تعديل صنف بلدية كلار من الصنف الثالث الى الصنف الثاني

      التعليقات على تعديل صنف بلدية كلار من الصنف الثالث الى الصنف الثاني مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية كلار من الصنف الثالث الى الصنف الثاني
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في قضاء كلار التابعة لمحافظة السليمانية واستنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والصلاحية المخولة لنا بموجب كتاب مجلس قيادة الثورة مكتب امانة السر المرقم 1/1/1478 في 13/2/1982.
قررنا تعديل صنف بلدية كلار من الصنف الثالث الى الصنف الثاني استنادا الى المادة السابعة من القانون المذكور.