قرار استمرار عائلة الاسير او المفقود باشغال الدار المخصصة للاسير او المفقود من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بشرط عدم تملك العائلة دار سكنية

      التعليقات على قرار استمرار عائلة الاسير او المفقود باشغال الدار المخصصة للاسير او المفقود من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بشرط عدم تملك العائلة دار سكنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار استمرار عائلة الاسير او المفقود باشغال الدار المخصصة للاسير او المفقود من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بشرط عدم تملك العائلة دار سكنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1986 ما يلي : –
1- تستمر عائلة الاسير او المفقود ( المتكونة من زوجته واولاده ) بأشغال الدار المخصصة للاسير او المفقود من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بشرط عدم تملك العائلة دارا سكنية.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويستمر العمل به الى ان يتبين مصير الاسير او المفقود.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة