منع تصدير اصناف معينة من فسائل النخيل

      التعليقات على منع تصدير اصناف معينة من فسائل النخيل مغلقة

عنوان التشريع: منع تصدير اصناف معينة من فسائل النخيل
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 206 في 13/2/1984 يمنع تصدير فسائل النخيل للاصناف التالية :
برحي – بريم – مكتوم – شويتي – عوينة ايوب – سكري – ام الدهن – ميرحاج – اخصاف اشرسي.
ويعتبر هذا البيان نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي