بيان حول وصف وتجهيز المخدرات المبينة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات

      التعليقات على بيان حول وصف وتجهيز المخدرات المبينة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات مغلقة

عنوان التشريع: بيان حول وصف وتجهيز المخدرات المبينة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الثالثة عشرة من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل والى الفقرة 4 من المادة الرابعة عشرة من مزالة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 المعدل اصدرنا التعليمات التالية حول وصف وتجهيز المخدرات المبينة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات :
1- أ – على كل طبيب وطبيب اسنان ان يدول ما يصفه او يستعمله من المخدرات في سجل خاص تختم وترقم صفحاته بختم السلطة الصحية على ان يذكر فيه اسم المريض الكامل وعمره ومحل اقامته الدائم وتشخيص مرضه والكمية الموصوفة رقما وكتابة والتاريخ وطريقة الاستعمال.
ب‌- على كل طبيب بيطري ان يدون في سجل خاص مت يصفه او يستعمله من المخدرات على ان يذكر نوع الحيوان واسم صاحبه ومحل اقامة صاحبه الدائم وتشخيص المرض والكمية الموصوفة والتاريخ وطريقة الاستعمال.
2- على كل طبيب بيطري ان لا يصف ايا من المخدرات الا على الوصفات الرسمية التي تجهزها له وزارة الصحة مقابل ثمن وحسب النموذج المرفق بهذا البيان وقد اقر النموذج السابق.
3- تحرر الوصفة الرسمية بنسختين يذكر فيها اسم المريض الكامل وعمره ومحل اقامته الدائم ومقدار المخدر الموصوف (رقما وكتابة) وطريقة الاستعمال مع مراعاة تاشير (لمعالجة الاسنان) اذا كانت الوصفة صادرة من طبيب اسنان (للاستعمال البيطري) اذا كانت الوصفة صادرة من طبيب بيطري بالاضافة الى وجوب ذكر اسم صاحب الحيوان ومحل اقامته على الوصفة ايضاً ويجب ان يكون التوقيع واضحا ولا يجوز اجراء اي تصحيح او تعديل على المقدار الموصوف الا من قبل الطبيب الواصف وبتوقيعه ثانية وعليه ان يحتفظ بالنسخ الثانية من الوصفات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ استعمال اخر وصفة.
4- أ – لا يجوز للطبيب ان يحتفظ باكثر من 24 امبولا من المخدرات المشمولة باحكام هذا البيان لغرض الطوارئ كما لا يجوز لطبيب الاسنان ان يحتفظ باكثر من 6 امبولات للغرض المذكور وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
ب – على الطبيب ان يستلم ما يحتاجه من المخدرات وفق الفقرة أ من هذه المادة ومن الصيدليات الاهلية مباشرة بعد ان يزود بدفتر وصفات المخدرات الخاص به وعلى الصيدلي المسؤول ان يختم النسخة الثانية للوصفة بختم الصيدلية ويثبت تاريخ الصرف وتوقيعه ولا يجوز ان يصرف المادة المخدرة المطلوبة من قبل الطبيب اذا تبين انه سبق وجهز بها خلال شهرين من تاريخ المراجعة.
5- أ – لا يجوز للطبيب او طبيب الاسنان ان يستلم اكثر من دفتر واحد من دفاتر وصفات المخدرات في كل كرة كما لا يجوز له ان يسمح لغيره باستعمال دفتره ولا يجوز له ان يستعمل دفتر غيره.
ب‌- اذا فقد الطبيب او طبيب الاسنان دفتر وصفات المخدرات المستلم من قبله فعليه ان يخبر على الفور تحريرياً دائرة الصيدلة والمختبرات بديوان الهيئة العامة للخدمات الصحية بذلك مبينا فيه رقم جلد الدفتر وتاريخ الفقدان ورقم اخر وصفة من قبله كما مثبت في سجله الخاص بهذه الوصفات.
6- أ – على الطبيب الذي يرغب الحصول على دفتر وصفات المخدرات ان يقدم طلباً تحريرياً الى دائرة الصيدلة والمختبرات يؤيد فيه انه قد جدد اجازته السنوية لممارسة المهنة كما عليه ان يبرز الدفتر السابق المستعمل من قبله الذي يحتوي على النسخ الثانية من هذه الوصفات مع عرض السجل الخاص بها لتدقيقه قبل الموافقة على تجهيزه بالدفتر المذكور.
ب – تخول النقابات المعنية بتجهيز دفتر وصفات المخدرات لاعضائها بعد موافقة دائرة الصيدلة والمختبرات وتتبع نفس الخطوات الواردة في الفقرة 1 اعلاه. على ان تزود النقابة المعنية كل ستة اشهر بتقرير يتضمن اسماء الاطباء الذين تم تزويدهم بهذه الدفاتر وتاريخ ذلك.
7- لا يجوز للطبيب وصف مقدار يزيد عن ثلاث امبولات من اي صنف كان من المخدرات في وصفة طبية واحدة كما لا يجوز وصف المخدرات من غير الامبولات الا بمقتضى الجرعات الاعتيادية على ان لا تزيد الكمية عن حاجة المريض لمدة اربعة ايام في وصفة طبية واحدة.
8- للمؤسسات الصحية غير الحكومة التي لا توجد فيها صيدلية طلب ما تحتاجه من المخدرات لاستعمالها داخل تلك المؤسسات من المؤسسة العامة للادوية على ان يكون الطلب مقدما من قبل مدير المؤسسة الصحية على الوصفات الخاصة بالمخدرات كما لا يجوز الاحتفاظ باكثر من 300 جرعة من المخدرات داخل المستشفى واكثر من 20 جرعة داخل المستوصف وان يرفض ما جاء في الفقرتين 1 و من هذا البيان مع ملاحظة تسجيل هذه المخدرات في السجلات الخاصة بها على ان يكون مدير المستشفى او المستوصف مسؤولا عن تنظيم وحفظ هذه السجلات.
9- أ – اذا دعت حالة المريض الى وجوب استمرار اعطائه المخدر نظراً لاصابته بمرض مزمن مستعطي يمكن صرف ما يلزم من المؤسسة العامة للادوية والمختبرات في وزارة الصحة والمرفقة نموذجها طيا من المريض او ذويه او طبيبه المعالج بنسختين تملاء المعلومات المطلوبة من قبل الطبيب المعالج ومؤيدة من قبل طبيبين اخرين على ان تصادق من الجهة المعنية وعلى المؤسسة العامة للادوية اعادة النسخة الثانية الى دائرة الصيدلة والمختبرات بعد التجهيز على الا يزيد ما يحتاجه لفترة تتجاوز الشهر الواحد.
ب – اذا انتفت الحاجة الى استعمال المخدر فيعاد ما يتبقى الى المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية.
10- لا يجوز للصيدلي ان يجهز اي مخدر الا بموجب وصفة كاملة الشروط كما هو مبين في الفقرتين 2 و7 من هذا البيان ولا يجوز اعادة تحضير وصفة من هذا النوع الا بوصفة جديدة مستكملة الشروط كما لا يجوز صرف وصفة تحتوي على مخدر بعد مضي ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.
11- على الصيدلي ان يتأكد من صدور الوصفة ممن له حق تحريرها بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة الرابعة عشرة من قانون مزاولة مهنة الصيدلي رقم 40 لسنة 1970 المعدل.
12- لا تعاد الوصفة الحاوية على مخدر لحاملها وعلى الصيدلي ان يؤشر عليها بتاريخ صرفها ورقم قيدها في سجل الوصفات اليومي وان يحتفظ بها لمدة ثلاث سنوات على الاقل تكون خلالها عرضة للتفتيش.
13- أ – يجب على مدير اي محل مجاز بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 وقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل عند غيابه او تركه ادارة المحل ان يسلم ما بعهدته من المخدرات وسجلاتها قبل انفكاكه الى من يحل محله فوراً وعليه ان يحرر بذلك بيانا بأربع نسخ موقع عليها من كليهما وترسل النسخة الاولى الى دائرة الصيدلة والمختبرات والثانية الى نقابة الصيادلة وتحفظ الثالثة في المحل للرجوع عليها عند الحاجة اما النسخة الرابعة فتبقى لدى مدير المحل الذي غاب او ترك المحل.
ب – في حالة عدم تعيين مدير جديد للمحل فعلى صاحب الاجازة استلام المخدرات وسجلاتها لحين تعيين مدير جديد يقوم باستلامها منه.
ج – في حالة الغاء اجازة المحل فعلى صاحبه تسليم المخدرات وسجلاتها الى قسم التفتيش في الهيئة العامة للخدمات الصحية في محافظة بغداد او الى دوائر الصحة في كل من المحافظات الاخرى.
14- أ – على كل صيدلي او مستحضر مسؤول عن ادارة المحل : ان يدون في السجلات الرسمية التي تجهزها له وزارة الصحة لقاء ثمن بيع جميع المخدرات المستوردة او المشتراة محليا او المسلمة او المباعة او المجهزة من قبله بوصفة طبية او بطريقة اخرى خلال اربع وعشرين ساعة من تسلم هذه المواد او تجهيزها وعليه ان يحتفظ بالسجلات والمستندات الاخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ اخر تسجيل في محله وتكون عرضة للتفتيش في اي وقت كان.
ب – على مصانع الادية والمذاخر ان تقدم قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل عام بجدول سنوي للسنة التقويمية السابقة على الاستمارة الرسمية التي تجهزها الوزارة مجانا تبين فيها الكميات المستوردة والمصنوعة والمصروفة والمصدرة والمتبقية ويجب ان يتم تنظيم هذا الجدول وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة من وقت الى اخر
ج – ان يحفظ المخدرات في خزانة خاصة مغلقة تكون مفاتيحها لديه ولا يجوز فتحها الا من قبله.
15- في حالة وجود ادوية مخدرة تالفة او منتهية المفعول على الصيدلي ابلاغ دائرة الصيدلة والمختبرات في وزارة الصحة لغرض الاشراف على اتلافها وتنزيلها من السجلات.
16- على المؤسسة العامة للادوية ان تزود دائرة الصيدلة والمختبرات بتقرير شهري يتضمن الجهات التي تم تجهيزها بالمخدرات واسمائها وتاريخ التجهيز والكمية.
17- يلغى بيان الوزارة رقم 1 لسنة 1973.

وزير الصحة.