قرار شمول مشروع بأحكام قانون تنظيم وتوصية الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973

      التعليقات على قرار شمول مشروع بأحكام قانون تنظيم وتوصية الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول مشروع بأحكام قانون تنظيم وتوصية الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بشأن شمول مشروع بأحكام قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973 استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (ه) من البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 والمؤرخ في 30/7/1979 والمادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 1973 قررنا بتاريخ 12/4/1984 ادخال اجزاء من المقاطعات 50/النايفة و57/النمرود و82 الذيبانبة و83 سيد حمد و84/الجرف و48 السلامية والمقاطعة 80/المفتيات و81/حويجة الحصان ضمن حدود ارواء مشروع السلامية الاروائي الزراعي في الموصل ووفق ما موضع بالمرقم والقوائم المتخصصة وشمولها باحكام القانون المذكور.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي