بشأن شمول مشروع بأحكام قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973

      التعليقات على بشأن شمول مشروع بأحكام قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: بشأن شمول مشروع بأحكام قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية
رقم 152 لسنة 1983
استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (ه) من البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 والمؤرخ في 30/7/1979 والمادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 1973.
قررنا بتاريخ 12/1/1984 ادخال المقاطعات 3/عوارة و8/قناطر ابو الحسن و13/تل الصخر و12/الحير و12/والشمس والجمسرية و17/بزنة و16/حلبس ضمن حدود ارزاء مشروع الاسحاقي الزراعي وشمولها باحكام – القانون المذكور.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي