قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-15 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (20) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981 ويحل محلها ما يلي : –
المادة – 20 – اولا – يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي على ان تكون ظروف العمل بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الالات والادوات المستعملة.
ثانيا – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وفقا لما يلي :
أ – تتولى دائرتا اصلاح الكبار واصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مهمة التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج الى قوى عاملة في مشاريعها وفق الأسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة المذكورة.
ب – تطبق احكام الفصل الرابع الخاص بالاجور وتحديدها واحكام الفصل الخامس الخاص بأوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل على النزلاء والمودعين العاملين داخل اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي او خارجها.
ج – تراعى القوانين والانظمة والتعليمات المرعية فيما يتعلق بالاجور وساعات العمل لمن يتم تشغيلهم بوظائف واعمال ادارية او فنية من غير المشمولين بقانون العمل النافذ.
د – يخضع النزلاء والمودعون المذكورون في البند (ب) من هذه الفقرة لاحكام الفصل الثامن من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل (فرع اصابات العمل).
هـ – تتحمل الجهة صاحبة العمل نسبة 2./. من اجر النزيل او المودع لحساب فرع اصابات العمل وتسدد هذه النسبة بكاملها الى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
و – 1 – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لدى الجهات الحكومية ممن لا تزيد محكومياتهم على خمس سنوات اذا كانوا قد قضوا في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي مدة لا تقل عن 10./. من المدة وكذلك النزلاء والمودعين الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات ، اذا كان هؤلاء الاخيرون قد امضوا 25./. من مدة محكومياتهم في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي.
2- يراعى بالنسبة للمشمولين في (1) أعلاه التأكد من حسن السلوك والجدارة للعمل الخارجي بتأييد من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
ثالثا – يستثنى النزلاء والمودعون الذين لا تزيد مدة محكومياتهم عن خمس سنوات من شروط منح الاجازة المنزلية المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (35) من القانون.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المخصصون تنفيذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تطبيقا لمبادىء الثورة في خلق الانسان الجديد ونظرا لما تضمنه القانون من استجابة لما أكدت عليه قواعد الحد الادنى لمعاملة المذنبين المقررة دوليا ، ولان تشغيل النزلاء والمودعين يعتبر جزءا متمما للعملية الاصلاحية الى جانب انسجامه مع ما اقره المؤتمر الدولي الاول لمنع الجريمة للامم المتحدة ونظرا لاهمية المبادىء التي جاء بها لخدمة الاقتصاد الوطني.
فقد شرع هذا القانون.