احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية دجلة التابعة لمحافظة صلاح الدين

      التعليقات على احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية دجلة التابعة لمحافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية دجلة التابعة لمحافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 6417
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 26344 في 21/11/1983 المنشور في الوقائع العراقية ضمن ورود اعتراضات عليه خلال المدة القانونية لنشره رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية دجلة التابعة لمحافظة صلاح الدين استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه وبالحدود المبينة ادناه.
الحدود
شمالا – جزء من حدود القطع 24 – 26 – 30 – 67 – 101 مقاطعة 12 (مكيشيفة).
غربا – جزء من القطعة 98 مقاطعة 8 سموم.
جنوبا – جزء من القطع 125 – 126 – 129 مقاطعة 8 سموم.
شرقا – خط كهرباء الضغط العالي وجزء من المنطقة الصناعية.

وزارة الحكم المحلي
وكيل الوزارة للشؤون الفنية