قرار تخويل نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صلاحية قبول اوراق الممثلين الدبلوماسيين والدوليين المعتمدين في العراق في ظروف الحرب

      التعليقات على قرار تخويل نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صلاحية قبول اوراق الممثلين الدبلوماسيين والدوليين المعتمدين في العراق في ظروف الحرب مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صلاحية قبول اوراق الممثلين الدبلوماسيين والدوليين المعتمدين في العراق في ظروف الحرب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( ب ) من المادة السادسة والستين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/1986 ما يلي : –
أولا – لرئيس مجلس قيادة الثورة / رئيس الجمهورية ان يخول نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صلاحية قبول اوراق الممثلين الدبلوماسيين والدوليين المعتمدين في العراق في ظروف الحرب.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به طيلة مدة الحرب.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة