمرين على الدراسة والجداول الامتحانية خلال فترة العمل بها.
5- المراسلات الخاصة بالاساتذة والخبراء الفنيين العرب والاجانب بعد انتهاء الحاجة منها.
6- سجلات الطلبة المتخرجين.
سادسا : الوثائق والمراسلات التي تصور ويستبعد اصل كل منها بعد مضي ثلاث سنوات.
1- عقود التأمين على الطلبة المتدربين بعد انتهاء تدريبهم.
2- سجل الملاك والجداول والتقارير الملحقة بها بعد انتهاء السنة المالية وبعد المصادقة عليها.
3- سجلات الصادرة والواردة.
سابعا : الوثائق والمراسلات التي تستبعد مباشرة بعد التصوير.
1- العقود المبرمة بين الوزارة وبين مؤسسات الدولة او بين الوزارة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص داخل القطر او خارجه بعد انتهاء العمل منها.
2- الاوامر الخاصة بالتعيين والمباشرة والنقل والتنسيب والاعارة والانتداب والترفيع والعلاوة والتثبت بعد دخولها في الملفات الشخصية.
3- الاوامر الخاصة بمنح المخصصات.
4- الاوامر الخاصة بتشكيل اللجان.
5- مراسلات اتحاد الجامعات العربية.
6- قرارات مجالس الجامعات ومجالس الهيئات الادارية.
7- قرارات دائرة المكتب المركزي للقبول.
8- المراسلات مع المؤسسات العلمية خارج القطر.
9- الترقيات العلمية.
10- الايفادات والزمالات والاجازات الدراسية والبعثات.
11- الاوامر الخاصة بالدفاع المدني.
12- الاوامر الخاصة بالاجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة.
13- قوائم قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد بعد قبولهم.
14- اضابير لجنة انضباط الموظفين والعمال.
15- الرسائل العلمية والبحوث والدراسات التي يتم تقييمها وتعضيدها وتعار للمكتبات والمراكز العلمية بعد تصويرها.
16- مخابرات الكشوفات التي لم تنفذ.
17- سجلات وقرارات مقاطعة اسرائيل والقائمة السوداء.
18- الاوامر الخاصة بالصلاحيات.
19- التقارير الشهرية والفصلية للوزارة ومؤسساتها.
20- المخابرات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية والمعارض التي تنظمها الجامعات والمؤسسات.
21- قرارات مجلس التخطيط.
22- قرارات مجلس التعليم العالي.
23- قرارات مجلس الزراعي الاعلى.
ثامنا : قيما يخص الامور المالية يعتمد تعليمات وزارة المالية رقم 5 لسنة 1983 الصادرة بموجب احكام الفقرة ثانيا من المادة 14 من هذا القانون.
تاسعا : 1 – تودع اصول الوثائق التاريخية والتراثية والعلمية والفنية لدى المركز الوطني للوثائق.
2 – لا يجوز اتلاف اي وثيقة او ملف الا بعد الرجوع الى المركز الوطني للوثائق.
عاشرا : يكون للصورة التي تؤيد الدائرة المختصة اخذها بواسطة جهاز المايكروفيلم حكم الاصل.
احد عشر : يجوز الاستفادة من الوثائق والمراسلات المعدة للاتلاف للاغراض الصناعية ويعتبر ذلك اتلافا لها على ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المعلومات الواردة فيها.
اثنا عشر : تلغى تعليمات رقم 2 لسنة 1978 الخاصة باتلاف الاوراق الرسمية لوزارة التعليم العالي ومؤسساتها.
ثلاثة عشر : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي