عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (733) في 27/ 6/ 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/1986 ما يلي : –
اولا : تعدل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (733) سبعمائة وثلاثة وثلاثين المؤرخ في 27/6/1985 السابع والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعماية وخمسة وثمانين ، وتقرأ على الوجه الآتي :
1- لا ينظر بطلب اشتغال المتقاعدين من الضباط في الجيش وفي قوى الامن الداخلي والمتقاعدين المدنيين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق لدى الشركات الاجنبية والمنظمات والاتحادات والشركات المشتركة العربية والاجنبية او الاشتغال بأعمال التجارة والمقاولات والاعمال الصناعية (اقامة المشاريع الصناعية) الا بعد مضي اربع سنوات على تاريخ احالتهم على التقاعد.
ثانيا : تسري احكام هذا القرار على المتقاعدين الذين لم يحصلوا على الموافقات اللازمة للاشتغال قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة