تعديل البيان رقم (37) لسنة 1983 بشأن ايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنية

      التعليقات على تعديل البيان رقم (37) لسنة 1983 بشأن ايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل البيان رقم (37) لسنة 1983 بشأن ايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تعديل البيان رقم 37 لسنة 1983
بشان ايواء وتربية الحيوان في الاحياء السكنية
1 – يلغى المادة اولا من بياننا المرقم 37 لسنة 1983 ويحل محلها ما يلي :
اولا : سادسا : تشكل لجنة محلية في مركز كل محافظة او قضاء او ناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية طبيب صحة المدينة ومدير البلديات وممثل عن مديرية الامن العامة وممثل عن الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي لاصدار تعليمات محلية تبين الاجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ الفقرة رابعا من المادة 73 من قانون الصحة العامة المذكور اعلاه.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة