عنوان التشريع: قرار استمرار عائلة الاسير او المفقود باشغال الدار المخصصة للاسير او المفقود من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بشرط عدم تملك العائلة دار سكنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1986 ما يلي : –
1- تستمر عائلة الاسير او المفقود ( المتكونة من زوجته واولاده ) بأشغال الدار المخصصة للاسير او المفقود من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بشرط عدم تملك العائلة دارا سكنية.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويستمر العمل به الى ان يتبين مصير الاسير او المفقود.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة