عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-20 00:00:00
مادة 1
اولا – يعتبر القانون المرقم 79 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971.
ثانيا – يصحح تسلسل القانون المرقم 93 لسنة 1978 من التعديل الاول ويصبح التعديل الثاني للقانون.
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة
1- تلغى الدار بإصدار صحيفة الجمهورية ومجلة ألف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر إصدارها المجلس في اطار الخطة الإعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه.
2- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة ألف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار.
3- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس,
4- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس.
مادة 3
تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة (مكررة) :
المادة الثالثة (مكررة ) : تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة :
1- تأسيس المطابع وتأمين مستلزمات تشغيلها.
2- امتلاك حقوق التأليف والترجمة.
3- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة.
4- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه.
5- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.
مادة 4
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثانية عشرة : يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات الآتية :
1- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.
2- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم.
3- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.
4- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية.
5- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي.
6- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) عشرين دينارا.
7- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام.
8- عقد القروض.
9- تخويل بعض صلاحياته للرئيس.
مادة 5
تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة عشرة ( مكررة)
المادة الثالثة عشرة (مكررة) : يصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم (31) لسنة 1971.
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاختلاف مهمة تحرير المجلة الاسبوعية عن تحرير الصحيفة اليومية ولا سيما من الناحية الفنية، لذلك بات من الضروري فصل مجلة الف باء الاسبوعية عن صحيفة الجمهورية اليومية من الناحيتين الادارية والمالية ، ومنح كل منهما الشخصية المعنوية.
لذا شرع هذا القانون.