عنوان التشريع: قرار تخويل نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صلاحية قبول اوراق الممثلين الدبلوماسيين والدوليين المعتمدين في العراق في ظروف الحرب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ب ) من المادة السادسة والستين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/1986 ما يلي : –
أولا – لرئيس مجلس قيادة الثورة / رئيس الجمهورية ان يخول نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صلاحية قبول اوراق الممثلين الدبلوماسيين والدوليين المعتمدين في العراق في ظروف الحرب.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به طيلة مدة الحرب.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة