عنوان التشريع: احداث قسم بلدي في ناحية أكد التابعة لمحافظة ذي قار
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 7689
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة ذي قار العام المرقم 3 في 25/3/1984 واستنادا لاحكام الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1974 قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث قسم بلدي في ناحية اكد التابعة لمحافظة ذي قار تابع لبلدية الشطرة.
وزارة الحكم المحلي
وكيل الوزارة للشؤون الفنية